حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430702435

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727246/1444
رقم الحكم:4430702435
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727246 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430702435 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470727246 لعام 1444 هـ المدعي: إبراهيم على محمد بن نويصر المدعى عليه: عبدالله علي محمد القصير يزيد سليمان صالح المغير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إدارة المحل)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة محل خضار وفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٧/٢٠هـ الموافق ٠١٧/٠٤/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (خسارة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند لأمر)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا".، وختمت صحيفة الدعوى بطلب: إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرون في المئة، في (محل بيع خضار وفواكه)، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: أولا: سند لأمر. ثانيا: عقد تقبيل المحل. ثالثا: شهادة شراكة للشريك يزيد المغير. رابعا: قرار قضائي صادر من محكمة التنفيذ بالرياض، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها طرفا الدعوى، وسألت فيها المدعي وكالة عن دعواه فقدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه. وأفاد بأنه رفع هذه الدعوى على أن تكون منظورة لدى المحكمة التجارية في الرياض ولا يعلم سبب إحالتها إلى محكمة بريدة، وطلب من الدائرة النظر في الاختصاص المكاني كون النزاع في الشراكة محل الدعوى يقع في منطقة الرياض وتحديدا حي غرناطة، وبعرض ذلك على وكيل الحاضر أجاب بأنه جرى تقديم مذكرة يدفع بها بعدم اختصاص هذه المحكمة والتي جاء نصها: (ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة بنظر الدعوى مكانيا بحسب الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحكمة التجارية التي تنص على (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.. وحيث ان موكلي يسكن في الرياض بموجب العنوان الوطني المرفق، ولأن مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التحقق منها، لذا اطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى)، وطلب من الدائرة الفصل في اختصاصها في نظر الدعوى، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية أنه: " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، ونصت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، ولما أن المدعى عليه وكالة أبدى الدفع بعدم الاختصاص المكاني ابتداء، وقبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وقرر أن مكان إقامة موكله في مدينة الرياض، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه القضية، وينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية في مدينة الرياض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريدة مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من/ إبراهيم على محمد بن نويصر سجل مدني رقم (...) ضد/ عبدالله علي محمد القصير سجل مدني رقم (...) ويزيد سليمان صالح المغير سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث