حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430694935
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470307055/1444
رقم الحكم:4430694935
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470307055 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430694935 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٧٠٥٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة شركة (...) للتجارة وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٦هـ، الموافق٣١/١٠/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحصص المطالب باستردادها (١٩٦,٦٠٠) مائة وستة وتسعين ألفا وستمائة ريال ومسوغات الطلب ثبوت تملك المدعي نصف حصص الأسهم التي تعود ملكيتها للمدعى عليه وإلزامه بتسليم شهادات تملك الأسهم. وطالبت بإلزام المدعى عليه. ١- بتسليم المدعي نصف شهادات تملك الأسهم بعدد (١٩٦,٦٠٠) مائة وستة وتسعين ألفا وستمائة سهماً. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٩٤٩٨٠١) وبتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت فيها وكيلة المدعي وكالة والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ولكون القضية صالحه للحكم بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم شهادات تملك الأسهم المتمثله في جزء من حصة المدعى عليه في شركة (...) للتجارة،ولما كان المدعي قد صدر له حكم بتملكه عدد من الأسهم في حصة المدعى عليه فلا يسوغ طلبه محل الدعوى لكونه ليس شريك في شركة (...) للتجارة بل من لازم تسليمه الشهادات دخوله شريك في شركة (...) للتجارة، وله المطالبة بحقوقه المالية وفق حصته في نسبة المدعى عليه دون تسجيل الشهادات باسمه مما يضحي طلب المدعى والحال ما ذكر حري بالرفض ويجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٠٧٠٥٥) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من المدعي (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430694935 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470307055 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكاً في شركة (...) للتجارة وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الحصص المطالب باستردادها (196,600) مئة وستة وتسعون ألفاً وستمئة سهماً، ومسوغات الطلب ثبوت تملك المدعي نصف حصص الأسهم التي تعود ملكيتها للمدعى عليه وإلزامه بتسليم شهادات تملك الأسهم. ويطلب إلزام المدعى عليه. 1- بتسليم المدعي نصف شهادات تملك الأسهم بعدد (196,600) مئة وستة وتسعون ألفا وستمئة سهماً. 2- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 23-06-1444هــ، الـذي قضى) برفض الدعوى رقم (4470307055) لعام 1444هـ والمقامة من المدعي: (...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليه: (...)، هوية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ 14-08-1444هــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ونصها: " (السبب الأول: مخالفة الحكم النظام 1- استندت الدائرة في أسبابها بأن لا يسوغ طلب المدعي لكونه ليس شريك في شركة (...) للتجارة بل من لازم تسليمه الشهادات دخوله شريك في شركة (...) للتجارة، وله المطالبة بحقوقه المالية وفق حصته في نسبة المدعى عليه دون تسجيل الشهادات باسمه وهذا استناد خاطئ لمخالفته النظام، حيث نصت الفقرة 4 من المادة (۱۰۳) من نظام الشركات بأن تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو الكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم). ولما أن الثابت بموجب الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة برقم 437949801 وتاريخ 1443/08/16 هـ بإثبات ملكية المدعي في نصف حصص المدعى عليه في شركة (...) والبالغة عددها به ۳۹۳۰۲۰۰ سهم) بنسبة 25% من شركة (...)