حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430710346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430710346
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470581958 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430710346 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم4470581958 لعام 1444هـ المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: شركة مشاريع التخزين والامداد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال، والتي تمثل قيمة إعلان للمدعى عليها في (صحيفة المدينة) ومبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 2/7/1444هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها قررت حجز القضية للدارسة الاختصاص النوعي لهذه القضية، وفي جلسة هذا اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة وفيها حضر المدعية وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن علاقة موكلها بجريدة المدينة (مؤسسة المدينة الصحفية) أجابت بأنه المالك والمدير لها، ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية وكالة تهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (46.000) ستة وأربعون ألف ريال، والتي تمثل قيمة إعلان للمدعى عليها في (صحيفة المدينة) ومبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد ماترتب في ذمتها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وحيث تبين أن المدعي يملك مؤسسة صحافة ونشر (صحيفة ورقية) ونشاطها كما في سجلها التجاري في: (طباعة الصحف......)، فهو ليس بتاجر ولايكتسب الصفة التجارية وإنما عمله مهني، ولا ينطبق عليه الوصف الوارد بالمادة (16/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وحيث نصت المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15هـ على :(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلي في هذه الدعوى لا يصل للمبلغ المقدر في اللائحة المشار إليها آنفاً، ولهذا كله فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى .