حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430684805
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449015832/1444
رقم الحكم:4430684805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015832 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430684805 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 449015832 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 18/01/1444هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فحررتها بما نصه: [تم التعاقد مع المدعى عليها مؤسسة(.....) بتاريخ 26/2/2016 الموافق 17/4/1437ه على انشاء عمارة سكنية لموكلي اسحاق عمر عبدالعال على القطعة (3457) والعائدة ملكيتها لموكلي بموجب الصك رقم (940119002648) على ان يتم انشاء العمارة حسب المتفق عليه في بنود العقد والمخطط الهندسي (تتكون من قبو (سكني-خدمات) ودور أرضي (سكني-تجاري) ومتكرر أول وملحق علوي) خلال مدة أقصاها 7 أشهر، بمبلغ قدره (450000) أربعمائة وخمسون ألف ريال مقابل أعمال العظم للعمارة على القطعة (3457) بالإضافة إلى مبلغ (120000) ريال مقابل أعمال التشطيب بإجمالي كلي، وقد دفع موكلي جميع الدفعات مقابل أعمال العظم ومبلغ (200000) مائتا ألف ريال من دفعات التشطيب بإجمالي (930000) تسعمائة وثلاثون ألف ريال. علماً بأن المدعى عليها لم تقم بإتمام الاعمال المطلوبة بشكل صحيح ولم تنفذ البنود المتفق عليها في العقد وبسبب تأخير المدعى عليها بتنفيذ المشروع تم الاتفاق بتاريخ 25/02/ 2020 الموافق 01/07/1441هـ على سحب أعمال التشطيب فيما يخص العمارة المقامة على القطعة رقم (3457) مع الطلب المتكرر لحساب المبالغ الإجمالية المستحقة والفائضة، مع حبس العقار لمدة ثلاثة سنوات وخمسة أشهر، لجميع ما ذكر من وقائع ولتأخر المدعى عليها في إتمام الأعمال، ولعدم تنفيذها كامل بنود العقد حسب المتفق عليها، ولكون المدعى عليها تسلم مبالغ إضافية عن المبالغ المتفق عليها، نطلب من فضيلتكم الآتي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، استرداد المبالغ المدفوعة مقابل التشطيب وقدرها 200000 مائتا ألف ريال، التعويض عن حبس المنفعة حسب ما تقدره جهة الخبرة، تعيين خبير لمعاينة العمارة وتثبيت مالم يتم إنجازه من بنود العقد، أتعاب المحاماة وقدرها 80000 ثمانون ألف ريال]، ثم أضافت وكيل المدعية بأن موكلها سبق وأن أقام الدعوى أمام المحكمة العامة فيحكم بعدم الاختصاص النوعي، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأنّ (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أوجبت على المدعى عليها أن يتقدم بمذكرة دفاعه قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل، وأنه يجب على المدعى عليه في الجلسة الأولى على الأقل أن يجب على أصل الدّعوى من حيث صحة التعاقد من عدمه وأما الجواب التفصيلي فلا مانع لدى الدّائرة من طلب الإمهال عليه، فطلب وكيل المدعى عليه الاستئذان بالتواصل مع موكله أثناء الجلسة للتأكد من صحة التعاقد من عدمه فأذنت له الدّائرة بذلك، فعاد بعد دقائق واعتذر بعدم قدرته على التواصل مع موكله، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على مرفقات ملف الدّعوى ومن ضمنها العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ثم أفهمته الدّائرة وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه عن الدعوى بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) ابتداءً من الغد، ولثبوت علاقة التعاقد بين الطرفين بموجب العقد الشار إليه آنفًا، ونظرًا لكون النزاع بين الطرفين يتعلق بمسائل فنية، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ؛ لذا قررت الدائرة ندب خبير عبر منصة الخبرة المعتمدة من قِبل وزارة العدل لإبداء رأيه في المسائل الفنية، والتي سيجري بيانها في قرار ندب الخبير؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من نظام الإثبات، وقد جرى إفهام أطراف الدعوى بذلك، وفي الجلسة اللاحقة حضرت وكيلة المدعية رغد وقررت بأن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على ان يقوم بإنشاء عمارته وقد سلمه 930 الف ريال وقيمة اعمال العظم حسب المتفق عليه 450 الف ريال و 120 الف للتشطيب وكان الاتفاق على ان يتم التنفيذ خلال 7 اشهر الا ان المدعى عليه تأخر 3 سنوات وتم الاتفاق على فسخ العقد بتاريخ 01/07/1441هـ واراد المدعي تسليمها لمواقف اخر قبل عامين الا ان المقاول الجديد ذكر وجود عيوب واخطاء ويطلب موكلها استرداد المبالغ الزائدة وتعيين خبير والتعويض عن حبس المنفعة واتعاب المحاماة، ولم يودع المدعى عليه مذكرة الدفاعية وبسؤال وكيل المدعى عليه رقم وكالته:435317290 عن الجواب عن الدعوى قرر بأنه يطلب امهاله وبسؤاله عن حضوره الجلسة الماضية وسماع الدعوى قرر انه حضر وسمعها وبسؤاله عن الجواب قرر بأنه لديه مشكلة تقنية لا يمكنه الاطلاع على القضية او إضافة مذكرة جوابية وتم افهام وكيل المدعى عليها ببيان صحة الدعوى من عدمها وبيان المبلغ المسلم من المدعي وسبب التأخر وتاريخ الفسخ، وفي الجلسة اللاحقة قررت وكيلة المدعي بأن المدعى عليه لم ينفذ سوى أعمال العظم ب 450000 ريال فقط فيما قرر وكيل المدعى عليه بأن موكله نفذ العظم والتشطيب وتوقف لتوقف المدعي عن دفع الدفعات وقد استلم موكله 930000 ريال وتشير الدائرة إلى أنه تم ندب مكتب هندسة المستقبل وأتعابه 9775 ريال دفعها المدعي كاملة، وفي الجلسة اللاحقة وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير مكتب هندسة المستقبل للاستشارات الهندسية المؤرخ في 24/03/1444 المتضمن عدم تنفيذ المدعى عليها أي شيء من أعمال التشطيب وتوجد عيوب تكلف إصلاحها 5000 ريال وتكلفه أعمال العظم المنفذة 751344.40 ريال وقدر مبلغ غرامة التأخير بمبلغ 18783.6ريال وبعرض حصر الطلبات على وكيلة المدعي حصرت الدعوى برد المبلغ الزائد بالإضافة إلى تكلفه إصلاح العيوب وتكلفه أتعاب الخبير وتحتفظ بحق طلب التعويض وقرر وكيل المدعى عليها بأن لديه اعتراض على التقرير وسيرفقه عبر التيمز وقررت الدائرة عدم قبوله لكونه صدر التقرير الختامي من الخبير وكان له فرصة للاعتراض متاحة عبر منصة خبير فقرر بأنه لم يتسن له إيداعه لفوات الوقت عليه في المنصة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بناء عمارة للمدعي خلال 7أشهر من تاريخ التعاقد في 1437هـ ويدعي المدعي أن المدعى عليها لم تنفذ التشطيب وتأخرت في تنفيذ أعمال العظم وجزء من العظم المنفذ معيب وقد فسخا العقد في عام 1441هـ ويذكر أن المبالغ وقدرها 930000ريال التي سلمها لها أكثر مما عملته، بينما تقرر المدعى عليها أنها نفذت أعمال العظم وأعمال التشطيب وتوقفت بسبب توقف المدعي عن الدفعات وأقرت باستلام المبلغ المذكور من قبل المدعي، ولما كان المدعي حصر طلبه بما انتهى إليه تقرير الخبير بشان المبالغ المستلمة زيادة عما تستحقه المدعى عليها بالإضافة إلى تكلفة إصلاح العيوب وإلى أتعاب الخبير، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية، وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب هندسة المستقبل للاستشارات الهندسية ليتولى دراسة الدعوى من الناحية الهندسية بالوقوف على الموقع محل النزاع، وإذ انتهى الخبير الهندسي بتقريره المؤرخ في 24/03/1444 إلى أن المدعى عليها لم تنفذ شيئا من أعمال التشطيب وتكلفه أعمال العظم المنفذة 751344.40 ريال يخصم منها تكلفة اصلاح العيوب وقدرها 5000 ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من 128-138 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وإذ ثبت للدائرة استلام المدعى عليها مبلغ قدره (930000) ريال من المدعي بإقرار ممثلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة زيادة عما تستحقه بالإضافة لتكلفة اصلاح العيوب بمبلغ قدره (183655.6) ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير التي دفعها المدعي بمبلغ قدره (9775)ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى والتقصير حاصل منها بناء على التقرير وعليه فمجموع ما يستحقه المدعي مبلغ قدره (193430.6) ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك طلب وكليها الامهال للاعتراض على التقرير ذلك أن الفرصة كانت متاحة لها إبان إصدار التقرير الاولي في منصة خبير ولكنها فرطت حتى فات وقت الاعتراض وبذلك تتحمل نتيجة التفريط كما لئلا يطول أمد التقاضي. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (193430.60) مئة وثلاثة وتسعون ألفا وأربع مئة وثلاثون ريالا و ستون هلله. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430684805 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثه وبناء على القضية رقم 449015832 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي فسخ العقد المبرم بينه والمدعى عليها واسترداد المبالغ المدفوعة مقابل التشطيب وقدرها مائتا ألف ريال والتعويض عن حبس المنفعة حسبما تقدره جهة الخبرة وتعيين خبير لمعاينة العمارة محل العقد وتثبيت مالم يتم إنجازه من بنود العقد بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (193430.60) مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالًا وستون هللة، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410618808) وتاريخ 02 / 06 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها: (ولا ينال من ذلك طلب وكيلها الإمهال للاعتراض على التقرير ذلك أن الفرصة كانت متاحة لها إبان إصدار التقرير الأولي في منصة خبير ولكنها فرطت حتى فات وقت الاعتراض وبذلك تتحمل نتيجة التفريط لئلا يطول أمد التقاضي)، إلّا أن وكيل المستأنفة - المدعى عليها- لم يستطع بالنيابة عن موكلته الدخول على منصة خبير بسبب أخطاء تقنية في النظام، ولهذا لم يتمكن من الاعتراض على تقرير الخبير، كما لم يستطع حتى تقديم مذكرته الجوابية على الدعوى، وقد ذكر ذلك بقوله لدى الدائرة المثبت على الصفحة رقم (۱) من صك الحكم: (وبسؤاله عن الجواب عن الدعوى قرر بأنه لديه مشكلة تقنية لا يمكنه الاطلاع على القضية أو إضافة مذكرة جوابية)، فعند التقديم بمذكرة على طلبات القضية تظهر عبارة: (لا يمكن تقديم مذكرة حيث أن حالة القضية محكوم ولم يكتسب القطعية)، وعليه تم التواصل مع خدمة المستفيدين بالمحكمة حيث أفادوا بتقديم المذكرة الجوابية على إيميل الدائرة، ومن ثم أرفق المذكرة الجوابية عبر إيميل الدائرة بتاريخ 18 / 09 / 2022م الموافق 21 / 02 / 1444هـ علمًا بأنه تم إرفاقها في دردشة (ميكروسوفت تيمز) أثناء انعقاد جلسة يوم الثلاثاء 08 / 03 / 1444هـ (مرفق رقم (1) صورة التقديم على إيميل الدائرة). ومع ذلك لم يتم ضبط مذكرة وكيل المستأنفة الجوابية، ولا يخفى على فضيلتكم إن ذلك قد تكرر كثيرًا في الآونة الأخيرة مما يستوجب معالجة عاجلة من جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة. ثانيًا: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها: (لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئًا عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بناء عمارة للمدعي خلال 7 أشهر من تاريخ التعاقد في 1437هـ ويدعي المدعي أن المدعى عليها لم تنفذ التشطيب وتأخرت في تنفيذ أعمال العظم وجزء من العظم المنفذ معيب وقد فسخا العقد في عام 1441هـ ويذكر أن المبالغ وقدرها ۹۳۰۰۰۰ ريال التي سلمها لها أكثر مما عملته)، والرد على ذلك يكمن في أن لا صحة لما ذكرته الدائرة من أن المستأنفة لم تنفذ التشطيب، حيث نفذت الأخيرة جزء من التشطيب، والبينة على ذلك ما جاء في الخطابين الصادرين من المدعي -المستأنف ضده- والمرسلين للمستأنفة، والخطاب الأول بتاريخ 01 / 07 / 1441هـ، والخطاب الثاني بتاريخ 16 / 07 / 1441هـ، حيث أقر المدعي في الخطابين بقيام المدعى عليها ببعض أعمال التشطيب، حيث جاء في الخطابين المذكورين أعلاه ما نصه: (وقد تم تنفيذ العظم وتمت البداية في أعمال التشطيب التي لم تنتهي حتى تاريخ هذا الخطاب) (مرفق رقم (۲) - (۳) صورة الخطابين). ثالثًا: ذكرت الدائرة في أسباب حكمها: (إذ انتهى الخبير الهندسي بتقريره المؤرخ في 24 / 03 / 1444هـ إلى أن المدعى عليها لم تنفذ شيئًا من أعمال التشطيب وتكلفة أعمال العظم المنفذة 751.344.40 ريال يخصم منها تكلفة إصلاح العيوب وقدرها 5۰۰۰ ريال، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استنادًا للمواد من 138-128 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية)، إلا أن تقرير الخبير الهندسي قد شابه بعض الأخطاء وأغفل بعض الأشياء الجوهرية ويتمثل ذلك في الآتي: 1/ أغفل التقرير احتساب قيمة الدفنيات للمشروع وذلك حينما لم يذكرها تحت بند الأعمال المنفذة على الطبيعة، على الرغم من أنه منصوص عليها في العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها في الفقرة أولًا: أعمال العظم حيث نصت على أن: (1ـــــــــــــ يلتزم المقاول بعمل كافة أعمال العظم من حفر وردم وكافة العناصر الإنشائية)، ولهذا لم يتم احتسابها في قيمة الأعمال المنفذة كما هو مبين تحت الفقرة الثانية (المتبقي للمالك المدعي لدى المقاول المدعى عليه). 2/ نص التقرير على غرامة تأخير (۱۰۰) مائة ريال لكل يوم حسب العقد بحد أقصى (2.5%) من قيمة العقد مدة العقد 7 أشهر من تاريخ استلام الحفرية، وقد تم حسابها من قِبل الخبير بمبلغ (18.783.6) ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا وستة هللات، ولم يأخذ التقرير تأخر المدعي في تسليم المدعى عليها الدفعات في مواعيدها المنصوص عليها في العقد؛ حيث لم يسدد المدعي الدفعات في موعدها كما هو منصوص عليه في المادة (ثالثًا: قيمة العقود والدفعات)، وقد ذكر وكيل المستأنفة ذلك لدى الدائرة بقوله المثبت على الصفحة رقم (۱) من صك الحكم: (قرر وكيل المدعى عليه بأن موكله نفذ العظم والتشطيب وتوقف لتوقف المدعي عن دفع الدفعات). 3/ ذكر التقرير الهندسي أن الأعمال المتبقية كما في العقد: (أعمال التشطيب كاملة لم يتم تنفيذ أي شيء)، وذلك لا صحة له؛ فقد قامت المستأنفة ببعض أعمال التشطيب والتي أقر بها المدعي بموجب الخطابين المذكورين سلفًا، ولم يحتسب التقرير أعمال التشطيب التي بدأت فيها المستأنفة، وكل ذلك يستوجب رد تقرير الخبير لما شابه من أخطاء وأعمال جوهرية تم النص عليها في العقد ولم يُشر إليها التقرير ولم يذكرها. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم الصادر بالصك محل الطعن). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 16 / 06 / 1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (.....) كما حضرت وكيلة المستأنف ضده بالوكالة رقم (.....) ثم سألت الدائرة وكيلة المستأنف ضده عن جوابها على اللائحة الاعتراضية فقررت الاكتفاء بما قدمت ونظرًا لحاجة القضية للعرض على الخبير والاطلاع على ما أظهره المستأنف قررت الدائرة إرفاق الملاحظات التي آثارها المستأنف للخبير ليجيب عنها وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية. وفي يوم الأحد الموافق 07 / 07 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق الخبير تقريره النهائي مصحوبًا برده على ملاحظات المستأنف، والتي تضمن مانصه: (إشارة إلى خطابكم رقم 446873512 بتاريخ 19 / 06 / 1444هـ بخصوص الرد على الملاحظات التي أثارها المستأنف، هذه إجاباتنا على ملاحظاته: الرد على أولًا: بخصوص قول وكيل المدعى عليها أنه لم يتمكن من تقديم اعتراضه في الوقت المحدد نظرًا لأعطال فنية في النظام، إجابتنا أنه لا علاقة لمكتبنا كمكتب خبرة بمثل هذا الأمر، وكان من المفترض أن يتواصل مع الدعم الفني في منصة خبرة على رقمهم الموجود على المنصة، وهم عادةً يقوموا بحل أي مشكلة فنية خلال 24 ساعة. الرد على ثانيًا: حيث ذكر وكيل المدعى عليها أن المؤسسة بدأت في أعمال التشطيبات، إجابتنا أن الأعمال المنفذة في الطبيعة هي اكتمال أعمال العظم (الخرسانات والمباني) ولم يتم من أعمال التشطيبات سوى تكسير بعض الأماكن بالجدران لتمديد مواسير الكهرباء ووجود تشوينات مواسير كهرباء ومواسير تغذية مياه ولم يتم تركيب أي شيء. الرد على ثالثًا: الفقرة 1/ يقول وكيل المدعى عليها أن التقرير أغفل احتساب قيمة الدفنيات، نجيب أن التقرير تضمن قيمة الدفنيات من خارج الموقع بالبند رقم 8 في الكشف رقم 1 المرفق مع التقرير السابق، والمبنى يوجد به بدروم ولا يحتاج لدفنيات إلا بين القواعد. الفقرة 2/ يعترض وكيل المدعى عليها على قيمة غرامة التأخير بقيمة 2,5 % من قيمة العقد ويقول أن التأخير كان من المالك لتأخره في الدفعات، نجيب أننا طلبنا منه كشوفات الخرسانة، لكنه لم يقدم لنا ما طلبنا، مع أنه يعلم أن الكشوفات تحمل تواريخ الصبات للموقع، وبذلك نتمكن من مقارنتها بتواريخ الدفعات ونقرر من المتسبب في التأخير. الفقرة 3/ يقول وكيل المدعى عليها أن المؤسسة قامت ببعض أعمال التشطيبات ولم يحتسب التقرير أعمال التشطيب، نكرر أنه لم يتم من أعمال التشطيبات سوى تكسير بعض أماكن مواسير الكهرباء ويوجد تشوينات مواسير تم حسابها في البند رقم 14 في الكشف رقم 1 المرفق مع التقرير السابق. فقط يمكن إضافة أجرة العمال التي قامت بالتكسير لأماكن المواسير وقد فعلنا ذلك في البند 15 في الكشف رقم 1 أدناه. التقرير النهائي: -قمنا بالوقوف على الموقع مرة مع المدعي ومرة مع المدعى عليه وحصر الأعمال المنفذة على الطبيعة. -قمنا بالاطلاع على العقد والمخططات. ونوضح ما توصلنا إليه فيما يلي: الأعمال المنفذة في الطبيعة: ۱- تم الانتهاء من أعمال العظم للمبنى كاملًا (خرسانات ومباني) والمبنى مكون من دور بدروم ودور أرضي ودور أول علوي وملحق علوي. 2- الانتهاء من تنفيذ الخزان الأرضي وبيارة الصرف للمبنى وبيارة الصرف للبدروم. 3- الانتهاء من الأسوار الأرضية. 4- صب أرضية البدروم. الملاحظات على الأعمال المنفذة في الطبيعة: 1- عدم تنفيذ السلم الغربي للنزول للبدروم الجهة الجنوبية. 2- يحتاج ضبط منسوب الرميات أمام المحلات والحوش بالجهة الشمالية والمدخل الرئيسي. 3- يحتاج نظافة الأدوار من مخلفات المباني وكسر الطوب. الأعمال المتبقية كما في العقد: 1- الأعمال المنفذة في الطبيعة هي اكتمال أعمال العظم (الخرسانات والمباني). 2- لم يتم في أعمال التشطيب سوي تكسير بعض أماكن مواسير الكهرباء لتمديد مواسير الكهرباء ويوجد تشوينات مواسير تم حسابها في البند رقم 14 في الكشف رقم 1 المرفق مع التقرير السابق. 3- في هذا التقرير النهائي يمكن إضافة أجرة العمال التي قامت بالتكسير لأماكن المواسير (البند 15 في الكشف المرفق رقم 1). التوصيات: 1- فسخ العقد: نرى الاستمرار في فسخ العقد نظرًا لما لحق المشروع من تعطيل، ولا يبدو أنه يوجد طريقة لإكمال المشروع، وحتى يتمكن المالك المدعي من إكمال مشروعه. 2- المتبقي للمالك المدعي لدى المقاول المدعى عليه: مستحقات المقاول نظير الأعمال المنفذة/ 728560,80 ريال، المبالغ التي استلمها المقاول حسب السندات/ ۹۳۰۰۰۰ ریال، المتبقي للمالك المدعي لدى المقاول المدعى عليه= ۲۰۱4۳۹۲۰ ریال (مائتان وواحد ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا سعوديًا و ۲۰ هللة). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 10 / 07 / 1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير الختامي من الخبير المتضمن الرد على ما آثاره المستأنف في اعتراضه ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف بأنه يطلب الاطلاع على رد الخبير ليجيب عنه فأفهمته الدائرة بأن التقرير متاح عبر المرفقات ويمكن الاطلاع عليه وأفهمته بأن عليه الرد خلال أجل أقصاه يوم الأربعاء 17 / 7 / 1444هــ. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 09 / 08 / 1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنه وردها رد الخبير على ما آثاره المستأنف في اعتراضه والمتضمن تقريره النهائي أن قيمة الأعمال المنفذة سبعمائة واثنين وخمسين ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعين ريالًا وأربعون هللة ويخصم منها قيمة إصلاح العيوب خمسة آلاف ريال بالإضافة إلى غرامة التأخير وقدرها ثمانية عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالًا وستون هللة ليكون إجمالي مستحقات المقاول سبعمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة وستين ريال وثمانون هللة وبخصم هذا المبلغ من المبالغ المستلمة حسب السندات وقدرها تسعمائة وثلاثون ألف ريال يصبح المتبقي للمالك المدعي مبلغًا قدره مائتان وألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا وعشرون هللة ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته؟ فقرر وكيل المستأنف طلب المهلة بخصوص كشوفات ظهرت مؤخرًا بسبب إغلاق المؤسسة وإجازة المحاسب تخص أوراق توريد الخرسانة ومطابقتها مع تاريخ الدفعات وعلى ضوئها يظهر من الذي تسبب في التأخير ثم قرر اكتفائه وبسؤال وكيلة المستأنف ضده هل لديها ما تود إضافته؟ قررت الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه ، وأما من حيث ما أثير بخصوص غرامة التأخير فإن محلها العقد والعقد قد تم فسخه فلا مجال لاثارة مايتعلق بها . هذا وتشير الدائرة إلى أن منتهى منطوق الحكم الابتدائي حسابياً قد وقع فيه خطأ بزيادة مبلغ ألف ريال ، والحساب الصحيح هو ماتم تعديله في المنطوق أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (449015832) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 /04 / 1444هـ مع تعديل المنطوق ليكون إلزام المدعى عليها مؤسسة(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (192430.60) مئة واثنان وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريالًا وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.