حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430702062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742566/1444
رقم الحكم:4430702062
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702062 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى التي حضر الترافع فيها: (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة (رقم: (...)، وتاريخ ٢٠ / ٦/ ١٤٤٣ هــ صادرة عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم(...)) وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع برنامج نظام أدارة وتخطيط الموارد، لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداء من تاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٤هـــ الموافق ١ / ١١/ ٢٠٢١ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تنفيذ البرنامج بالشكل الصحيح مما اضطر المدعية لرفع دعوى فسخ العقد وحكم بفسخ العقد صك رقم ( (...))، وذلك بتاريخ ١٣/ ٥ / ١٤٤٤ هــ. ٢- أضرار التقاضي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢١م والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. ٢- عقد أتعاب المحاماة.، وعقدت الدائرة في٠٨ /٠٨ /١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه،وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت هل قامت موكلته باستلام البرنامج من المدعى عليها؟ فأجاب: بالنفي ذاكرًا أن المدعى عليها فشلت في تصنيعه وتركيبه و تشغيله. وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق تحققت مبدئيًا من اختصاصها بنظر الدعوى و من استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي وكالة حصر بياناته فحصرها في ما يلي: ١/ صك الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة في هذه المحكمة والقاضي بفسخ المبرم بين الطرفين. ٢/ العقد المبرم بين الطرفين. ٣/ فيما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة العقد المبرم بين المحامي والمدعية. ٤/ السدادات للمدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوه من صك الحكم المشار له وطلبت من وكيل المدعي إرفاقه في هذا اليوم كما طلبت منه إرفاق جميع السدادات خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرتين عبر النظام تضمنتا ما طُلب منه من صك الحكم المذكور أعلاه، وما يثبت السدادات المذكورة مختومة من البنك الذي التحويل عن طريقه.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٥/٠٨/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته؟ ذكر: أنه يتمسك بموضوع الطلب الأصلي وفيما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة فإنه يعدل طلبه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها برد مبالغ المسلمة لها وقدرها (١٧٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال بسبب عدم تنفيذها لعقد تصنيع البرنامج بين الطرفين، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال، ولما كانت المدعية تستند في إثبات دعواها على الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة في هذه المحكمة والقاضي بفسخ المبرم بين الطرفين، وعلى العقد المبرم بين الطرفين، وعلى السدادات للمدعى عليها بالمبلغ المطالب برده مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه، ولما كان الأصل هو عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ التزامها وعدم تسليمها للأعمال المناطة بها، ولما اعتضد هذا الأصل بتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية ويثبت دفع المدعية للمدعى عليها المبالغ المطالب بردها، وتنتهي بمجموع ما سبق إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد المبالغ وفقا لما ورد في المنطوق، وفيما يتعلق بطلب المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة ولما كانت حقيقة هذا الطلب أنه ليس تعويضا عن الأضرار الحاصلة بسبب رفع الدعوى، إذ أن البند الثالث من العقد نص في الفقرة (٣/ب) على "إذا كان الحكم لصالح الطرف الثاني –المدعية- وحكم بأتعاب المحاماة، فتكون الأتعاب مستحقة بالكامل للمحامي"؛ وبما أن حقيقة طلب التعويض هذا أنه ليس جبرا للضرر الذي أصاب المدعية من الإلجاء للمحامي وإنما يتجه فيما لو حكمت به الدائرة إلى إثراء المحامي دون تعويض للمدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذا سببا كافيا للحكم برفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام/ شركة (...)السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٧٢,٥٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسائة ريال، ورفض ما عدا من ذلك طلبات، والله الموفق.