حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722956/1444
رقم الحكم:4430683230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722956 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683230 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470722956 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بترولية) وتاريخ بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسون ألفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٤,٩٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وتسع مئة ريال تحل بتاريخ١٤٣٥/١٠/٢٢هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (189.350) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- (6) مصادقات على الرصيد بمبلغ المطالبة جميعها محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم (بنشر (...) التجارية) وممهورة بتوقيع/(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/08هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (189.350) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والتي تمثل قيمة توريد مواد بترولية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على عدد (6) مصادقات على الرصيد المشارة إليها أعلاه، وبسؤاله عن الختم أجاب بأن(البنشر) هو المركز المقام عليه الدعوى، وهو مملوك لـ/(...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (189.350) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً ، والتي تمثل قيمة توريد مواد بترولية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على عدد (6) مصادقات على الرصيد بمبلغ المطالبة جميعها محررة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم (بنشر (...) التجارية) وممهورة بتوقيع/(...)، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب/(...) لصيانة لسيارات سجل تجاري/ (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (189.350) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)