حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697552
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430697552
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751324لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697552 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥١٣٢٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيرية كلا من: ١- (...)، هوية وطنية رقم (...)، وكيلة عن المدعية، بموجب الوكالة رقم ((...))، وتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، الصادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض. ٢- (...)، هوية وطنية رقم (...)، وكيلة عن المدعى عليها، بموجب الوكالة رقم ((...))، وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة عن خدمات الوكالات الالكترونية، وذلك بتقديم وكيل المدعي صحيفة دعوى الكترونية إلى هذه المحكمة جاء فيها: (بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م،اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره (٦١.٧٤٤.٣٦) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالًا وست وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ،الموافق ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف حساب مصادقة من المدعى عليها. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦١,٧٤٤.٣٦) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وست وثلاثون هللة، هذه دعواي). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها. فعقدت لها جلسة هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت طرفا الدعوى وكالة المشار على بياناتهما صدر هذه الوقائع، وبعد سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها لم تحرر تحريرًا كافيًا؛ إذ أنها خلت من بيان أنواع المبيع التفصيلية وكمياتها ومبالغها، وعليه طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحريرها، فذكرت أنه ليس لديها تحريرًا حاضرًا الآن وفقًا لطلب الدائرة وطلبت مهلة لذلك؛ فرفضت الدائرة إمهالها. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦١.٧٤٤.٣٦) واحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وست وثلاثون هللة، مقابل توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وعن قبول الدعوى ولما كان تحريرها من الأمور الهامة والتي لا يمكن للدائرة السير فيها قبل تحريرها؛ إذ إن الحكم مترتب عليها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ، نصت على أنه: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أنه تبين للدائرة أن دعوى المدعية غير محررة إذ أنها خلت من بينا أنواع المبيع التفصيلية وكمياتها ومبالغها، وبما أن الدائرة طلبت طلبت من وكيلة المدعية إعادة تحريرها وبما أنه عجزت عن ذلك، وبما أن الأصل في الدعاوى أن تقام محررة معلومة، ولما كانت الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يجب الفصل فيها في الجلسة الأولى، كما أنه لا يجوز تأجيلها إلا في حال الاقتضاء وبعد التحقق من المسائل الأولية طبقا لنص المادة الرابعة والأربعين بعد المائتين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً والمادة السابعة والأربعين بعد المائتين والتي نصت على أنه: ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ، وبما أن تأجيل الجلسة في حال الضرورة طبقا لأحكام المواد المشار لها لا يكون بعد التحقق من المسائل الأولية واستيفائها للشروط الشكلية، وبما أن تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي لا يمكن للدائرة السير في الدعوى وطلب الإجابة دونه، وبما أن وكيل المدعي عجز عن التحرير بطلب المهلة؛ لذا الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من كون المدعية قدمت كشف حساب إذ أنه لم يبين فيه تحرير المبيع ونوعه وكمياته وفقا لطلب الدائرة كما أنه تعدو عن كونه بينة يتحقق منها بعد الدخول في موضوع الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بـــ: عدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٥١٣٢٤) والله الموفق.