حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430703008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430703008

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743313 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703008 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٤٣٣١٣لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها قامت المدعى عليها ببيع المواد الغذائية بتقديم طلب منح تسهيلات مواد غذائية بيع بالآجل ممهور بالتوقيع وختم الشركة ومصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بجده وقدمت موكلته التسهيلات والبيع بالاجل بموجب فواتير مصادق عليها بالاستلام و قامت المدعى عليها بالتقدم بخطاب مصادقة الحساب على صحة الرصيد عن طريق شركة (...) وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون،وصادقت موكلته على مبلغ (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون الف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هلله وقد أخلت المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها الوارد في خطابها مصادقة الرصيد ولم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هللة ممهورة بختم الطرفين. ٢- عقد طلب منح التسهيلات موقع ومختوم ومصادق عليه من الغرفة التجارية في جده. ٣ فواتير متعددة فاتورة رقم AROD -٠٩٠٠٢٢٠١٠٥ مبلغ قدره (٤٩,٣٥٠) تسعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريال و فاتورة رقم AROD -٠٩٠٠٢٦٠٣٦٣ مبلغ قدره (٨,٠٩٨.٥٣) ثمانية آلاف وثمانية وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة، و فاتورة رقم AROD -٠٩٠٠٢٦٠٣٦٤ مبلغ قدره (٥,٣٩٧.٦٤) خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وستون هللة و فاتورة رقم AROD -٠٩٠٠٢٦٠٣٦٦ مبلغ قدره (٨٠٩٨.٥٣) ثمانية آلاف وثمانية وتسعون ريال وثلاثة وخمسون هللة و فاتورة رقم AROD -٠٩٠٠٢٦٠٣٦٧ مبلغ قدره (١٢,٨٧٨.٨٥) اثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وثمانون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الجواب عن الدعوى من خلال طلبات القضية خلال مدة ٥ أيام وإلا فإن الدائرة سائرة في القضية حسب ما هو متيسر، وعند هذا جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الأطراف وكالة، وبمراجعة الدائرة مرفقات القضية تبين أن الفواتير المرفقة بمجموع (٧٨,٤٢٤) ثمانية وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وعشرون ريال وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ الزائد الذي لم يرد في الفواتير أو في مطابقة الرصيد أجابت عن ذلك قائلة: سأرفق كامل الفواتير عبر النظام وذلك لكي تطلع الدائرة عليها مع العلم أنه سبق وأرفقناها في مرفقات القضية ؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للحكم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هللة. وبعد سماع الدعوى، وقد تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث كانت المدعية مستندة في دعواها على مصادقة المدعى عليها على مبلغ قدره بمبلغ (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هللة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، بالإضافة إلى الفواتير المشار إليها أعلاه وهي بمبلغ إجمالي قدره (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية ريال وواحد وعشرون هللة وممهوره بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها شركة (...) لبيع المواد الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (٨٣,٨٠٨.٢١) ثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وواحد وعشرون هللة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث