حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430699774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٦٩٠٩٠٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430699774
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690909لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430699774 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٩٠٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركة:(...)(...)(...)(...) لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠٧,٧٠٩.١١) مئتان وسبعة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله.، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٧,٧٠٩.١١) مئتان وسبعة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م -تقريباً-، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٧,٧٠٩.١١) مئتان وسبعة ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد مبرم بين الطرفين، وفواتير، وكشف حساب. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفتها والمذكرة المقدمة الكترونيا، وبالاطلاع عليها لم تجدها الدائرة محررة فطلبت منه تحرير الدعوى بشكل مفصل مع إرفاق بيناته على مقدار أجرة كل سيارة وعلى استلام المدعى عليها للسيارة بالتاريخ المدعى به، كما أفهمته بأن الجلسة القادمة ستكون مهلة أخيرة يجب عليه إيداع ما طلب منه بمذكرة الكترونية يقدمها قبلها، ولحين ذلك رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى إيداع المدعى عليها لمذكرة جوابية دفع فيها بتأثر العقد بجائحة كورونا وعلى إثره قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة المختصة بالعقود المتأثرة بالجائحة إلا أن رئاسة المحكمة قررت اختصاص هذه الدائرة، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية في الدعوى صحيح، ولكني سددت كامل قيمة العقد، والمدة المطالب بها في هذه الدعوى هي مدة ستة أشهر زائدة عن العقد الأصلي، وأطلب خصم نصفها نظير تضرري بجائحة كورونا، ووجه التضرر هو أني أجرت السيارات محل هذه الدعوى على وزارة الطاقة، وقد دفعوا لي كامل مدة عقدي مع المدعية والتي كانت الجائحة خلالها، إلا أنهم طلبوا مني إبقاء السيارات لديه ستة أشهر إضافية كتعويض، فأبقيتها لديهم وهي مدة زائدة عن عقدي مع المدعية ولم آخذ مقابلها أجرة، هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره من أنه سدد كامل مدة العقد وأن المطالبة محل هذه الدعوى هي المدة الزائدة عنه صحيح، وأطلب إمهالي لعرض خصم جزء من المطالبة على موكلتي، هكذا أجاب، عندها قررت الدائرة إمهاله لذلك، ولأجله رفعت الجلسة، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...)، وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على ما يلي: أولا: أن ينحصر حق المدعية تجاه المدعى عليها في مبلغ قدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مائة وثلاثة آلاف وثمان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة. ثانيا: أن يضمن مدير المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) بصفته الشخصية المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مائة وثلاثة آلاف وثمان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة. ثالثا: أن يدفع مدير المدعى عليها (...) بالهوية رقم (...) المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مائة وثلاثة آلاف وثمان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة بصفته ضامنا له. رابعا: أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحد من الطرفين الآخر بشيء بعده. هكذا اصطلحا. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة السيارات المؤجرة لها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). أما عن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على أن ينحصر حق المدعية تجاه المدعى عليها في مبلغ قدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مائة وثلاثة آلاف وثمان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، وأن يضمن مدير المدعى عليها الحاضر: (...) بصفته الشخصية المبلغ المصطلح عليه وذلك بإلزامه بدفع المبلغ للمدعية، وأن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أحد من الطرفين الآخر بشيء بعده، وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلبا إثباته؛ وأقر ممثل المدعى عليها الحاضر بقبوله له، ولنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان، وحكمت بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته الشخصية بأن يدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) المبلغ المصطلح عليه وقدره (١٠٣.٨٥٤.٥٥) مائة وثلاثة آلاف وثمان وأربعة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، وبهذا الصلح تكون هذه الدعوى منتهية، وبالله التوفيق.