حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430702630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430702630

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470755089 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430702630 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم4470755089 لعام 1444ه المدعي: شركة رنت تو يو المحدودة المدعى عليه: شركة الأسلوب الذكي للاتصالات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيرية كلًا من: 1- إبراهيم علي خفير القرني، هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (443482706)، وتاريخ 03/ 07/ 1444هـ، الصادرة عن الموثق عبد المجيد عائض سعيد القحطاني، ترخيص رقم (4412374). 2- عبد العزيز خالد محمد الحسن، هوية وطنية رقم (...)، وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442451168)، وتاريخ 05/ 05/ 1444هـ، الصادرة عن خدمات الوكالات الالكترونية، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفة دعوى الكترونية إلى هذه المحكمة جاء فيها: (إنه بتاريخ 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: ام جي فايف صينية وبيانات وصف العين المؤجرة: سيارات، لمدة (١٢) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (317.928) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالًا، بثمن إجمالي قدره (...) ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (11.146) أحد عشر ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالًا، الحالة بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ، المسددة بتاريخ 15/ 11/ 1443هـ، والدفعة الثانية قيمتها (35.531) خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالًا، الحالة بتاريخ 04/ 10/ 1443هـ، المسددة بتاريخ 08/ 11/ 1443هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (27.865) سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالًا، الحالة بتاريخ 11/ 11/ 1443هــ، المسددة بتاريخ 25/ 01/ 1444هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (28.139) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا، الحالة بتاريخ 07/ 12/ 1443هــ، والدفعة الخامسة قيمتها (28.139)ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا، الحالة بتاريخ 09/ 01/ 1444هــ، والدفعة السادسة قيمتها (28.139) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا، الحالة بتاريخ 04/ 03/ 1444هـ، والدفعة السابعة قيمتها (28.139) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالًا، الحالة بتاريخ 06/ 04/ 1444هـ، والدفعة الثامنة قيمتها (13.081) ثلاثة عشر ألفًا وواحد وثمانون ريالًا، الحالة بتاريخ 06/ 05/ 1444هـ، والدفعة التاسعة قيمتها (6.578) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريالًا، الحالة بتاريخ 12/ 05/ 1444هـ. والمبالغ حالة السداد هي (247.150) مائتان وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 05/ 1444هـ الموافق 14/ 12/ 2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م حتى 20/ 05/ 1444هـ الموافق 14/ 12/ 2022م. 2- خطأ المدعى عليها المتمثل في تلفيات وأضرار في السيارات عند استلامها، وذلك بتاريخ 20/ 05/ 1444هــ، مما تسبب بأضرار متفرقة في السيارات المؤجرة ومرفق صور التلفيات، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تلفيات متفرقة في المركبات المؤجرة، ومقدار التعويض المطلوب (34.670) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً. 3- قيام المدعى عليها بعدم التنفيذ، حيث إن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ التي في ذمتها من قيمة استئجار السيارات من قبل موكلتي، وقد ترتب إجراء فسخ العقد بمبالغ وقدرها (120.999) مائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، ومبلغ التأخر عن سداد الفواتير الشهرية بمبلغ (2%) بمبلغ (7.856) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وفقًا للعقد المبرم. 4- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء إلى المحامي؛ مما أدى إلى دفع مصاريف محاماة وتقاضي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (98.334) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، عن الفترة من 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م إلى 20/ 05/ 1444هـ الموافق 14/ 12/ 2022م. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٦٧٠) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً. 3- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. 4- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال. هذه دعواي). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة هذا اليوم 15/ 08/ 1444هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة المشار على بيانتهم أعلاه، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أن الدعوى غير محررة؛ إذ إنه لم يرد فيها مبلغ إجمالي في صحيفة الدعوى، كما أنه ذكر فيها أن مدة الاتفاق على التأجير ثلاثة أشهر، بينما فترة المطالبة وفقًا لطلبه هي تقارب ستة أشهر، وعليه طلبت منه بيان المبالغ عن الفترة المؤجرة والمبالغ المستلمة وبيان ما سبق ذكره، فذكر أن إجمالي استحقاقات موكلته عن عدد السيارات المؤجرة وهي (18) سيارة، ثم ذكر أنه يطلب إمهاله وتأجيل الجلسة لتقديم تحرير آخر لدعواه؛ فرفضت الدائرة إمهاله. وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأجرة السيارات المتبقية وقدرها (98.334) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، عن الفترة من 09/ 09/ 1443هـ الموافق 10/ 04/ 2022م إلى 20/ 05/ 1444هـ الموافق 14/ 12/ 2022م، وتعويضها عن التلفيات وأضرار في السيارات عند استلامها بمبلغ إجمالي قدره (34.670) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعون ريالاً، وفسخ العقد المبرم بين الطرفين، مع تحميلها أتعاب المحاماة وقدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد إجارة بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها إذ أن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ -نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة؛ لخلوها من بيان المبلغ الإجمالي إذ أن المدون فيها أن المبلغ (...) وخلوها من بيان المبالغ عن الفترة المؤجرة والمبالغ المستلمة، واضطرابها بمطالبتها بمدة أجرة تزيد عن الفترة التي تذكر أن السيارات مؤجرة فيها، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية إعادة تحريرها وبما أنه عجز عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقا لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه:" تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً" والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: "1- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية"، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقا لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهلة؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ عدم قبول الدعوى رقم 4470755089 والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث