حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470719713/1444
رقم الحكم:4430697009
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470719713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697009 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470719713 لعام 1444هـ المدعي: شركة نور المتطورة المحدودة المدعى عليه: شركة العارف للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 13 / 08 / 1438ه الموافق 08 / 05 /2017 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 03 / 07 / 1441هـ الموافق 27 / 02 /2020 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,800,000.00) سبعة ملايين وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (6,868,181.00) ستة ملايين وثمان مئة وثمانية وستون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (6,868,181.00) ستة ملايين وثمان مئة وثمانية وستون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (28) في 09 / 04 1440هـ بمبلغ قدره (343,408.00) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (343,408.00) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 24/07/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولأن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ نصت على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة وقد نصّت المادة الحادية عشر من اللائحة في الفقرة (1/أ) على أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ولأن المادة السادسة عشر من النظام قد نصّت في فقرتها الأولى على -1 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ولأن النظام قد أوجب في المادة (72) أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار بما نصّه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام. ولأن في قبول هذه الدعوى مع خلّو صحيفتها من الإخطار أو ما في حكمه يعد إغفالًا لتطبيق أحكام المادة (21) من النظام ولأن الدائرة يناط بها مهمة إنفاذ كل ما من شأنه تطبيق النظام، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى، وبما أن الأمر كذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث