حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430701845

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128070/1444
رقم الحكم:4430701845
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128070 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430701845 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439128070 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أن موكلته أجرت على المدعى عليها عدة آليات حفر وكمبريسور مع العامل المشغل لها ابتداء من تاريخ 15/7/2018م إلى آخر يوم عمل في تاريخ 4/3/2019م وبلغت القيمة الإجمالية مبلغ قدره (1,008,950.76) مليون وثمانية آلاف وتسعمائة وخمسون وستة وسبعون هللة سددت منها مبلغ قدره (579,555.75) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون وخمسة وسبعون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (429,294.01) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون وواحد هللة، وسبق وأن حسمت لها موكلته بموجب محضر الاجتماع في تاريخ 10/2/2019م مبلغ قدره (145000,96) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وستة وتسعون هللة فقط على أن تسدد في حينه ولم تلتزم بالسداد، لذا موكلته في حل من هذا ولا تستحق الحسم لتكون قيمة المطالبة (574,394.94) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة أربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (574,394.94) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة أربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية مقاولة من الباطن مكون من صفحتين تضمنت: الاتفاق على أن تقوم المدعية بتوفير معدات التموين ودعم المشروع للمدعى عليها، ممهور بختم المدعى عليها ومصدق من غرفة جدة. 2- بريد إلكتروني مرفق به كشف حساب تدعي أنه مرسل من قبل المدعى عليها وبه إقرار منها بمبلغ قدره (429,394.01) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وهللة. 3- محضر اجتماع بين طرفي القضية مؤرخ في 10/02/2019م، ممهور بختم المدعى عليها وموقع بتوقيع منسوب لطرفي القضية. 4- محاضر ضبوط القضية رقم (41813068) المنظورة سابقاً لدى الدائرة الثامنة المقرر فيها شطبها والتي حضر فيها وكيل المدعى عليها وأقر باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 21/12/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة غيابياً بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (447190550) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في تاريخ 1444/05/12هـ، وملخصها:حضرت وكيلة المدعية، وقد سبق أن ورد إلى الدائرة حكم دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٢٥٤١) والذي انتهى منطوق الحكم فيه إلى ضرورة إعادة القضية لهذه الدائرة لتبليغ المدعى عليها وذلك إعمالًا لما جاء في المادة ١٧/ط من نظام المرافعات الشرعية، وعليه فقد قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الجهات المختصة بالطرق الإدارية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وتشير إلى أن المدعى عليها لم تتبلغ، وطلبت وكيلة المدعية تبليغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة فأفهمتها الدائرة بالإرسال على بريد الدائرة لطلب الخطاب ومن ثم الإبلاغ عن طريق الصحيفة ويكون ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في01/08/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتشير الدائرة الى أن وكيلة المدعية قدمت التبليغ عن طريق الصحيفة في صحيفة اليوم بعددها الصادر بتاريخ 03/07/1444هـ، وسألتها عن دعوى موكلتها؟ فأفادت بما لا يخرج مضمونه عن اللائحة أعلاه، فسألتها الدائرة عن بينة موكلتها فأفادت:" أنها الايميل المرسل من المدعى عليها المقرة فيه بالمبالغ التي عليها لموكلتها، وكذلك العقد ومحضر الاجتماع الخاص بالحسمية التي ذكرناها في دعوانا." فأفهمتها الدائرة بتقديم هذا المحضر خلال ثلاثة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في15/08/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر دعوى موكلتها؟ فأفادت: بأنها تحصر دعوى موكلتها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (574,394.94) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة بالإضافة إلى أتعاب الترافع والمحاماة (60,000) ستون ألف ريال، حيث أن المدعى عليها تبلغت عن طريق الصحيفة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (574,394.94) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة بالإضافة إلى أتعاب الترافع والمحاماة (60,000) ستون ألف ريال. وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره (574,394.94) خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة، وقدمت في سبيل إثبات الدعوى بينة موكلتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، بريد إلكتروني مرفق به كشف حساب مرسل من قبل المدعى عليها وبه إقرار منها بمبلغ قدره (429,394.01) أربعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وهللة، ومحضر اجتماع بين طرفي القضية مؤرخ في 10/02/2019م، ممهور بختم المدعى عليها وموقع بتوقيع منسوب لطرفي القضية، ومحاضر ضبوط القضية رقم (41813068) المنظورة سابقاً لدى الدائرة الثامنة المقرر فيها شطبها والتي حضر فيها وكيل المدعى عليها وأقر باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولم يُقدَم أمام الدائرة ما يلغي اعتباره، وحيث أن وكيلة المدعية قدمت ما يثبت التبليغ عن طريق الصحيفة في صحيفة اليوم بعددها الصادر بتاريخ 03/07/1444هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بأتعاب التقاضي بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرةهـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ)، والدائرة ترى تقدير التعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة بالنسبة المتعارف عليها بين المحامين في طلب أتعاب الترافع والمحاماة وقدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، وحيث إن المدعى عليها تبلغت عن طريق الإعلان بالصحيفة ولم تحضر أو من يمثلها للجلسة المحددة فيعد الحكم في مواجهتها غيابياً بناءً على ما ورد في نص المادة السابعة والخمسون في فقرتها الأولى: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً: أولاً- الزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 574.394.94 خمسمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 57.500 سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث