حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430682254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470559028/1444
رقم الحكم:4430682254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559028 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682254 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470559028 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعية وكالة أقام هذه الدعوى تختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ 3/7/1444هـ، حضرها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)موجب وكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على لائحة الدعوى المتضمنة، إنه بتاريخ 24/1/1443هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة للرفع والحفر إضافة للأيدي العاملة لمدة (0) وقيمة الأجرة (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة. قدرها(٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و واحد وسبعون هلله بتاريخ 22/2/1444هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد كاملة المذكورة أعلاه، لذا أطلب أولاً: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال وسبعون هلله، عن الفترة من 24/1/1443هـ، إلى 22/2/1444هـ، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وبسؤال وكيل المدعية سالف الذكر عما يود إضافته، فقرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 10/7/1444هـ، حضرها وكيل المدعية انف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن الفواتير محل النزاع فذكر بأنه لم يرفقها، وأنها صادرة من موكلته غير أن المدعى عليها لم توقع عليها ولم تعتمدها، ثم ذكر بأن لديه جملة من المراسلات تثبت المطالبة فأفهم بإرفاقها من خلال النظام ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 9/8/1444هـ، حضرها وكيل المدعية سالف الذكر، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها، إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٢,٤٨٧,٧٦٢.٧١) مليونان وأربع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وستون ريال وسبعون هلله، لقى توريد مواد عن فترة سداد من 24/1/1443هـ، إلى 22/2/1444هـ، كما تهدف إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، ولما كان الثابت عدم مثول من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وفقا لما هو مبين في وقائع هذا الصك؛ مما حدا بالدائرة إلى سماع الدعوى والمضي في نظرها حضوريا؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها مجموعة فواتير موقعة من المدعى عليها، مما يثبت لدى للدائرة استلام المدعى عليها للفواتير بمبلغ وقدره(2.349.485.16)، ولما استندت عليه المدعية أيضاً إلى عدد من المراسلات البريدية وذلك لإثبات شغل ذمه المدعى عليها لصالح المدعية، وأما ما زاد عن المبلغ المشار إليه فإن المدعية لم تقدم فواتير تثبت كامل مبلغ المطالبة، وأما بشأن مطالبة المدعية لأتعاب التقاضي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، وبتفحص الدائرة لأوراق القضية، رأت قيام أركان التعويض في مواجهة المدعى عليها بمماطلة المدعية بالوفاء بحقها الثابت وبذلك بتحقق ركن الخطأ، وأما الضرر فقد تمثل في دفع المدعية أتعابا للتقاضي وذلك بالترافع وتقديم المذكرات، وتحقق العلاقة السبيبة، وبذلك تحققت أركان التعويض؛ مما يوجب تحمل المدعى عليها قدرا من التعويض يُجبر معها ضرر المدعية، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، ولما كانت قواعد التعويض تنص على جبر الضرر بالقدر الواقع حقيقة ولا يسوغ جبره بما لا يتناسب معه؛ إذ لا يمكن للتعويض أن يكون مصدرا للإثراء بلا سبب، ولما كانت الدائرة هي المعنية بتقدير الغرم المعتاد للأتعاب باعتبارها الخبير الأول؛ فالمتعين في هذا الصدد أن تتحمل المدعى عليها قدرا من الأتعاب ترى الدائرة استحقاق المدعية لها، وفقا لما يغرمه المعتاد في مثل هذا المقام، ولما كانت الدائرة بصدد فحص المستندات التي قدمتها المدعية في سبيل إثبات مطالبتها، ولما كان قد حضر وكيل المدعية جلستي مرافعة بالإضافة إلى تقديم مذكرتين للفصل في النزاع الماثل أمام الدائرة، الأمر الذي جعل الدائرة تقدر أتعابا قدرها (70.000) سبعون ألف ريال، وتوضح الدائرة في هذا المقام أن تقديرها استند إلى مراعاة القواعد التي تضمنتها المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام/ شركة(...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (2.349.485.16) مليونان وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وستة عشر هللة، ثانياً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (70.000) ريال سبعون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق