حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430910635

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285713/1444
رقم الحكم:4430910635
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285713 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430910635 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470285713 لعام 1444هـ المدعي: شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الدريس المدعى عليه: فهد حمود محمد التويجري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أنه موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على تشغيل المحطة الواقعة على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة (محطة الأكحل) بموجب عقد تشغيل بصفته شريك مستثمر المحطة، وقد نصت المادة السادسة من العقد: (يلتزم الطرف الثاني (موكلتي) بصرف مبلغ ثلاثة ملايين ريال مقدماً للطرف الأول بعد توقيع العقد ويلتزم الطرف الأول بتسديد كامل هذا المبلغ خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ استلامه للمبلغ)، وقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليه مبلغ الثلاثة ملايين ريال على دفعتين الأولى تم استلامه نقداً من صندوق الشركة وقدره مليوني ريال بتاريخ 30/2/2009م الموافق 14/1/1431هـ بموجب إقرار باستلام المبلغ والدفعة الثانية مبلغ مليون ريال بموجب شيك مسحوب على بنك الراجحي برقم 95 بتاريخ 10/2/1431هـ. ورغم انتهاء العقد بين الطرفين ومطالبة المدعى عليه عدة مرات بإعادة المبلغ إلا أنه كان لا يتجاوب ويرفض إعادة المبلغ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي مبلغ 3 ملايين ريال، وأرفق مع صحيفة دعواه المرفقات التالية: 1- عقد تشغيل محطة 2- صورة شيك بمليون 3-إقرار باستلام مبلغ السلفة، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها أطراف، الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه قدم صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن الدعوى هنا تختلف عن الدعوى المرصودة بالنظام، ووجه الفرق بالنظام يدعي بدعوى أعمال مقاولة وهنا يدعي بدعوى تشغيل وشراكة، فعقب وكيل المدعية بأن نظام ناجز(صحيفة الدعوى) يوجد به خيارات محددة عند رفع الدعوى صياغة الدعوى تكون عن طريق نظام ناجز، وموكلتي سلمت المبلغ له حتى يقوم بأعمال تجهيز المحطة وهي أعمال مقاولة على أن يعيدها بعد أربعة أشهر، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يدفع من الناحية الشكلية بعدم صفة موكلي بالدعوى حيث يوجد عقد ناسخ للعقد وندفع بسبق الفصل في الدعوى، وندفع بوجود قضية أخرى منظورة الآن في المحكمة العامة في نفس الموضوع، وأطلب مهلة لتحرير وتقديم مايثبت من دفوع، وبتاريخ 4/5/1444هـ تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (4410483058) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: جوابنا على دعوى المدعية شركة الدريس: أولاً من الناحية الشكلية: 1- بموجب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، أدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث تقدمت المدعية في قضية رقم (4391127564) لدى الدائرة العامة الثانية بالمحكمة العامة ببريدة مدعية بأنها أقرضت موكلي و حمود بن محمد التويجري مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال شيك ونقد بتاريخ: 13/1/1431ه، والذي وضح في تحرير دعواه بينات العقد المقدم لفضيلتكم والتي انتهت الدائرة برد دعوى المدعي. 2- وبموجب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، أدفع بعدم صفة موكلي في الدعوى، حيث أن العقد الذي قدمته المدعية على المحطة التي تم بيانها في دعواهم فيوجد عقد آخر بعده ناسخ للعقد المقدم ففي تاريخ: 25/3/1431ه، تم تعاقدهم مع الطرف سعد زعول المطيري شريك والد موكلي، وحيث أن العقد المبرم مع سعد زعول المطيري عقد ناسخ للعقد المقدم من قبلهم، في الدعوى مما يبين عدم صفة موكلي في العقد وأن العقد ملغي مباشرة بعد اتفاقيتهم مع سعد زعول المطيري ووالد موكلي كما هو مرفق، وعليه فلا صفة لموكلي في الدعوى. • من الناحية الموضوعية: أما ما يدعيه من العقد المقدم من قبلهم فصحيح، ولكن تم نسخه بالعقد المؤرخ في 25/3/1431ه مع حمود التويجري ومرفق نسخه منه، والذي تم التعاقد مع سعد زعول المطيري، وأما ادعائهم بأنهم سلموا موكلي مبلغ ثلاثة ملايين فيما يخص هذا العقد والاتفاق فغير صحيح، ولم يستلم موكلي أي مبلغ يخص هذا العقد، وأما الشيك البالغ قدره مليون ريال، فلا علاقة له بهذا العقد وأما المليونين فلم يستلم موكلي المبلغ وهذا تزوير على موكلي فلم يسبق لموكلي أن استلم أي مبالغ نقدية وأما سند الصرف والإقرار على الاستلام والإقرار المقدم كلها مزورة على موكلي وغير صحيحة، وأيضاً مما يثبت كيدية دعوى المدعية أن الشيك المقدم منهم في تاريخ: 10/2/1431ه، وأن العقد الناسخ المبرم مع سعد المطيري وحمود التويجري في تاريخ: 25/3/1431ه، أي أن العقد بعد تاريخ الشيك وقد نص في العقد الجديد في الصفحة الثانية منتصف السطر السابع من الفقرة السادسة ونصها: ويلتزم الطرف الثاني بصرف مبلغ وقدره (3,000,000) ريال مقدماً للطرف الأول بعد توقيع عقد التشغيل ويلتزم الطرف الأول بتسديد كامل المبلغ خلال فترة ، وهذا يدل على أنه حتى في تاريخ: 25/3/1431ه لم تسلم المدعية أي مبالغ تخص تشغيل هذه المحطة، ويدل على عدم علاقة الشيك بموضوع هذه المحطة. وعليه فإن دعوى المدعية كيدية ولا تزال تسعى لإلحاق الضرر بموكلي، ولو كان مايدعونه صحيحاً فما سبب تأخير دعواهم لأكثر من 13 عام مع أنها شركة تجارية، وأيضاً مما لا يستقيم تسليم مليونين ريال دون توثيق رسمي للاستلام، وأيضاً حتى أنهم عرفوا بمماطلة للحق، حتى أن عقدهم مع سعد المطيري وشريكه حمود التويجري لم يلتزموا به ولم يستلموا حقهم إلا بحكم قضائي، مرفق نسخة منه، ويبين مماطلتهم لأداء الحقوق وبعد إلزامهم ذهبوا للدعاوى الكيدية، مع علم الدائرة أنه توجد دعوى الآن جديدة مقيدة على موكلي وعلى حمود التويجري بنفس موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة ببريدة بقضية رقم (4470270987)، وكل ذلك يبين كيدية الدعوى وعليه. • الطلبات: 1- صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها. 2- صرف النظر عن الدعوى لعدم صفة موكلي بالدعوى. 3- رد الدعوى، لعدم استحقاق المدعية. 4- إثبات كيدية الدعوى . وأرفق مع طلبه المرفقات التالية: 1- مايثبت بسبق الفصل في الدعوى. 2- مايثبت أن العقد المقدم منسوخ وملتغي بعقد جديد على نفس موقع المحطة محل الدعوى، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (4410486712) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: رد على مذكرة وكيل المدعى عليه نجيب بالآتي: 1- أن الدعوى لم يسبق الفصل فيها وقد أرفقنا صك الحكم الصادر وأشار إلى أن العقد هو استثمار حيث أشارت لنا محكمة الاستئناف أنه من اختصاص المحكمة التجارية. مرفق لفضيلتكم صك الحكم. 2- أن الصفة في موكله متوفرة حيث أقر أن العقد صحيح وأن المدعى عليه هو من استلم المبلغ أما بالنسبة لما يدعيه بأن العقد قد تم نسخه فإن موكلتي صحيح وقعت عقد ثان مع والده إلا أن هذا لا يؤثر في صحة دعوانا حيث أن من استلم المبلغ هو فهد التويجري وهذا ثابت من الإقرارات والشيك واستلامه خطاب إعادة المبلغ في 11/9/عام 1432 المرفق في أوراق القضية. 3- وكيل المدعي أقر باستلام مبلغ مليون ريال بموجب الشيك ويوجد إقرار من قبل المدعى عليه فهد باستلام مبلغ ثلاثة مليون بموجب شيك واثنان مليون نقداً وادعائه بالتزوير لا محل له لأن التواقيع الموجودة على العقد متطابقة مع التوقيع على الإقرارات الصادرة عنه باستلام المبلغ وفق عدة نسخ وكذلك خطاب المطالبة الموجه له في عام 1432 وتوقيعه باستلامه هو نفس التوقيع الموجود على العقد الذي أقر بصحته وكيل المدعى عليه ونص العقد واضح على التزام موكلتي بتسليمه مبلغ 3 ملايين عند توقيع العقد على أن يعيدها بعد أربع أشهر من بدء التشغيل وقد تم مطالبته مرات عديدة إلا أنه كان لا يتجاوب ويقول لدي محامي لا تتكلموا معي. 4- أما قوله بأن الشيك الخاص بالمليون ريال لا يخص العقد فهذا غير صحيح حيث أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية أخرى مع المدعى عليه فهد. 5- أما بالنسبة لما يدعيه أن تأخرنا بإقامة الدعوى لمدة ثلاثة عشر عاما فغير صحيح فهذا ليس بسبب موكلتي فقد سبق أن طالبت به في الدعوى أمام المحكمة العامة بالرياض المقيدة برقم (37283579)، واستمرت القضية لمدة 4 سنوات وطلبنا فيها المقاصة إلا أن الدائرة أشارت إلى أنه يتوجب رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالمبلغ، ثم أقيمت قضيت ثانية أمام المحكمة العامة ببريدة قيدت برقم (4470285713) أمام الدائرة التجارية الأولى وبعد ثمان جلسات حكمت الدائرة برد الدعوى لعدم التحرير ثم أقيمت للمرة الثالثة أمام الدائرة العامة الثانية بذات المحكمة وحكمت بأن الدعوى تتعلق بعقد استثمار وأفادت محكمة الاستئناف بأنه يمكن لنا التقدم بالدعوى أمام المحكمة التجارية. 6- استطردا في حال عدم قناعة المحكمة بالبينات المقدمة من قبلنا لإن موكلتي تطلب إحضار شاهد أقر أمامه باستلام المبلغ نقدا من الشركة. وأرفق مع طلبه إقرار باستلام مبلغ الثلاثة ملايين، وفي الجلسة التالية حضر فيها وكيل المدعية،ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقرر المدعي وكالة أن الرد المرفق عبر الطلبات ورد فيه خطأ في رقم الصك، وذكر أن رقم الصك الصحيح هو (4470270987)، وقررت الدائرة إمهال المدعى عليه للرد على إجابة المقدمة من وكيل المدعية عبر الطلبات قبل هذه الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه ذكر بأنه تعذر تقديمه قبل موعد الجلسة لوجود طلب سابق لم يقبل، فقدمها في هذه الجلسة ونصها: أولاً: المرفقات في رده لا تظهر لدي وتم مراسلة وكيل المدعية وطلبت نسخة من المرفقات ولم يتجاوب. ثانياً: نرفق حكم الاستئناف بتأييد الحكم السابق الذي دفعنا به من سبق الفصل في الموضوع، حيث أن محل المطالبة متحد وأن المقرر شرعًا أن من سعى إلى نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وأيضاً بعد الحكم السابق تقدمت المدعية بدعوى أخرى برقم (4470270987) وتاريخ قيدها: ١٤٤٤/٤/٨ هـ وتم إحالتها إلى الدائرة الثانية بالمحكمة العامة ببريدة التي حكمت في القضية الأولى، وبعد إحالتها أقامت هذي الدعوى مباشرة، كل ذلك يبين كيدية المدعية. ثالثًا: أن العقد محل الدعوى لم يعمل به البته وهو منسوخ بعقد أخر وأقر وكيل المدعى عليها ذلك وأن العقد المعتمد على تشغيل الموقع محل الدعوى هو ما قدمناه والموقع من حمود التويجري وبوكالة من شريكه سعد زعول المطيري، رابعاً: ما يسند دفعنا بعدم الصفة أن في مذكرتهم السابقة في الفقرة (٥) / أقروا بأنهم طالبوا بالمبلغ في القضية رقم (37283579) والتي ذكر بأن الدائرة أشارت بأن تقام بدعوى جديدة ومحل الإقرار أن القضية التي ذكر كانت بين المدعى عليها وبين حمود التويجري وسعد المطيري ولم يكن موكلي طرف فيها، وهذا مما يوضح عدم صفة موكلي. خامساً: ما ذكره بأني أقريت بأن موكلي أستلم المبلغ محل الدعوى فغير صحيح، ولم يستند على محل ما دفع به، وأما الشيك فلا علاقة له بعقد التشغيل ويدل ذلك أن تاريخ الشيك لا يتوافق مع تاريخ العقد المبرم معه وأيضاً تضمن العقد الجديد الذي حرر بعد تاريخ الشيك، الذي كتبته المدعى عليها ما يفيد عدم تسليمهم للمبلغ حيث تضمنت الفقرة السادسة ما نصه: ويلتزم الطرف الثاني بصرف مبلغ... مقدماً للطرف الأول بعد توقيع عقد التشغيل... فلو كانت سلمت موكلي المبلغ لذكر في العقد الجديد بأنه مسلم بل نص صراحة على أنها تلتزم بتسليمه بعد توقيع العقد والذي تم إبرامه في تاريخ: ١٤٣١/٣/٢٥هـ، وتاريخ الشيك المليون في تاريخ: ١٤٣١/٢/١٠ هـ، وأيضاً بموجب نظام الدفاتر التجارية الذي ألزم التاجر في المادة الأولى بحفظ دفاتره التجارية، والتي أوجبت المادة السابعة أن تكون أرقام الدفاتر مرقمة، وحيث أن المدعية ينطبق عليها ما أوجبه النظام، ويدل على كيدية المدعية حيث لم تستند في دعواها سند صرف مرقم من دفاترها الرسمية وفقاً للمادة السابعة، للمبلغ المليون. سادساً: ما دفع به أن لا توجد أي علاقة تعاقدية مع موكلي، فغير صحيح فموكلي وفق بين المدعية وبين كثير من مستثمري المحطات وعمله لا يكون بالمجان ولا يكون إلا بمقابل، ولولا دخول القضايا ببعضها لبينا وأسهبنا في الموضوع، ولكن وضحنا من الدفوع ما يفيد كيدية الدعوى، ولما تقدم وضحنا عدم صفة موكلي، بإقرار وكيل المدعية بأنهم طالبوا سعد وحمود في القضية (37283579)، وأيضاً بينا بسبق الفصل في الدعوى، وبينا إقرارهم في العقد المبرم في تاريخ: ١٤٣١/٣/٢٥هـ، بأنهم لم يسلموا المبلغ وتاريخ الشيك قبل تاريخ العقد مما يوضح عدم ارتباط الشيك بعقد تشغيل المحطة محل الدعوى، والشيك بموجب نظام الأوراق التجارية أداة وفاء مالم يسبب بسبب، فلو كان تابع لعقد التشغيل لذكر سببه، وعليه: الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوى، لسبق الفصل في الدعوى. ٢- صرف النظر عن الدعوى، لعدم صفة موكلي. ٣- رد دعوى المدعي، وإخلاء سبيل موكلي، لعدم استحقاق المدعية . وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة وسببها لاطلاع موكلتي على ما جاء في الرد من الشيك وتاريخه وكذلك ولإرفاق لفضيلتكم أن الحكم لعدم تحرير الدعوى وليس كما ذكر المدعى عليه، فطلبت منه الدائرة تقديم إجابة مكتوبة عبر النظام في مدة أقصاها أسبوع وتليها إجابة المدعية في مده أقصاها أسبوع، ثم تقدم المدعي بالطلب رقم (4410683663) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: نجيب بالآتي: 1- إن قول وكيل المدعى عليه في ثانياً من رده إن الدعوى سبق الفصل فيها في الموضوع فغير صحيح والصحيح أن المحكمة العامة الدائرة الثانية ببريدة (رقم القضية 439127564) أكدت في منطوق حكمها الصادر بالصك رقم (433567128) وتاريخ 17/11/1443هـ على ما أوردته في مناقشة الحكم أن الدعوى تتعلق بعقد استثماري وللمدعية إقامة دعوى مستقلة جديدة وقد تم الاعتراض على الحكم وصدر الصك رقم (4430096312) بتأييد حكم الدائرة الثانية وللمدعية تقديم دعوى جديدة بالطلب العارض مرفق لفضيلتكم الحكم الابتدائي والاستئنافي الصادر بالقضية المذكورة أعلاه مع العلم أن القضية أقيمت ضد كل من فهد التويجري والأب حمود التويجري، مرفق نسخة منه. 2- بالنسبة لقول وكيل المدعى عليه أن موكلتي تقدمت بدعوى أخرى أمام ذات الدائرة برقم (4470270987) فإننا نفيد فضيلتكم بأنه قد صدر صك عن الدائرة الثانية يفيد بأن موكلتي قد تركت الدعوى بسبب إحالتها خطأً إليها مرفق لفضيلتكم صك الحكم بترك الدعوى المكتسب للقطعية، مرفق نسخة منه. 3- في الرد على قول وكيل المدعى عليه أن العقد المعمول به لم يعمل به البته وهو منسوخ بعقد أخر فغير صحيح، حيث أن المدعى عليه تعاقد بداية مع موكلتي على تشغيل المحطة بصفته شرك مستثمر المحطة وبموجب هذا العقد قد استلم مبلغ الثلاثة ملايين لتجهيز محطته على أن يعيدها خلال أربعة أشهر وهذا ثابت بموجب العقد وبموجب الشيك المستلم من قبله بقيمة مليون ريال وبموجب إقراره باستلام مبلغ اثنان مليون ريال وبعدها قام بالتنازل عن العقد لوالده حمود التويجري وادعائه هذا لا يؤثر على صحة دعوانا وصحة المطالبة كون المدعى عليه هو من استلم المبلغ وكون العقد المقام به هذه الدعوى صحيح كما أن العقد نص في البند 18 منه في حال انتقال عقد استثمار المحطة لطرف آخر خلال مدة سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتى انتهاء مدته وعلى الطرف الأول إخطار المالك الجديد بهذا الشرط قبل إتمام عملية البيع وإخطاره كذلك بالمبلغ المستلم من قبله مقدما كما يسري هذا العقد في مواجهة ورثة الطرفين في حال الوفاة. 