حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430681039
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147457/1444
رقم الحكم:4430681039
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147457 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430681039 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٤٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات والصيانه المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وتنفيذ مستودعات لـ(...) (...)، لمدة (٧٠) سبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٤,٩١١.٠٠) أربع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٨٩,٩٨٥) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٢٥,٣٤٥.٣٩) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، والمتبقي (٣٥,٣٦٠.٣٩) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال وتسعة وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٩,٣٠٨.٣٩) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات.٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٨,٤١٩.٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأن فرق مبلغ الاعمال غير المنفذة قد سددت للمدعى عليها وقدرها ٣٥٣٦٠.٣٩ ريال تطلبها بالإضافة إلى مبلغ الشرط الجزائي ٤٨٤١٩ ريال بالإضافة إلى رواتب المهندس والمرافق الفني بمبلغ ٥٣٩٤٨ ريال وتاريخ العقد ٠٧/٠٢/١٤٤١هـ لمدة سبعين يوماً وقد توقفت في ١٩/٠٤/١٤٤١هـ وقد استكملت موكلته جميع الإعمال وسلمتها وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب قررت بأن تطلب الامهال فأفهمتها الدائرة بالجواب الملاقي حيث لم تودع المذكرة الدفاعية فقررت بأن التعاقد صحيح وان موكلتها استلمت مبلغ الدفعة الأولى ومبلغ المستخلص وقررت بأن لا تعلم قدره وأن موكلتها توقفت عند الدفعة الثانية فأفهمتها الدائرة بإيداع تفصيلا مع المستندات في النظام، وفي الجلسة التالية تشير الدائرة إلى أن الطرفين تبادلا المذكرات في هذا اليوم وقررت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها استلمت من المدعية مبلغا قدره ٢٧٤٥٩٤.٢٠ريال إجمالا وقررت بأن موكلتها نفذت جميع الأعمال وتستحق مبلغ العقد بالكامل ٤٨٤٩١١ريال وقررت حين سؤالها عن قدر الأعمال المنفذة بأنه تبقى ٥٠٠٠٠ من المستخلص الثاني ونظرا لعدم إلمامها في الترافع قررت الدائرة عدم قبولها في الترافع ونظرا لعدم إمكانية فتح المرفقات في تبادل المذكرات ونظرا لوجود جملة من الأمور المحاسبية عرضت الدائرة على الطرفين ندب محاسب قانوني وقرر وكيل المدعي موافقته على ندب خبير محاسبي للتحقق من المبالغ والمستخلصات، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة إلى تقرير الخبير المندوب عبر المنصة المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ وقد اعترض وكيل المدعية على التقرير واستفسرت الدائرة من الخبير وريثما يرد التقرير الختامي، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى ولم تتحقق الدائرة من ابلاغهم، وفي الجلسة التالية وبحضور وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وتبين بأن وكالته منتهيه وقدم وكالة أخرى برقم (...) وتبين بانها ناقصة حق الإقرار والانكار ونشير الدائرة بأن تقرير مكتب المحاسب القانوني (...) عبر منصة خبرة تضمن (بأن المستحق للمدعى عليها المقاول مع الاعمال المنفذة وقدرة ٢٨٩٩٨٥ريال وأن التأخر بسبب المدعى عليها) وقد اعترض وكيل المدعية على التقرير وأجاب على اعتراضه الخبير وأجاب كذلك عن استفسار الدائرة وانتهى إلى أن المسدد للمدعى عليها من المدعية مبلغ قدره ٢٧٤٥٩٤.٩٥ريال ويضاف إليه جزء من مبلغ الشيك المصروف الذي يخص مشروع (...) قدره ٥٠٧٥٠.٤٤ ريال ليكون الإجمالي المسدد للمدعى عليها ٣٢٥٣٤٥.٣٩ريال ويكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدرة ٣٥٣٦٠.٣٩ ريال كما أشار الخبير بأن المدعية لا تستحق أجور وراتب المهندس والمراقب الفني كما قرر الخبير استحقاق المدعية لمبلغ غرامة التأخير وقدره ٤٨٤٩١.١ ريال لتأخر المدعى عليها بتسليم حتى ٠١/٠٢/٢٠٢٠م والمفترض بان التسليم ٢١/١٢/٢٠١٩ وذكر وكيل المدعية بأن موكلته قامت بدفع الاتعاب وقدرها حسب المنصة ١٩٧٨٠ريال وذكر وكيل المدعية بعد سؤاله بأن موكلته أبلغت المدعى عليها حين تأخرت باستكمال العمل من قبلها وقد قامت المدعية باستكمال الاعمال من قبلها وتشير الدائرة إلى وكيل المدعى عليها قرر بأن لديه اعتراضات على التقرير وبسؤاله لما لم يعترض على التقرير عبر المنصة قرر بأن لا يعلم، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينًا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع (...) بـ(...) على المدعى عليها بتاريخ ٧/٢/١٤٤١ لمدة ٧٠ يوما، وتدعي المدعية أن المدعى عليها استلمت منها (٣٢٥,٣٤٥.٣٩) ريال ولم تنفذ سوى ما مبلغه (٢٨٩,٩٨٥) ريال وأنها توقفت بلا مبرر ما جعلها تستكمل العمل وتطلب رد فرق المبلغ المستلم زيادة، وكذلك التعويض عن الشرط الجزائي وكذلك التعويض عن رواتب المهندس والمراقب الفني، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة العقد وتدفع بأن المستلم من المدعية قدره ٢٧٤٥٩٤.٢ريال وأنها توقفت لعدم سداد المستحق وقد تبقى لها من المستخلص الثاني ٥٠٠٠٠ريال وأنها تستحق كامل مبلغ العقد لعدم الاخلال، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب المحاسب القانوني (...) عبر منصة خبرة في نظام تقاضي وتضمن تقريره (بأن المستحق للمدعى عليها المقاول عن الاعمال المنفذة مبلغ قدره ٢٨٩٩٨٥ريال وأن التأخر بسبب المدعى عليها وانتهى إلى أن المسدد للمدعى عليها من المدعية إجمالا قدره ٣٢٥٣٤٥.٣٩ريال وبذلك يكون المتبقي للمدعية مبلغ وقدرة ٣٥٣٦٠.٣٩ ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وإذ ثبت للدائرة استلام المدعى عليها مبلغ قدره ٣٢٥٣٤٥.٣٩ريال من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم زيادة عما تستحقه وقدره ٣٥٣٦٠.٣٩ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية عبر المنصة بمبلغ قدره ١٩٧٨٠ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير وما تضمنته رسالة الخبير بأنها لم تقدم ما يثبت استلام الموقع في وقت متأخر ومجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره ٥٥١٤٠.٣٩ ريال، ولا تلفت الدائرة إلى طلب المدعى عليها الامهال لتقديم الاعتراض على التقرير حيث لم تقدم اعتراضها على التقرير عبر المنصة كما فعلت المدعية وفق ما قرره وكيلها، وبالنسبة لطلب المدعية الالزام بالشرط الجزائي فحيث قامت المدعية بفسخ العقد من تلقاء نفسها واستكملت العمل بالتالي فإن الشرط كذلك يصبح غير ملزم ومفسوخا لفسخها العقد، وبالنسبة لطلب رواتب المهندس والمراقب فحيث انتهى التقرير إلى عدم استحقاقها لذلك بناء على عدم الاتفاق عليه كما أن المدعية مفرطة في سكوتها وعدم الشكاية حينها ما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلبين. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٥٥١٤٠.٣٩ خمسة وخمسون ألفا ومائة وأربعون ريالا وتسعة وثلاثون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الأسباب واله الموفق والهادي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.