، وذلك بعد إقرار المدعى عليه (...) بشراكة موكلي وتملكه نصف حصصه (مرفق) مستند رقم (۲) كما أن شركات المساهمة الغير مدرجة في السوق ليست كباقي الشركات وذلك في تسجيل كل شريك في عقد التأسيس، بل يكون لكل مساهم شهادات ورقية تثبت بأن له أسهم في الشركة المساهمة وفقاً للمادة (۱۰۳) من نظام الشركات و المشار إليه أعلاه. حتى يتمكن من إثبات ملكية سهم موكلي في شركة المساهمة لا وجود لها وذلك لاحتفاظ المدعى عليه بتلك الشهادات بما يجعل عدم وجود أي صفة بين موكلي وبين شركة (...) للتجارة، ويكون معه أحقية موكلي باستلام شهادات تملك نصف أسهم المدعى عليه من إصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكيته للأسهم. ودخوله رسمياً في شركة (...)، فضلا عن أن ثبوت ملكية موكلي في نصف حصص المدعى عليه في شركة (...) لا تنحصر فقط في المطالبة بحقوقه المالية حسب ما سببته الدائرة الموقرة، حيث نصت المادة (السابعة بعد المائة) من نظام الشركات بأن (تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها. وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس)، كما يكون لموكلي الحق في التصويت والانتخابات وحضور الجمعيات العمومية وغيرها من الحقوق وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون من نظام الشركات في فقرتها (۳۲) ونص الحاجة منها: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة فليس من المعقول أن يقوم موكلي كل سنة مالية إقامة عدة دعاوى على المدعى عليه والمطالبة بحقوقه المالية كما أنه من الصعب تحديد نصيبه من شركة (...) وذلك لحرمان المدعى عليه من تسليمه شهادات تملك الأسهم والدخول في الشركة للاطلاع ومعرفة قوائمها المالية وأرباحه بالتحديد، مما يستوجب معه نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى والحكم بالزام المدعى عليه بتسليم موكلنا شهادات تملك الحصص حتى يتمكن من تسجلها باسمه وحضور الاجتماعات والتصويت أمام الجمعية العامة للمساهمين وفقا لأحكام نظام الشركات السبب الثاني: مخالفة الحكم لما نصت عليه اتفاقية بيع الحصص التي تضمنت إقرار المستأنف ضده والشركاء في شركة (...) على دخول موكلي كمساهم جديد: حيث ورد الفقرة (۱۲-۱۲) من اتفاقية شركاء (مساهمي) وإصدار حصص جديدة المؤرخة في 1441/05/04هـ على (دون أدنى تعارض مع ما جاء في هذه الاتفاقية وافق الطرف الأول والطرف الثالث بموجب توقيعهم للاتفاقية وبشكل استثنائي على قيام الطرف الثاني أثناء فترة الحظر بيع ما لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ما نسبته (5%) من إجمالي حصصه من الشركة لصالح السيد (...) ودخول الأخير كمساهم جديد في الشركة)، ووفقاً للنص سالف الذكر يتضح لفضيلتكم بأن المستأنف ضده وجميع الشركاء في الشركة أقروا بموافقتهم على دخول موكلي كمساهم جديد في الشركة، وحيث إن المستأنف ضده أمتنع دون سبب مشروع عن تسليم موكلي لهذه الشهادات وإن دخول موكلي كمساهم في الشركة يتطلب حصوله على الشهادات لإنهاء إجراءات دخوله كمساهم في الشركة حتي يتم إثباتها لدي الشركة وإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم وفقا لما نصت عليه (الفقرة 4) من المادة (۱۰۳) من نظام الشركات. الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي نصف شهادات تملك الأسهم بعدد (196.600) سهم أي بنسبة 12.5% من حصص الشركة. بناء عليه لهذه الأسباب وللأسباب التي ترونها فضيلتكم نطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية، وموضوعاً بإلغاء الحكم المستأنف ضده والحكم مجدداً بالآتي:- أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي نصف شهادات تملك الأسهم بعدد (۱۹6.600 سهم) أي بنسبة ۱۲٫5% من حصص الشركة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (100,000ريال) قيمة أتعاب المحاماة). وأكد وكيل المدعي على الاعتراض، ولم يظهر حضور من يمثل المدعى عليه رغم الإبلاغ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: بأن للمدعي المطالبة بحقوقه المالية وفقاً لحصته في نسبة شراكته مع المدعى عليه، ذلك أن الشركة أجنبية عن المدعي . نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 23-06-1444هــ، في القضية رقم 4470307055 القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (4470307055) لعام 1444هـ والمقامة من المدعي: (...)، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليه: (...)، هوية رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .