حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430703823

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260281/1444
رقم الحكم:4430703823
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260281 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430703823 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٢٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التخصصية المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الكهربائيه والميكانيكيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ايدي عاملة عدد ٣ بمهن مختلفة للعمل بمشروع واقع بـ(...) والذي يعود بنفع للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٢٣٤٣٠) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١١١٠٠٩٣) مليون ومائة وعشرة ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٣٣٧) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، الأسانيد: اوامر شراء فواتير. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بيانته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعية وقد مضى وقت الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة يوم ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم:(...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيره في ضبط الجلسة ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ الصحيح المطالب به فأجاب قائلا (١١٣.٣٣٧) ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. ثم في جلسة بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٤هـ جرى فتح هذه الجلسة للإشارة إلى أن المدعى عليها تقدمت باستئناف على الحكم الصادر في هذه القضية برقم ٤٣٣٦٢٣١١٢ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ هـ المصحح بالقرار رقم ٤٤٦٠١٥٩١٢٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١ هـ ولكن لوجود خلل تقني تعذره معه إرفاق لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه بالشكل الصحيح وأرفقت في ملف القضية وحيث وجد الخلل التقني ما أدى إلى رفض طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليها ونظرا لكون الخلل التقني لا يمكن تعديله حسب ما انتهى إليه التوجيه بالدعم الفني إلا باستصدار صك بديل للصك السابق مبني على وقائعه وأسبابه وتمكين المدعى عليها بتقديم لائحة استئنافها بالشكل الصحيح فإن الدائرة تستصدر صك بدل السابق وللبيان جرى رصده. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (١١٣.٣٣٧) مئة وأحد عشر ألفًا وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وذلك لتوريد (أيدي عاملة) إضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر شراء رقم ١٥٠٠٢٣ وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، أمر شراء رقم ١٦٠٠٦ وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، أمر شراء رقم ١٦٠٠٩ وتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٦م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، فاتورة رقم ١٥٣٤٩ صادرة من المدعية بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٦م بقيمة (٢١.٠٩٠) ريال، فاتورة رقم ١٥٢٣٧ صادرة من المدعية بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٦م بقيمة (٥٩.٧٠٥) ريال، فاتورة رقم ١٥٣٤٨ صادرة من المدعية بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٦م بقيمة (٤١.٠٠٠) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (١١٣,٣٣٧) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركه (...) للمقاولات الكهربائيه والميكانيكيه سجل تجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التخصصية المحدودة سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره ١١٣,٣٣٧ مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ريال وأتعاب تقاضي مبلغ وقدره ١١٣٣٣ ريال إحدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث