حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430699208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430699208

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470584154 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430699208 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٨٤١٥٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عماله لإنجاز اعمال المقاولات، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ (١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٢/٠١م)، على أن يُسلم العمل بتاريخ (١٤٣٩/٠٥/١٤هـ) الموافق (٢٠١٨/٠١/٣١م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق حصر الأعمال رقم (١٠٢) في (١٤٣٨/٠٣/٢٨هـ) الموافق (٢٠١٦/١٢/٢٧م) بمبلغ قدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مترجمة صادره على مطبوعات مكتب (...) للترجمة، بتاريخ (٢٨/مايو/٢٠١٦م)، بمبلغ وقدره (٣٥,٥٣٢) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وإثنان وثلاثون ريالاً، ٢- فاتورة مترجمة صادره على مطبوعات مكتب (...)للترجمة، بتاريخ (٢٠/يونيو/٢٠١٦)، بمبلغ وقدره (٢٥,٦٥٠) خمسة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريالاً، ٣- عقد صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (٠١/٠٢/٢٠١٦م)، مختوم من طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه اصالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أجاب انها كما وردت في صحيفة الدعوى المرفقة وبسؤال المدعى عليه اصالة عن السبب في عدم تقديمه الجواب قبل الجلسة الأولى تحقيقاً للنصوص النظامية في نظام المحاكم التجارية فأفاد بأنه لم يتمكن من الدخول في ملف القضية ويطلب اضافته في ملف القضية فتم اضافته في ملف القضية وأفهم بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الخمسة الأيام التالية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة اليهم، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى المدعية فأفاد بـأنه يحصر دعواه بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٦١,١٨٢) واحد وستون ألف ومائة واثنان وثمانون الف ريال، بموجب العقد والفواتير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦١,١٨٢.٠٠) واحد وستون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال قيمة أيدي عاملة، وبما أن بينة وكيل المدعية قدم البينة على دعوى موكلته والمتمثلة في العقد، والفواتير التي تثبت استحقاق المدعية لما تطالب به، ولما جاء في المادة الثالثة من الإثبات والتي ذكرت: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى رغم استمهاله للجواب على الدعوى أو يدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعية أو ينفي صحة العقد أو ينفي صحة الفواتير رغم تمكينه من ذلك, مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية, وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور للجلسة الأخيرة، رغم تبلغها عن طريق النظام، وعن طريق حضور صاحب المؤسسة لجلسة المرافعة التي سمعت فيها الدعوى؛ مما أعدته الدائرة نكولاً عن الجواب وعن الدعوى, وجعلت الحكم في حقه حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الأمر كذلك، حيث إن وكيل المدعية قدّم المستند في هذه الدعوى والبينة, وحيث لم يقدّم المدعى عليه أو من يمثله الجواب وفق المطلوب منه, الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حَريٌ بالإجابة، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم حضوريًا بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره ٦١.١٨٢ واحد وستون ألف ومائة واثنان وثمانون الف ريال لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث