حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430663306

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470465806/1444
رقم الحكم:4430663306
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465806 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430663306 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي تأمين عدد خمسين عمالة ليبر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٦.٠٠) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم التنفيذ، حيث (عدم توريد العمالة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم التنفيذ)، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـو فيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها،، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الشيك برقم ٠٠٩٣٥٦٨٠ والمؤرخ في ٢٠١٩/١١/١٨ م، ثم سألته الدائرة عن سبب فسخ العقد وموجبه فذكر بأنه يطلب مهلة لذلك، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا: بأنه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: القضية لا تظهر لي في ناجز لكن سبق وهناك حكم في الدائرة (١٧) ويبدو أنه في ذات الموضوع ولا أعلم عنه بشكل دقيق لأنه من عام ١٤٤١ وأطلب مهلة للاطلاع على القضية وإحضار صك الحكم السابق هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعي أجاب قائلا لا أعلم عن هذا الحكم وسأرجع لموكلي هكذا أجاب وبسؤاله عما استمهل لأجل أرسل عبر المحادثة ما نصه: سبب الفسخ أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد ككل ولم يلزم بالمدد المنصوصة بالعقد اما موجبه فهو أخذ المدعى عليها من موكلي شيك بمبلغ ٧٥٠٠٠ ألف دون وجه حق، وقد قدمه محكمة التنفيذ برقم طلب التنفيذ ٤١٤٠٦٩٥٥٢٨ وتاريخ تقديم الطلب ١٠-٦-١٤٤١ مما أضر موكلي بهذا الفعل وهو لم يلتزم بما جاء بالعقد وفي الختام أطلب استرداد المبلغ المسلم فأفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه أن يقدم جوابه على الدعوى مع إرفاق صك الحكم المذكور خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من وكيلة المدعى عليها قبل الجلسة بيوم متأخرة عن الوقت المحدد لها و تضمنت جوابا شكليا وبسؤالها عن الحكم للدائرة الابتدائية لأنها لم ترفقه أجابت بأنه حكم كأن لم يكن وبطلب الجواب الموضوعي منها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: خساره موكلي مبالغ ومصاريف للعمالة من نقل من (...) الى (...) بري وسكن ومعيشة والتزم بهذه المصاريف لمدة شهر ولقد حاول موكلي التواصل مع المدعي لدفع المبلغ المتفق عليه ولم يحصل على اجابه لطلبه فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع هذه المصاريف علما ان المدعي قد اصدر شيك بدون رصيد وتم ختمه من شرطة (...) ورفعه للتنفيذ وبعرضه على محامي المدعي ذكر أن هذا غير صحيح فلم يقم توريد أي عامل وليد رد على المذكرة الموجودة في النظام وأرسل عبر المحادثة ما نصه: فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المكاني افيد فضيلتكم ان العقد المبرم بينا موكلي وبين المدعى عليه كما جاء في خانة الأطراف بالعقد ان موقع او عنوان المؤسسة المدعى عليها هو (...) ومذكور نصا ان عنوان المؤسسة (...)- (...)، أي ان عنوان المؤسسة في منطقة (...) بمحافظة (...) والذي معه يكون الاختصاص المكاني صحيح. اما ما ذكرته من جهة ان الدعوى قد سبق الفصل فيها لدى دائرة الاستئناف الخامسة بجدة على نفس الموضوع بالقضية رقم ١٣٠٦ تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢ فنرد على ذلك بأن موضوع الدعوى هنا يختلف عن موضوع الدعوى التي تدفع به وكيلة المدعى عليه حيث بعد الاطلاع على الصك تبين ان القضية هي استراداد حيازة شيك ومتذيلة بحكم كأن لم تكن على حسب إقرار وكلية المدعى عليه فلو افترضنا جدلا ان دفع المدعى عليها صحيح وموضوع القضية هو نفس موضوع القضية المنظورة فيحق لنا رفعها مره أخرى لأنها بحسب إقرار المدعى عليها وكالة انها كأن لم تكن ثم قرر قائلا: أطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ محل الشيك واسترداده هكذا قرر وبسؤاله هل موكله مستعد لأداء اليمين أجاب قائلا: موكلي مستعد بأداء اليمين ثم حضر (...) بالهوية رقم:(...) بصفته مالك المؤسسة وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على دعواه أجاب قائلا أنا من تعاقدت مع المدعى عليه ولم يورد لي أي عامل ولم يتواصل معي إطلاقا وبعرض اليمين علي المدعي أصالة ونصها: والله العظيم أن المدعى عليه لم يورد لي أي عامل في العقد محل الدعوى وأنه لم يتواصل معي بعد العقد أبدا وأنه لا يستحق مبلغ الشيك الذي كتبته له بثمن قدره خمسة وسبعون ألف ريال فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه للشيك محل الدعوى واسترداده، حيث إنه سلم للمدعى عليه هذا الشيك لتوريد العمالة ولم يقم المدعى عليه بالتوريد، بل قدم هذا الشيك إلى محكمة التنفيذ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسة الأولى ثم حضر ودفع بوجود حكم وأنه لا يتذكره ويظن أنه نفس هذه الدعوى، ثم تبين أن الحكم في تلك القضية مختلف وأنه حكم شكلي، مما يدل على مماطلة المدعى عليه وإرادة الإضرار بالمدعي في إطالة أمد التقاضي، كون المدعي موقوفة خدماته، ويدل كذلك على عدم توريده للعمالة، ويقوي جانب المدعي تقوية ظاهرة، وبما أن الأصل عدم توريد العمالة، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة على توريده للعمالة بل إنه لم يجب على الدعوى جوابا صريحا ملاقيا وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك الفقهاء وقد نصت المادة (٩٣) من نظام الإثبات: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، فقد قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي، وبما أن المدعي حلف اليمين على الصيغة المذكورة مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم استحقاق المدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغ الشيك محل الدعوى. ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم الشيك محل الدعوى للمدعي (...) بالهوية رقم:(...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث