حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584313/1444
رقم الحكم:4430678324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584313 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678324 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤٣١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته شركة للخدمات العامة ولديها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات العامة، وقد اتفق معها المدعى عليه على إنهاء الخدمات لدى الجهات الحكومية المتعلقة بمنشئتيه ومنسوبيها في حدود العلاقة العمالية لدى الجهات الحكومية في حدود ما نص عليه العقد في البند (٤)، بموجب عقد سنوي خلال الفترة من تاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ إلى تاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ، بأجرة سنوية قدرها (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريالاً، على أن يكون السداد حسب التالي: ١-دفعة قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً حلولها بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ. ٢- دفعة قدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً حلولها بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وقد حلت الدفعتين ولم يدفع المدعى عليه منها سوى مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، والمتبقي في ذمته (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. وطالب إلزام المدعى عليه بــ: ١- دفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد خدمات عامة على مطبوعات المدعية والمبرم بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ ومذيل بختم المدعية وتوقيع المدعى عليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أعمال محاماة بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، محرر على مطبوعات مكتب المحامي (...)، ومذيل بتوقيع وختم أطراف العقد. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم الاتفاق مع المدعية لإنجاز أعمال حكومية لصالحه بتعاقد سنوي وفقا للعقد المرفق، وبعد إتمام التعاقد ولعدم قيام المدعية بأي أعمال لمدة زمنية طويلة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء التعاقد السنوي، وأن يتم التعامل بين الطرفين بالقطعة بدلاً من التعاقد السنوي، وعليه فقد تم الاتفاق على إيقاف وإلغاء العقد سند الدعوى دون أن يستحق أي طرف لدى الطرف الآخر أي مستحقات مالية. كما أنه تم تحويل جميع مستحقات المدعية عن الأعمال التي قامت بها، والتي لا تتعدى أربعة أعمال ومثبت ذلك برسائل تطبيق الواتساب والتحويلات البنكية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: أولاً: ما ذكره المدعى عليه في جوابه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وبيانه كالتالي: ١- أنَّ الأصل في الاتفاق أن يقوم المدعى عليه بتكليف موكلته بالأعمال التي يحتاجها لدى الجهات الحكومية (في نطاق ما حصرته المادة الرابعة من العقد المبرم بينهم) ولم تمتنع موكلته عن تنفيذ أي عمل للمدعى عليه، وعلى المدعى عليه إثبات خلاف ذلك. ٢- لم يتم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على إلغاء التعاقد السنوي مطلقاً؛ وبالتالي فلم يتم الاتفاق على أن يتم العمل من قبل موكلته لحساب المدعى عليه بالقطعة، وعلى المدعى عليه إثبات خلاف ذلك. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من رفع موكلته للدعوى بغير وجه حق، وأنَّ ما ذكرته موكلته في دعواها غير صحيح في تفصيله لعدم وجود أية مستحقات لها في ذمة المدعى عليه، لعدم قيامها بثمة أعمال لصالح مؤسسة المدعى عليه بموجب العقد المبرم معها، فغير صحيح؛ والصحيح ما يلي: ١- أنّ الحق الذي تطالب به موكلته ثابت بموجب العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليه والذي يُقرُّ المدعى عليه بصحته. ٢- أنَّ المبلغ الذي تطالب به موكلته هو مقابل عقد سنوي بمبلغ مقطوع قدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريالاً، وقد وقَّع عليه المدعى عليه بملء إرادته وهو بكامل أهليته. ٣- ما ذكره من عدم قيام موكلته بثمة أعمال لصالح مؤسسة المدعى عليه بموجب العقد المبرم معها، فهو إقرار صريح من جهة المدعى عليه بعدم تكليف موكلته بأي أعمال لمؤسسته، ولم يذكر المدعى عليه أن موكلته امتنعت عن تنفيذ أي عمل للمدعى عليه، وبذلك فإنَ موكلته ملتزمة بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليه ولم تخالف بنود العقد، وعلى المدعى عليه إثبات خلاف ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن بينته في فسخ العقد؟ أجاب قائلاً: الفقرة (١٢) من العقد، وبعد الاطلاع على العقد وملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من دعواه الى الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً. ورد المدعى عليه في: عدم استحقاق المدعية مبلغ المطالبة. وبما إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتبقي من المتفق عليه بالعقد وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم بيناته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت خلاف ما جاء في دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته أتعاب محاماة مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للخدمات العامة السجل التجاري رقم (...) أولا: مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون ألفًا ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه ١٥٠٠٠ خمسة عشر الف ريال لما هو موضح بالأسباب.