4- في الرد على دفعه بعدم الصفة واستناده إلى المطالبة بالمبلغ في القضية رقم (37283579) أن المذكور حمود التويجري قد حكم له بمبلغ يتجاوز خمسة عشر مليون ريال أجرة مثل وعليه طالبت موكلتي بالمقاصة بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المطالب به في هذه القضية باعتبار أن حمود التويجري هو كفيل أو خلف لابنه فهد (المدعى عليه في هذه القضية) بموجب عقد التشغيل الذي ذكر وكيل المدعى عليه أنه ناسخ للعقد موضوع هذه القضية وقد أشارت الدائرة بأن لموكلتي الحق بالتقدم بدعوى جديدة للمطالبة بالمبلغ حيث تقدمت موكلتي بدعوى أمام المحكمة العامة ببريدة سبق ذكرها في مقدمة هذه المذكرة وموكلتي تقدمت بهذه القضية لأن المدعى عليه هو من استلم هذه المبالغ فعلا بموجب شيك وإقرارات بالاستلام وتوقيعه صحيح عليها. 5- بالنسبة للرد على دفعه بأن الشيك لا علاقة له بعقد التشغيل وأن تاريخ الشيك لا يتوافق مع تاريخ العقد فهذا غير صحيح وأن الشيك يتوافق مع ما هو مذكور في العقد من الالتزام موكلتي بسداد المبلغ بعد استلام المحطة حسب ما ذكر في عقد التشغيل كما أنه محاولة للهروب من سداد المبلغ حيث أن وكيل المدعى عليه لم يوضح سبب استلام موكله لمبلغ المليون ريال حيث لا توجد أي علاقة تجارية ثانية مع المدعى عليه سوى هذا العقد ولم يعمل كوسيط بين موكلتي وأي مالك محطة وادعائه هذا منقوض بالإقرار الموقع من قبل المدعى عليه باستلامه مبلغ الثلاثة ملايين ريال (عبارة عن شيك واثنين مليون ريال) حيث أن عقد التشغيل تم توقيعه في 10/1/1431 الموافق 27/12/2009 وقد استلم مبلغ 2 مليون ريال بتاريخ 30/12/2009 حسب الإقرار الموقع منه ومبلغ مليون ريال بموجب شيك بتاريخ 17/01/2010م مسحوب على بنك الراجحي برقم (000095). 6- بالنسبة لادعائه بعدم تسليم المبلغ لموكله فغير صحيح فهو ثابت بموجب الشيك والإقرار باستلامه لمبلغ اثنين مليون ريال المرفق وكذلك إقراره باستلام مبلغ الثلاثة ملايين في ورثة ثانية موقعة من المدعى عليه- مرفق نسخة منه- وهي ثابتة بتوقيع المدعى عليه وهذا التوقيع يتطابق مع توقيع المدعى عليه على عقد التشغيل ومع التوقيع الصادر منه على الإقرار بأنه شرك مستثمر المحطة. 7- سبق لموكلتي أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة العامة ببريدة الدائرة الرابعة برقم 421388428 وصدر فيها الصك رقم (4337750068) وحكم برد الدعوى لعدم تحريرها وقد اكتسب القطعية حيث أن وكيل المدعى عليه محمد سليمان العمر سبق وأن دفع بأن الاختصاص معقود للمحكمة التجارية بنظر هذه القضية باعتبار أن العقد هو عقد تشغيل محطة وذلك في الصفحة الأولى من الصك رقم (4337750068) مقراً بصحة عقد التشغيل وما ورد فيه من بيانات مرفق 5 باللون الأصفر. لكل ما تقدم وحيث أن المطالبة ثابتة بحق المدعى عليه أطلب إلزامه والحكم عليه بتسليم موكلتي مبلغ 3 ملايين ريال موضوع الدعوى . وأرفق مع طلبه المرفقات التالية: 1- إقرار باستلام مبلغ الثلاثة ملايين 2-أحكام قضائية سابقة 3- عقد التشغيل، ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (4410747074) عبر الطلبات وورد فيه ما يلي: جوابنا على ما قدمه وكيل المدعية في مذكرته السابقة: أولاً: ما دفع به في الفقرة الأولى نجيب عليه: أن وقائع المطالبة بثلاثة ملايين تم رد الدعوى فيها، وأن ما تقدم بطلب عارض، سعياً منه لنقض أمر ما تم من جهته والمقرر شرعاً أن من سعى إلى نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، حيث أيضاً قرر وأقر في الحكم السابق أن عقد التشغيل انتقل إلى حمود التويجري وإلى سعد المطيري، وأن تغيير وقائع الدعوى، لا تخوله لإحداث مطالبة جديدة ومختلفة، وأما الطلب العارض يتعلق بعقد التشغيل والذي أقر بأنه انتقل العقد لغير موكلي وأنه أبرم عقد آخر على نفس الموقع. ثانياً: ما دفع به في ثانياً نجيب عليه: أن الدعوى أحيلت للدائرة التي سبق أن فصلت في الدعوى السابقة ولعلمهم أن قاضي الدائرة تم مناقشتهم عن سبب سكوتهم سنوات طويلة، ولعدم رغبتهم بأن تنظر من جديد أحدثوا هذه الدعوى بعدها مباشرة، ولم يتقدموا بترك الدعوى إلا بعد سماع هذه الدعوى والسير فيها. ثالثاً: ما دفع به في ثالثاً: أن ما يدعيه أن موكلي استلم المبلغ فغير صحيح، وما ذكره بأن العقد لم يكن منسوخاً فغير صحيح وما علل به من أن ورد في العقد البند 18 فنجيب عليه أن مقصد البند بعد سريان العقد وعدم إبرام اتفاق جديد فيسري على ملاك جدد، ولكن المدعي إبرام عقد جديد مع حمود التويجري وشريكه، وأن مما يعضد من أن المبلغ وقتها لم يسلم نص في عقدهم الجديد والمكتوب من قبل المدعية على أنهم يلتزمون بتسليم حمود وسعد المبلغ، فلو أن المبلغ مسلم لوضح بأنه سلم أو بين من أنه يلزمون بسداد ما سلم لهم، وأيضاً مما يفيد عدم صفة موكلي، أنهم في الدعوى المقامة من حمود وسعد عام 1437ه، طالبوهم بأن يسددوا المبلغ. رابعاً: ما دفع به في رابعاً، نجيب عليه: أن الحكم السابق تضمن أمرين الأول من ناحية القرض فقد تم رد دعوى المدعية، ومن ناحية عقد التشغيل فأفهمته بإقامة دعوى جديدة، وعقد التشغيل بإقرارهم بأنه أبرم مع حمود وسعد قبل استلامهم لموقع التشغيل، مما يدل على عدم صفة موكلي بما يتعلق بعقد التشغيل. خامساً: ما دفع به في خامساً، نجيب عليه: أنه بعد مضي بأكثر من عشر سنوات تدعي بأنه لا يوجد أي علاقة تجارية بين موكلي وبينها متناسيها بأن موكلي كان وسيط بينها وبين كثير من ملاك المحطات وتمم عدة صفقات على سبيل المثال لا الحصر محطة الجوف وغيرها الكثير أم تريد أن موكلي يسعى لها بدون مقابل وبالمجان، وأن الأصل في الشيكات بموجب نظام الوراق التجارية أنها أداة وفاء، فكيف لشركة تسلم شيك مديونية دون بيان سبب الشيك، وأن مصدر الشيك هو من يحرر بيان سببه، فسكوتهم على ذلك يبقى أن الشيك أداة وفاء، ولا علاقة له بعقد التشغيل، ويعزز ذلك إقرارهم في العقد مع حمود التويجري المبرم بعد تاريخ الشيك، بأنهم يلتزمون بتسليمهم مبلغ 3 ملايين ريال، ويعزز ذلك، لا يتصور سكوت شركة استثمارية عن حقها أكثر من عشر سنوات دون عذر يقبل،كل ذلك من باب الكيدية. سادساً: ما دفع به في سادساً، نجيب عليه: أنه سبق الإجابة سابقاً بأن موكلي لم يستلم أي مبلغ يخص العقد محل الدعوى، وما قدم من أوراق كلها مزورة على موكلي، ويطلب موكلي إحالتها للأدلة الجنائية لمطابقتها ومحاسبة مزورها وإثبات أنهم هم من صنعوا هذه المحررات. سابعاً: ما دفع به في سابعاً، نجيب عليه: أن ما دفعت به هنا بأنه سبق الفصل في الدعوى، والتي فصل في الدعوى بعد حكم الدائرة الرابعة، وأيضاً الدائرة الرابعة لم تحكم بعدم الاختصاص بل حكمت بعدم تحرير الدعوى، وأن عدم تحريرهم للدعوى التحرير الصحيح، هو دليل كيدية دعواهم، ومحاولتهم للي الأدلة بمواجهتهم، لأنهم لا يوجد حق لهم فلا يستطيعون بتحريرها التحرير الصحيح. الطلبات: 1- صرف النظر لسبق الفصل في الدعوى. 2- صرف النظر لعدم صفة موكلي. 3- رد دعوى المدعية لعدم استحقاقها. 4- اثبات كيدية المدعية. • طلب عارض / أطلب إلزام المدعية، بما لحق بموكلي من اضرار التقاضي وذلك بتعاقده مع محامي بعقد أتعاب محاماة بنسبة 10% وذلك بمبلغ: 345,000 ريال شامل القيمة المضافة ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن العقد اللاحق عن العقد محل الدعوى هل هو لذات المحطة فأجاب بنعم ثم سألته هل تم تسليم مبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال لصالح العقد اللاحق فأجاب بالنفي وأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو لذات العقد اللاحق، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب استحقاق موكله لمبلغ مليون ريال المحررة في الشيك المسحوب على مصرف الراجحي وتاريخ 17-1-2010م فأجاب بأنه يستحقه لوجود وساطة بينه وبين المدعية في إبرام عقود لعدة محطات وقود وهذا الشيك لصالح هذه الوساطات، وطلبت الدائرة من المدعية أصل الأوراق المطعون فيها بالتزوير من قبل وكيل المدعى عليه كاملة تقدم مناولة للدائرة، فاستجاب لذلك وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه البينة على وجود وساطة بين الطرفين، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقدم المدعى عليه ما يلي: بينتنا على أن الشيك مقابل سمسرة: أولاً: أن تاريخ الشيك قبل تاريخ العقد المبرم مع سعد المطيري وحمود التويجري، وقد نص بالعقد بأنهم يلتزمون بأن يسلموا ثلاثة ملايين بعد العقد، فلو كان ما يدعونه صحيح لتم بيانه بالعقد. ثانياً: طول المدة من عدم مطالبتهم لموكلي، يدل على صحة ما دفع به موكلي خصوصاً أنها شركة استثمارية لا يوجد بينها وبين موكلي أي قرابة ولا مانع من مطالبتهم السنوات الماضية. ثالثًا: أن الشيك بموجب نظام الأوراق التجارية أنه أداة وفاء، وأن الشركة هي محررة الشيك فلو كان قرض لتم بيانه في سبب الشيك وترك بيانه دليل على بقائه بأنه أداة وفاء. رابعاً: الشركة لا تنكر بأن موكلي تمم لهم عقود أكثر من ثلاث محطات (مرفق عقودها) وجميعها تتزامن مع الشيك المحرر، فما مقابل ذلك؟ وهذه تجارة موكلي. خامساً: تناقض المدعية ففي جوابهم المرفق بالنظام، ذكروا بأنه طالبوا بالمبلغ في القضية التي أقامها سعد المطيري وحمود التويجري والتي لم تنظر لطلبهم في تلك القضية لأن الدعاوى لا تتداخل ثم يقيمونها بمواجهة موكلي فيما بعد مع أنهم كان ادعائهم بالقرض بمواجهة سعد وحمود، والمقرر شرعاً أن من سعى إلى نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، وتشير الدائرة بإفهام المدعية وكالة بالحضور للدائرة واستلام الأوراق المسلمة لها، وبناء على ما تم في الجلسات السابقة والمذكرات المقدمة فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال، مستندة في ذلك على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 10/1/1431 هـ. ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الصفة، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . وحيث دفع المدعى عليه بعدم صفته في الدعوى، وأن العقد المبرم بينه وبين المدعية تم نسخه بعقد آخر بعده وهو العقد بين المدعية وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري والمؤرخ بتاريخ 25/3/1431 هـ، وباطلاع الدائرة على العقد اللاحق يتبين أن العقد مبرم بين المدعي وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري، وحيث أن أقر وكيل المدعية في جلسة اليوم بأن العقد اللاحق للعقد محل الدعوى هو لذات المحطة، وحيث أن العقد الأول نص في البند (18) منه على أنه: في حال انتقال عقد استثمار المحطة لطرف آخر خلال مدة سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتى انتهاء مدته ، ما يعني مما سبق أن المدعية تطالب المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى بناء على عقد مفسوخ بعقد اخر تم مع/ سعد بن زعول المطيري، وعليه فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بالتنازل عن العقد لوالده حمود التويجري، فإنه بالاطلاع على العقد لم يذكر أنه ناتج عن تنازل المدعى عليه عن عقده، وإنما الظاهر بأنه عقد جديد حل مكان العقد السابق، محل هذه الدعوى، عليه فإن المدعية إذ أقرت على نفسها بأن هذ العقد تنازل من المدعى عليه لصاحب العقد الجديد، فإنها رضيت بهذا التنازل ومعلمها التام، فإن المطالبة بما تم في العقد السابق انتقل إلى ذمة صاحب العقد الجديد، كما لا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه هو من استلم المبلغ وكون العقد المقام به هذه الدعوى صحيح، فإن العقد صحيح ولكنه تم التنازل عنه بعقد جديد ناسخ له، وعليه فإن العقد محل هذه الدعوى يعتبر كأن لم يكن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقه أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى المقامة من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ضد فهد حمود التويجري لرفعها على غير ذي صفة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430910635 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470285713 لعام 1444هـ المدعي: شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الدريس المدعى عليه: فهد حمود محمد التويجري الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ 16/08/1444هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال، وذلك مقابل تشغيل المحطة الواقعة على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة (محطة الأكحل) مستندة في ذلك على العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 10/01/1443هـ، وقد أصدرت الدائرة الأولى حكمها بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على عدم صفة المدعى عليه في الدعوى، وأن العقد المبرم بينه وبين المدعية تم نسخه بعقد آخر بعده وهو العقد بين المدعية وبين المدعو/ سعد بن زعول المطيري والمؤرخ بتاريخ 25/03/1431هـ، وحيث أن أقر وكيل المدعية في جلسة اليوم بأن العقد اللاحق للعقد محل الدعوى هو لذات المحطة، وحيث أن العقد الأول نص في البند (18) منه على أنه: في حال انتقال عقد استثمار المحطة لطرف آخر خلال مدة سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتى انتهاء مدته ، ما يعني مما سبق أن المدعية تطالب المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى بناء على عقد مفسوخ بعقد آخر، وعليه فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى، فتقدم وكيل المدعية (المستأنف) باعتراضه على الحكم بتاريخ 13/09/1444هـ، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن (أولاً: أخطأت الدائرة في النتيجة التي توصلت اليها في عدم قبول الدعوى لأن المدعى عليه غير ذي صفة للأسباب التالية:أ‌- أن المنازعة لا تتعلق بعقد التشغيل وإنما تتعلق بدين أو قرض أو سلفة دفعت للمدعى عليه وقد ورد ذكرها في عقد التشغيل في الفقرة السادسة منه وعلى أساسها قد وقع على استلام المبلغ حيث استلم مبلغ مليون ريال بموجب شيك والباقي سلم له نقدا وقد وقع علي استلامه على ورقتين منفصلتين الأولى باستلام 2 مليون نقدا، والورقة الثانية وقع عليها أنه استلم مبلغ ثلاثة ملايين ريال وعليه فإن الدائرة في حكمها أهدرت حق موكلتي لأن الذي وقع على أوراق استلام المبلغ هو المدعى عليه ب‌- إن دفع وكيل المدعى عليه بأن موكله غير ذي صفة في الدعوى وبأن العقد قد انتقل إلى سعد زعول المطيري وحمود التويجري في غير محله حيث انه من الثابت من الأوراق المتعلقة باستلام المبالغ أن الغير وهم الأشخاص الذين انتقل لهم عقد التشغيل والذي يدفع وكيل المدعى عليه بأنهم أصحاب صفة في الدعوى في الحقيقة أنهم لم يستلموا أي مبلغ بيدهم وقد سبق لهم أن أنكروا استلامهم للمبالغ في قضية سابقة عندما تم مطالبتهم به)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء 27/10/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية / عبدالله خالد عمر الوعيل، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 402129427 كما حضرها وكيل المدعى عليه / محمد سليمان محمد العمر سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 435418369، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي.ولا يغير من ذلك ما أثاره المستأنف باعتراضه بأن مطالبته في هذه الدعوى تقتصر على الأموال المسلمة للمدعى عليه وأنها تمثل ديوناً في ذمته مستنداً في ذلك على مانص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند السادس على أن يلتزم الطرف الثاني-المدعية- بصرف (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال مقدماً للمدعى عليه،على أن يقوم الطرف الأول-المدعى عليه بسدادها خلال فترة أقصاها أربعة أشهر.. فإن ذات العقد نص في البند الثامن عشر على أنه في حال انتقال عقد استثمار المحطة لطرف آخر خلال مدة سريان العقد يسري هذا العقد بكامل شروطه مع المالك الجديد حتى انتهاء مدته.. والثابت انتقال العقد للمالك الجديد خلال سريان العقد بـــ إقرار الطرفين، وعليه فلا وجه في تمسك المدعية باعتراضها بما ورد في البند السادس نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/08/16في القضية رقم 4470285713 لعام 1444هـ، القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد/ فهد حمود محمد التويجري، سجل مدني رقم (...)؛ لرفعها على غير ذي صفة لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث