حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470570881/1444
رقم الحكم:4430691299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470570881 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691299 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٠٨٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: موسسه (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...)) وقد سدّد له جزء من المبلغ وقدره (١٣٩,٩١٥.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد بيع مطبوع على أوارق شركة (...)، بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٢٧هـ، المتضمن: كفالة المدعى عليه غرم وأداء بمبلغ وقدره (٢٦٨,٦٠٠) مائتان وثمانية وستون الفاً وستمائة ريال، ممهوراً بختم الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد كفالة في عقد بيع سيارات بالأجل لأعمال تجارية، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بجزء من قيمة الكفالة وقدرها (١٢٨٦٨٥) ريال، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه عقد بيع السيارات بالأجل المؤرخ في ٢١/ ٠٢ / ١٤٢٧هـ وعلى مستند الكفالة المؤرخ في ٢١/ ٠٢ / ١٤٢٧هـ يتضمن كفالة المدعى عليه لـ(مؤسسة (...)) بمبلغ وقدره (٢٦٨,٦٠٠) مائتان وثمانية وستون الفاً وستمائة ريال، ممهوراً بختم المدعى عليه ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. واستنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، ولأن الكفيل مسؤول عن أداء الحق إذا لم يسدده المكفول ويحق لصاحب الحق مطالبة الكفيل ابتداءً، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية وتحكم بها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه موسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) مبلغا قدره (١٢٨,٦٨٥.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث