حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430703023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470758908/1444
رقم الحكم:4430703023
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758908 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703023 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٩٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (مواد صحية و كهربائية)، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال و إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب تحليلي من تاريخ بمبلغ (٣,٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال موقع ومختوم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي:إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩.٠٠) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال.، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١-كشف الحساب موقع ومختوم من المدعى عليها. ٢-فاتورة على مطبوعات المدعى عليها،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال و إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وبعد سماع الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث كانت المدعية مستندة في دعواها على كشف الحساب التحليلي الممهور بختم مؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتنتهي معه إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن أمر تقدير التعويض متروك للمحكمة المنوط بها الحكم فإنها تقرر ثبوت الضرر؛ وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) التجارية رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره (٣,٠٥٩) ثلاثة آلاف وتسعة وخمسون ريال، ثانياً: مبلغاً وقدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال مقابل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث