حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430663230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452428/1444
رقم الحكم:4430663230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452428 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430663230 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) الدولية لتسويق المواد البترولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٤١,٨٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة (...))وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (٢٤٥,١٧٥.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤١,٨٢٥.٠٠) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠١/٠٨/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعية وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة المؤرخة ١١\٦\١٤٤٤هـ وعليه فقد قررت الدائرة السير في هذه الدعوى حضوريا وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة:" اولاً/ تعاقدت المدعوة مؤسسة (...) لصاحبتها (...) مع موكلتي على شراء مركبة بنظام التقسيط من نوع (...) موديل(٢٠١٦) رقم الهيكل(...) بمبلغ أجمالي وقدره (٢٨٧٠٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفاً ريال, مقسمة على (٤٨)قسط شهري، قيمة القسط الأول مبلغ وقدره (٦١٧٥) ثم عدد (٤٧) قسط متساوية قيمة القسط الواحد (٥٩٧٥)ريال، تبدء بتاريخ٠١/١٠/٢٠١٧ وتنتهي بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠ وذلك بموجب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ٠٦/١٢/ ٢٠١٦م،وحيث إن إجمالي ما سددته المذكورة لموكلتي (٤١) قسط بمبلغ وقدره (٢٤٥١٧٥) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال؛ وتبقى في ذمتها لموكلتي (٧) أقساط بمبلغ إجمالي وقدره(٤١٨٢٥) واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ثانياً/ / ان المدعى عليه مصنع (...) الدولية لتسويق المواد البترولية قد كفال مؤسسة (...) لصاحبتها (...) كفالة تجارية بمبلغ وقدره (٢٨٧٠٠٠)ريال وذلك بموجب مستند الكفالة المؤرخ في٠٦/١٢/٢٠١٦م والممهور بتوقيعه ,. الطلبات تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه بما يلي:(٤١٨٢٥) واحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال " وبسؤال البينة على دعواه أجاب قائلا: بينتي عقد السيارة والمتضمن أن المدعى عليه هو كفيل غرم وأداء والكفالة التجاري على مطبوعات المدعى عليه وبختمها وتوقيعها هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعية قائلا: أنني تواصلت مع موكلتي الآن وأفادوني بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ المطالبة وعليه فلا نطالبه بشيء هكذا قرر ولذلك. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن المدعى عليها سددت موكلته مبلغ المطالبة بالكمال بموجب حوالة بنكية، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٤٥٢٤٢٨؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث