حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430898913

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701102/1444
رقم الحكم:4430898913
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701102 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430898913 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470701102 لعام 1444ه المدعي: شركة البناء والعمارة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة تراى ستار الفنية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 29/06/2021م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مختلفة تتمثل في الكهرباء والسباكة والتشطيبات بمصنع المدعى عليها الكائن بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، بقيمة إجمالية قدرها (1,192,054) مليونا ومائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً، إلى أن تم تعديل هذا العقد ليكون حسب جدول الكميات بمبلغ إجمالي قدره (1,013,893) مليونن وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. 2 -أن المدعية قامت بتنفيذ كافة الأعمال الموكلة إليها، وقامت المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (931,783) تسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً يمثل جزء من قيمة الأعمال التي تم تنفيذها طبقاً لكشف الحساب، مما يعني أن المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات، وقد أقرت المدعى عليها بهذا المبلغ بموجب إيميل صادر من السيد (راموس سيزار) أحد ممثلي المدعى عليها إلى ممثلي المدعية يقر فيه بالمبلغ المتبقي، غير أنها لم تلتزم بدفعه للمدعية حتى الآن. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات. 2- دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مترجم باللغة العربية مبرم بين الطرفين مؤرخ في 29 يونيو 2021م ممهور بختم من الطرفين. 2-رسالة إيميل مترجمة باللغة العربية مؤرخة في28 يوليو 2022م صادرة من شخص يدعى (سيزار راموس) إلى شخص يدعى (رائد الظاهر) تتضمن أن المتبقي للمدعية مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات وخطاب صادر من المدعية إلى المدعى عليها يتضمن المطالبة بصرف مستحقاتها. 3- كشف حساب على مطبوعات المدعية يتضمن مبلغ إجمالي قدره (931,782.62) تسعمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا واثنان وستون هللة. 4- عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 11/05/1444هـ ممهور بتوقيعين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/08/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته فسألته الدائرة عن الإقرار الوارد في لائحته فأبرز نسخة منه عبر برنامج التيمز تم ضمه الى ملف القضية الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر اكتفائه بما سبق ذكره وتقديمه وأحال عليه وباطلاع الدائرة على اوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات تمثل الباقي من قيمة أعمال كهرباء وسباكة وتشطيبات بمصنع المدعى عليها. 2- دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم منهم، إضافة إلى الإيميل الصادر من المدعى عليها بتاريخ 28/07/2022م، والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه المصادقة بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، لذلك وإضافة إلى تخلّف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، واستنادا لنص المادة 21 من نظام الإثبات والتي تنص على أنه"2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-وقديسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وقد نصت المادة 29 من نظام الإثبات على أنه "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ماحكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة تراى ستار الفنية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات للمدعية/شركة البناء والعمارة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430898913 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470701102 لعام 1444ه المدعي: شركة البناء والعمارة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة تراى ستار الفنية المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام حيث حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات تمثل الباقي من قيمة أعمال كهرباء وسباكة وتشطيبات بمصنع المدعى عليها، وكذلك طالب بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 17/08/1444ه والقاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة تراي ستار الفنية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات للمدعية/شركة البناء والعمارة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كلا الطرفين باعتراضهما على الحكم، ومفاد اعتراض وكيل المدعية هو قصور الحكم محل الاعتراض في تحقيق طلب أتعاب المحاماة، مما يؤكد عدم تحقيق الدعوى على الوجه الذي أوجبه الشرع والنظام، الأمر الذي يستوجب نقضه وإلغائه، وأما مفاد اعتراض وكيل المدعى عليها بأن المدعية لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية ولم تنه العمل المتفق عليه بالوقت المحدد، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الصادر والنظر في الاعتراض، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25/10/1444ه، بحضور طرفي الدعوى وأحال كل طرف على ما قدمه من الاعتراض وبعد دراسة القضية والمداولة رفعت الجلسة للحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين من كلا الطرفين وما بنيا عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراضين قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وحيث إنه فيما يتعلق باعتراض المدعية على رفض أتعاب المحاماة فإنها من قبيل دعاوى التعويض التي تتطلب توافر أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهو الذي لم تقدم مايثبت توفر أركان المسؤولية، وحيث إنه فيما يتعلق بطلبات المدعى عليها فلها إقامة دعوى مستقلة بطلباتها إن رغبت في ذلك، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و(2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/08/17هـ والمنتهي إلىما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة تراى ستار الفنية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (82,110) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وعشر ريالات للمدعية/شركة البناء والعمارة للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث