حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430697824

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470759069/1444
رقم الحكم:4430697824
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759069 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430697824 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470759069 لعام 1444هـ المدعي: مشاري حسين بن نهار العتيبي المدعى عليه: محيسن ابن دهيس ابن بركي العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 14/ 8/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي منصور فهد ناصر المنصور، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٣٩٥٩٤٢١) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ: 1/ 8/ 1444هـ، كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المتضمنة مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، يمثل قيمة ما تكبده المدعي من أتعاب تقاضي في القضية المقيدة برقم (439180241) المحكوم فيها من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والتي انتهت لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (82,000) اثنان وثمانون ألف ريال، ثم عقب وكيل المدعي بأن الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وأن هذه الدعوى أُحيلت بالخطأ إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20,000) ريال، يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (439180241) المحكوم فيها من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، ولما كان الفصل في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يقع على الدائرة بحثها، والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن دعوى الأتعاب تنظر من المحكمة التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية، استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على التالي: (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة بنظر هذه القضية المقامة من المدعي (مشاري حسين بن نهار العتيبي) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه (محيسن ابن دهيس ابن بركي العتيبي) هوية وطنية رقم (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث