حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430699263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470273052/1444
رقم الحكم:4430699263
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273052 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430699263 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470273052 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م - اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/10/9هـ الموافق 2020/06/01م بثمن إجمالي قدره (4,587.10) أربعة آلاف وخمسمئة وسبعة وثمانون ريال وعشر هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت من قيمته مبلغ وقدره (2,700) ألفان وسبعمئة ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (1,887.10) ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وعشر هللات، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها، وقدم سنداً لطلبه: فواتير المتضمنة 1- فاتورة بقيمة (523.75) خمسمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، برقم 04 33 وتاريخ 24/03/2020م. 2- فاتورة بقيمة (738.30) سبعمائة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة، بتاريخ 01/12/2020م. 3- فاتورة بقيمة (322) ثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، برقم 04 33 وتاريخ 21/12/2020م. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وبسؤاله هل لديكم مزيد بينه فأجاب بقوله لا ونطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وعليه قررت رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى، وفي حال تخلفها عن الحضور فستعدها الدائرة ناكلهً عن أداء اليمين ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وتبلغها لأداء اليمين على نفي الدعوى بموجب مهمة التبليغ رقم (197932549) كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبناءً عليه فقد عدتها الدائرة ناكلهً أداء اليمين وقضت عليها بالنكول، وبسؤال وكيل المدعي عما يرغب في إضافته قرر الاكتفاء بما قدم سابقاً، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (1,887.10) ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وعشر هللات، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث طلب المدعي وكالةً يمين المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغها بها كما هو مثبت بوقائع الدعوى، واستناداً لما نصت عليه المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكةً مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...)سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1,887.10) ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وعشر هللات، والله الموفق.