حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430636244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430636244
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561485لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430636244 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470561485لعام1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه رأس المال مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل شراء سيارات من نوع دنه، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وشراء السيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٨/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب تأخر المدعى عليه في ارجاع رأس المال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- رد رأس المال مبلغ وقدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال. 2- دفع الأرباح مبلغ وقدره (93,000) ثلاثة وتسعون ألف ريال. وقدم سنداَ لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية صادرة من المدعي بتاريخ 2017/10/03 م ومبلغ (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، إلى مؤسسة (...) تضمنت الحوالة عبارة (شراء سيارات دينا). 2- رسالة واتس أب نصت على: (احنا بعنا 396 ألف فواتير إصلاحات غسيل فحص عدد 2 المبلغ 39300 سجل هذا مبلغك وراس مالك) وقد افتتحت الدائرة باب الترافع الكتابي، ووجهت سؤالها التالي للمدعي: تطلب الدائرة من المدعي إرفاق السجل التجاري للمدعى عليه، ثم أجاب وكيل المدعي بالآتي: نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه لا يوجد لديه سجل تجاري وإنما قام بالمضاربة برأس مال موكلي وتم افهام موكلي برسالة نصية صادرة من المدعى عليه أنه سيقوم بالبيع والشراء في مجال السيارات وأنه تم شراء دينه وتم بيعها وأن نصيب موكلي من البيع هو تسعون ألف ريال بعد أن تم تسليم المدعى عليه مبلغ ثلاثمائة ألف ريال فالمبلغ المسلم للمدعى عليه هو لعمل تجاري مضاربة، ثم وجهت الدائرة للمدعى عليه السؤال التالي: تطلب الدائرة من المدعى عليه الإجابة على دعوى المدعي وفق ما ورد في لائحة الدعوى، وقد انتهت المدة ولم يجب المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بمهمة تبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444-07-09هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه من خلال مهمة التبليغ رقم:(65746405) عن طريق نظام أبشر. وبسؤال وكيل المدعي هل تم تحويل المبلغ محل المطالبة إلى المدعى عليه شخصيا أجاب قائلا لقد تم تحويل المبلغ محل المطالبة على حساب المؤسسة (...) أو قريبا من ذلك وليس لدي سجل تجاري لها ولا أعرف علاقة المدعى عليه بها ولكن المدعى عليه هو من طلب تحويل المبلغ إلى هذه المؤسسة هكذا أجاب. وبسؤاله هل لديه زيادة بينة على ما قدم أجاب قائلا ليس لدى موكلي إلا ما تم تقديمه هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي دعواه، فاستمهل للرجوع لموكله، فأفهمته الدائرة بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وعليه رفعت الجلسة. ثم في الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444-07-23هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اصطلح الطرفان على أن يسدد المدعى عليه للمدعي المبلغ المطالب به وقدره (393,000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات كل دفعه قدرها (131,000) مئة وواحد وثلاثون ألف ريال تسلم الدفعة الأولى بتاريخ 1444/9/1هـ والدفعة الثانية بتاريخ 11/1/ 1444هـ والدفعة الثالثة بتاريخ 1445/1/1هـ هكذا اصطلحا، وعليه أًدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبناء على ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح إجمالي مبلغ قدره وقدره (393,000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى على أن (يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغأ وقدره (393,000) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات كل دفعه قدرها (131,000) مئة وواحد وثلاثون ألف ريال تسلم الدفعة الأولى بتاريخ 1444/9/1هـ والدفعة الثانية بتاريخ 11/1/ 1444هـ والدفعة الثالثة بتاريخ 1445/1/1هـ)، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، واستناداً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. ، وبما أن الصلح قد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، ولصدوره من جائزي التصرف ولموافقته للأصول الشرعية فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، وعليه قررت الدائرة إثباته والحكم بالإلزام بمضمونه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح كما يلي نصه: اصطلح الطرفان على أن يسدد المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) المبلغ المطالب به وقدرة ثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف ريال على ثلاث دفعات كل دفعه قدرها مئة وواحد وثلاثون ألف ريال تسلم الدفعة الأولى بتاريخ 1444/9/1هـ والدفعة الثانية بتاريخ 11/1/ 1444هـ والدفعة الثالثة بتاريخ 1445/1/1هـ بين الطرفين وإلزامهما به، وبالله التوفيق.