حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430671619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722991/1444
رقم الحكم:4430671619
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722991 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430671619 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...)للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات وأدوات سلامة وخدمة إعادة تعبئة طفايات الحريق، بثمن إجمالي قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً و سبعون هللة، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٦) مع أوامر الشراء وسندات التسليم على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً و سبعون هللة من الفترة ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م حتى الفترة ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني من ((...)) إلى المدعى عليها على مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً و سبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز لائحته وفيها: أن المدعية تعمل في مجال تصنيع وبيع وصيانة معدات وأدوات السلامة، وتعبئة طفايات الحريق، والمدعى عليها تعمل في مجال تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء وصيانة صافرات الإنذار المبكر، ومراكز التحكم به، وذلك بموجب ما هو مذكور في سجلها التجاري، وخلال الفترة من شهر مارس وحتى شهر يوليو من عام ٢٠٢٢م طلبت المدعى عليها من المدعية شراء معدات وأدوات سلامة وخدمة إعادة تعبئة طفايات الحريق، وذلك بموجب طلبات تسلمتهم المدعى عليها من المدعية وشهادات استلام موقعة من قِبلها ومن ثَمّ أصدرت المدعية فواتيرها بثمن تلك المبيعات، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية قيمة البضاعة بالكامل، بل انشغلت ذمتها لصالح المدعية بمبلغ المطالبة، وقد صادقت عليها - المدعى عليها - بموجب الرسالة الإلكترونية المرسلة من مديرها العام ((...)) وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته متبقي مستحقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ الوارد في دعوى المدعية، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها تبين بأنها تخوله حق الإقرار. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأحد عشر ريالاً و سبعون هللة، والذي يمثل قيمة معدات وأدوات سلامة، وبما أن المـدعى عليه وكالة قـد أقر -بما تخوله به وكالته- بهـذا المبلغ للمدعية ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وتنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) س.ت: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد س.ت: (...) مبلغ قدره (٣٩,٥١١.٧٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريالاً و سبعون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث