حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430653623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470302284/1444
رقم الحكم:4430653623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302284 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430653623 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٢٨٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها أنه تم إبرام اتفاق مع المدعى عليها على القيام بأعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وفق العقود المبرمة بين الطرفين، وقد استحقت موكلته في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٦.٠٠٣.٣٦٤) ريال، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداده لموكلته رغم مصادقتها عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته المبلغ المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها دفع بأنّ المدعية استندت في دعواها على مطابقة رصيد ونصت المطابقة بأنها غير نهائية وعرضة للتغيير، وقد قامت موكلته بسداد مبلغ (١,٠٦٢,٢٩٣) ريال بعد المصادقة، وموكلته تطلب خصم هذه المبالغ من قيمة المطابقة، كما أن مبلغ المطابقة يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقة بأنه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الإدارة الهندسية، ولم تُقدّم المدعية ما يثبت الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ. وبعرض ذاك على ممثل المدعية ذكر أنّ جواب المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا، وجاء متناقضاً حيث ناقضت المدعى عليها نفسها بمحاولة التهرب من قيمة المطابقة الثابتة، وذكرت بأنها غير نهائية وعرضة للتغيير ثم ناقضت نفسها ودفعت بأنها قامت بسداد جزء من مبلغ المطابقة، وهذا السداد أيضا غير صحيح، ودفعت المدعى عليها أيضًا بأن المطابقة تضمنت مبلغ حسن تنفيذ وقدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال وفقا لما نصت عليه المطابقة وهذا أيضًا غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث أن المطابقة نصت على أن المستحقات قد تحتوي على مبلغ حسن تنفيذ أي أن مبلغ حسن التنفيذ قد يكون موجوداً أو غير موجود وليس كما ذكرت المدعى عليها بجزمها بأنها موجودة وهذا لوحده يبين محاولة تنصلها من أداء الحقوق، ثم أن المبلغ التي ذكرته المدعى عليها لم تنص عليه المطابقة مما يؤكد عدم صحة ما دفعت به، بالرغم من أن وجود هذا النص لا أثر له أمام مطابقة الرصيد، وأما بالنسبة لما دفعت به المدعى عليها وأرفقته من سداد مبلغ (١,٠٦٢,٢٩٣) ريال محاولة بذلك إنقاص قيمة المطابقة التي في ذمتها، فهذا غير صحيح وجاء متناقضا ويخص مشاريع أخرى غير متعلقة بهذه الدعوى وفقا لما يلي: سند القبض على مطبوعات موكلته التي أبرزته المدعى عليها برقم (٧٠٩١) هي بيانا واضحا لتناقض المدعى عليها من جملة تناقضات حيث أن سند القبض متعلق بأمر الشراء المذكور فيه ولا علاقة له بالمطابقة على العقود في الدعوى، الفاتورة المعنونة باللغة الإنجليزية (INVOICE) على مطبوعات موكلته التي أبرزتها المدعى عليها برقم (١٥٠١٤/JUL/٢٠١٩) بتاريخ (July٢٩,٢٠١٩) بقيمة (١٠,٠٠٠ريال) هي مجرد فاتورة وليس مستند استلام وتخص أيضا مشروع آخر وهو مشروع شرما كما هو موضح في العنوان، ولا علاقة له بالدعوى. الشيك رقم (٠٠٢٥٧٩٥) والشيك رقم (٠٠٢٤٧١٧) والشيك رقم (٠٠٠٢٠١٩٤) والشيك رقم (٠٠٠٢٢٨٦٩) والحوالة بتاريخ (٣١-MAY-٢٠٢٠) والحوالة بتاريخ (٢٥-OCT-٢٠) حوالات تخص مشروع (...) ولا علاقة لها بهذه الدعوى. الشيك رقم (٠٠٠١٦٠٤٢) هو خاص بمشروع (...)، ولا علاقة له بهذه الدعوى. فعليه، ولكل ما سبق، أطلب القضاء بإلزام المدعى عليها بما في ذمتها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أنّ ممثل المدعى عليها تقدّم برده على بريد الدائرة وكان يتمثل في: التمسك بما سبق أن دفع به في جلسة ٢-٦-١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على ممثل المدعية ذكر أنه يحصر دعواه في المبلغ المدعى به دون المبلغ الذي نازعت المدعى عليها في سداده ويكون المبلغ المطالب به هو (٤.٩٤١.٠٧١) ريال ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كان ممثل المدعية قد حصر دعوى موكلته في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلته مبلغاً قدره (٤.٩٤١.٠٧١) ريال، المضمّن في مستند المصادقة على صحة المديونية في ٣٠-١١-٢٠١٨م وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام السالف. وعن موضوع الدعوى فإنه ولمّا كان ممثل المدعية قد أسس دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين موكلته والمدّعى عليها، بموجبها قامت موكلته بأعمال مقاولات لصالح المدعى عليها، إلا أنّ المدعى عليها لم تُؤدِّ نظيرها دون وجه مشروع، ما حدا به للاستغاثة بالقضاء ورفع هذه الدعوى, ولمّا كان ممثل المدعى عليها يدفع بسداد جزء من مبلغ المصادقة، ويدفع بأنّ مبلغ المطابقة يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقة بأنه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الإدارة الهندسية، ولم تُقدّم المدعية ما يثبت الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ, ولمّا كان الفقه والقضاء قد استقرا على حماية حسن النية في جميع مراحل العقد, تحقيقاً للمبدأ المتفق عليه والذي تتجه فيه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير بصفة عامة والمتعاقد بصفة خاصة، وبالتأمل في مستندات الدعوى ولمّا كان ممثل المدعية يستند لصحة دعوى موكلته على مستند المصادقة على المديونية، ولمّا كان ممثل المدعى عليها لم يبد أي دفع لمستند المصادقة على صحة المديونية يفقده حجته, ولم يُقدم أي طعن معتبر يُبطله, ولمّا كان من المُستقر عليه فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تعد في أصلها إقراراً من قبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، ما يتم به ثبوت حجيتها, واعتبارها بينة موصلة, والمدعى عليها بمصادقتها على المديونية محلّ الدعوى فإنها تكون ملزمة بالوفاء بها, ولا يقبل منها محاولة تنصلها، فهي تمارس عملها على سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها, لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ المطالبة المحصور في الدعوى وقدره (٤.٩٤١.٠٧١) ريال، ولا ينال من ذلك ما قد تثيره المدعى عليها من أنّ مستند المصادقة يتضمن مبلغ حسن التنفيذ بعد الخصم بمبلغ قدره (٨٥٥,٥٥٦) ريال، ونصت المطابقة بأنه لا يتم الافراج عن مبلغ حسن التنفيذ الا بموجب مستخلص الافراج عنه معتمد من الإدارة الهندسية؛ إذ أن المطابقة نصت على أن المستحقات قد تحتوي على مبلغ حسن تنفيذ ولم تتضمن المطابقة ما يفيد باحتجاز مبلغ نظير ذلك، ولا تُضار المدعية بحقها بعد بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للخدمات الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤.٩٤١.٠٧١) أربعة ملايين وتسعمئة وواحد وأربعون ألفاً وواحد وسبعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث