حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430694778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576254/1444
رقم الحكم:4430694778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576254 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430694778 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٦٢٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتصنيع شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بملف الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه أجرة معدات لمدة (٢) سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١،٠٤٢،٣١٠.٠٠) مليون واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨،١٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٢،٠٤٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٧،٣٦٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٢٦،٧٦٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢٥،٨٤٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (١٨،٨٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٥،٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٢٠،٠٤٠.٠٠) عشرون ألفًا وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (٢٤،٩٢٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٩،٧٦٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٧،١٦٠.٠٠) سبعة آلاف ومائة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٩،٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١١،٤٨٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ، والدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١٤،٥٦٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٤هـ، والدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٩،٧٢٠.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (٦،٤٤٠.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (٥،١٦٠.٠٠) خمسة آلاف ومائة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٨هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٩،٠٤٠.٠٠) تسعة آلاف وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ، والدفعة رقم عشرون قيمتها (٧،٢٨٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٠هـ، والدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (٨،٤٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ، والدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٩،٦٠٠.٠٠) تسعة آلاف وست مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، والدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (١٦،٢٨٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ، والدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (١٠،١٦٠.٠٠) عشرة آلاف ومائة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، والدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٩،٢٤٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.) وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢،٤٥١،٩٨٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م.) وقدم سنداً لطلبه كشف حساب مكون من صفحتين من تاريخ ١/١/٢٠١٩ الى ٣١/١٢/٢٠٢٠ لرقم الحساب (...) بإجمالي مبلغ قدره ١،٢٣٤،٦٧٠.٠٠ ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة في ١/٧/١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) ورخصة محاماة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة بالوكالة (...) ورخصة محاماة رقم(...)، وعليه شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري والمرافعة بين الطرفين وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين عدم إيداع مذكرة الدفاع الأولى من قبل المدعى عليها وكالة رغم تبلغها بموعد الجلسة منذ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٦م وعليه سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب ذلك فأجاب بأنه لم يتبلغ كوكيل للدعوى إلا صباح هذا اليوم وعليه لم يرفق مذكرة دفاع أولى وتقرر الدائرة بناء على ذلك إيقاع العقوبة على الشركة المدعى عليها طبقاً للمادة ٢٦/٢ من نظام المحاكم التجارية بعدم قبول أي طلبات مضادة أو معارضة في الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها إذا كان اطلع على صحيفة الدعوى والمرفقات فأجاب بأنه قد اطلع عليها وأنه يستمهل لتقديم الرد والجواب فأمهلته الدائرة(٧) أيام عمل. وعقدت الدائرة جلسة مؤرخة في ٢٩/٠٧/١٤٤٤ وفيها حضر اطراف الدعوى المعرف بهما سابقا وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية المطلوبة من الطرفين حسب المحضر السابق تبين انه لم يرد للدائرة سوى جواب المدعى عليها عبر وكيلها/ (...) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ ولم يقدم المدعي وكالة رده في المدة المقررة وانما اودعه عبر النظام متأخراً بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٤ وسألته الدائرة عن سبب ذلك فأجاب بأنه تعذر عليهم الرفع في المدة المحددة بسبب خلل في النظام ولم يقبل الارفاق الا قبل يومين تقريبا وعليه نبهته الدائرة بأنه يجب توثيق التعذر والتواصل عبر ايميل الدائرة بشان ذلك منعاً للتعرض للعقوبات النظامية لتأخير إجراءات سير المرافعة وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن اطلاعه على جواب المدعي الأخير فأجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع وعليه امهلته الدائرة لتمكينه من الاطلاع وتقديم ما لديه حيال ذلك خلال خمسه أيام عمل فاستعد لذلك وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وملخصها: (بخصوص دعوى المدعي (...) وتعاملها مع المدعى عليها شركة (...) فان المدعية عليها لا تنكر تعاملها مع المدعي ولكن المدعي قام بتقديم كشوفات حساب بحسبة خاطئة تمثل سنتين من التعامل وهي سنة ٢٠١٩ م وسنة ٢٠٢٠ م وبمبالغ خاطئة أيضا حيث قام المدعية باحتسابها حسابا خاطئا حيث جمع حساب سنة ٢٠١٩م مرتين مع سنة ٢٠٢٠م علما بان رصيد ٢٠١٩م مسجلا ومذكورا في بداية سنة ٢٠٢٠م فيصبح كشف حساب ٢٠٢٠م مبتدئا برصيد افتتاحي لعام ٢٠١٩م وهو مبلغ وقدره مليون ومائتان ا وسبعة عشر الف وثلاثمائة وعشر ريالات وتم التعامل معه بعد ذلك حتى نهاية سنة ٢٠٢٠م وتم اقفال هذه السنة بمبلغ وقدره مليون ومائتان وأربعة وثلاثون الفا وستمائة وسبعون ريال كاملا للعامين ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م مرفق رقم ١ لعام ٢٠١٩ م ومرفق ٢ لعام ٢٠٢٠ م يوضح لكم الحساب حتى نهاية سنة ٢٠٢٠م وتم سداد مبالغ بعد ذلك بمبلغ (اربعمائة وسبعة عشر الف وسبعمائة وستون ريال على دفعات مختلفة للمدعي من عام ٢٠١٩م حتى سنة ٢٠٢٢م، مرفق رقم ٣، فيصبح المبلغ الصحيح للمدعى هو مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات (ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ملخصها: (إن المدعى عليها قد أقرت بالعقد ودفعت بأن المبالغ مكررة وغير دقيقة والصحيح بأن الورقة المقدمة من قبل المدعى عليها مطابقة تماما للورقة المقدمة في صحيفة الدعوى من قبل موكلي عليه فإن المبالغ المطلوبة من قبل موكلي صحيحة ودقيقة ويدل على ذلك اختلاف المبالغ وكذلك التاريخ المستحق فيه المبلغ ولكي يتضح الأمر جليا للدائرة فإن الفواتير تضمنت بيان سبب المبلغ وحركة الدائن والرصيد الإجمالي لموكلي ولا يوجد أي تكرار وأما ما ذكره من السداد فصحيح وموكلي يقر بذلك حيث إن المدعى عليها قد سددت موكلي مبلغا قدره ٤١٧٧٦٠ أربعمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وستون ريال سعودي لذا فإن موكلي يطلب الحكم له بطلبه الأصلي بعد حسم مبلغ قدره ٤١٧٧٦٠ أربعمائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة وستون ريال سعودي). ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ملخصها (نفيدكم علما بان المدعي لم ينتبه وفقنا الله واياه بان الرصيد النهائي الذي في كشف الحساب ٢٠١٩م مرفق رقم ١ مذكور ومحتسب ومنقول كرصيد افتتاحي ومجموع مع الحركات الحسابية في كشف ٢٠٢٠م مرفق رقم ٢. فالمدعي حسب الكشفين ٢٠١٩م و٢٠٢٠م لم ينتبه لذلك وفقنا الله واياكم. فكل نهاية سنة تحسب كرصيد افتتاحي للسنة التي بعدها كما هو موضح في المرفقات) ثم قدم وكيل المدعي مذكرة ملخصها (نفيد فضيلتكم بعد الرجوع إلى موكلي بأن ما ذكرته المدعى عليها صحيح ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها ما ذكرته المدعى عليها في جوابها على الدعوى وهو مبلغ قدره (١٠٠٥٣١٠) مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات). وعقدت الدائرة جلسة مؤرخة في ١٤/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالةً الكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...)، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان من مذكرات من مرافعة كتابية تبين أن المدعي وكالة حصر مطالبته في المبلغ المقر به من قبل المدعى عليه وكالة وهو مبلغ قدره (١٠٠٥٣١٠) مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات، وعليه تقرر الدائرة اكتفاء الطرفين بما قدماه وتغلق باب المرافعة طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حيث قد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية (١،٠٠٥،٣١٠) مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقرار موكلته بصحة هذا المبلغ المحصورة به الدعوى. وحيث انه أقر بان المتبقي من الأجرة في ذمة موكلته مبلغ قدره (١،٠٠٥،٣١٠) مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات لما له من حق الإقرار بموجب وكالته. ولما ان المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك." و لما أن الإقرار حجة على صاحبه طبقاً للمادة ١٧ من نظام الإثبات؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة الشركة المدعى عليها، وطبقاً للمادة ٣/٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن الحكم يكون قطعياً غير خاضع للاعتراض ويجب تنفيذه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/شركة (...) للتصنيع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/(...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاٌ قدره (١٠٠٥٣١٠)مليون وخمسة الاف وثلاثمائة وعشر ريالات فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث