حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430704449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470669651/1444
رقم الحكم:4430704449
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470669651 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430704449 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٩٦٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (توريد وتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني للفيلا (أ) مشروع (...) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الأعمال المنفذة من قبل المدعية بالموقع، أطلب الخروج على (الأعمال الإنشائية لمجموعة فلل داخل موقع المشروع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة حضر المشار اليه أعلاه، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها غير محررة فطلب المهلة لذلك فأمهلته الدائرة عشر دقائق ثم أبرز في محادثة الجلسة تحريره للدعوى ونصه: "نفيدكم أنه قد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤ على تنفيذ أعمال مشروع (...) في مدينة الرياض تتمثل تلك الاعمال في (أعمال مصنعية) حيث باشرت موكلتي تنفيذ قواعد عدد ١٣ فلا من أصل ٣٠ فلا ولما كان موكلتي قد طلبت بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤ صرف مستخلص قيمة (خمسمائة الف ريال تقريبا) مقابل تلك الاعمال (١٣فلا) محل الدعوى والذي قد امتنعت المدعي عليها من استلام طلب المستخلص كما قررت قائلة انها سوف تسحب بعض اعمال المشروع من موكلتي وانها ترغب في انهاء العقد وتسليمة لطرف اخر من قبلها وعليه وحفظا للحقوق نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ الاجراء المناسب كي تستطيع موكلتي على اثره رفع الدعوى مستقلة امام الدائرة المختصة والمطالبة بكامل حقوقها حيث ان حالة المشروع مازالت قائمة دون دخول طرف اخر "، وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته وذلك بندب خبير هندسي مختص ليقوم بحصر كمية الاعمال المنجزة في المشروع وبيان ماهيتها وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الى تقدير قيمة هذه الاعمال او المتسبب في العيوب او القصور ان وجد وسيكون ذلك عن طريق منصة خبرة والتي ستتولى إتمام عملية ندب الخبير مع الأطراف والى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة . و بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليها أعلاه، كما حضر مدير المدعى عليها علي التميمي سجله المدني (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عن تقرير الخبير، ذكر وكيل المدعية بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على حصر الإعمال فيما بينهم وطلب إثبات ترك الدعوى مع الاحتفاظ بحق موكلته في هذه المطالبة في دعوى مستقلة إذا لم يتم الاتفاق على الحصر، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليه ذكر بأنه تم الاتفاق على الحصر وأنه موافق على طلب الترك، وبناء عليه قررت الدائرة العدول عن قرار ندب الخبرة بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ برقم (٤٤٦٠٣٦١٨١٢)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها . الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ قد نصت على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعية قد طلب ترك الدعوى وأثبت ذلك في ضبط الجلسة، ولما كان مدير المدعى عليها لم يمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك الخصومة في هذه الدعوى.والله الموفق .