حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470608794/1444
رقم الحكم:4430701655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470608794 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701655 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨٧٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيد أعمال مقاولة لمشروع البنية التحتية (الطرق والمنشات) لمناطق (...)، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً مبلغاً قدره: (١٣,٤١١,٤٢٨.٠٠) ثلاثة عشر مليونًا وأربع مئة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.، بموجب محضر التسليم النهائي وكشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه، ومطابقة رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية في ذات يوم الجلسة، فأفهمته الدائرة بأن تأخره في تقديم مذكرته غير مقبول، كما أفهمت الدائرة الأطراف بضرورة الالتزام بطلبات الدائرة والمدد المحددة منها. وبالاطلاع على ما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية تبيّن أنها تتضمن ما يلي: " نفيد فضيلتكم بوجود حسومات بإجمالي وقدرة ٧٢٧,٠٩٨.١٣ ريال على المدعية لم تتطرق لها المدعية في دعواها تتمثل في غرامة التأخير وغرامة تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير استناداً لمحضر الاستلام النهائي، حيث أن المادة ٥ والبند ٥/٢ من العقد قد ألزمت الطرف الثاني(المدعية) بتحملها أي غرامات ناتجة عن التأخير أو جزاءات منصوص عليها بوثيقة العقد الأساسي وسداد تكلفة أي اضرار أو خصومات أخرى تقع على الطرف الأول نتجت عن هذا التأخير، وعليه نطلب من فضيلتكم خصم مبلغ ٧٢٧,٠٩٨.١٣ ريال من مستحقات المدعية. " هكذا تضمنت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر قائلاً: "ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، كما أن مطابقة الرصيد مخصوم منها ما ذكره المدعى عليه، كما أننا نحصر المطالبة بالمبلغ المقر به ضمنا من قبل المدعى عليه، مع احتفاظ موكلتي بحق المرافعة والمطالبة في المبلغ المتنازع فيه" هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (١٢.٦٨٤.٣٨٩.٩) اثنا عشر ميلونا وست مئة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع هللات، يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (ورقـة مطابقـة الرصـيد) المصادق عليها من قبل المدعى عليها عن تنفيذ أعمال مقاولة، وبما أن طرفي الدعوى شركتا مقاولة بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة)، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المطالب به من قبل المدعية والمصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت ضمناً بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٢.٦٨٤.٣٨٩.٩) اثنا عشر ميلونا وست مئة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريالاً وتسع هللات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.