حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630089731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571291719/1445
رقم الحكم:4630089731
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291719 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630089731 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571291719 لعام 1445هـ المدعي: مصنع (...) للطحينه والحلاوه الطحينية والسكاكر المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية) عبارة عن عدد (19) كراتين حلاوة طحينية وطحينة سائلة، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/11/26م بثمن إجمالي قدره (3,549) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,549) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، 2- محرر عادي عبارة عن كشف بتاريخ 2024/03/26م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة، 3- محرر عادي عبارة عن فاتورتين على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/12/24هـ وفيها حضر مدير المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مستند فتح حساب بالآجل الموقع من المدعى عليه المختوم بختم مؤسسته وهي أسواق (...) سجل تجاري رقم: (...) ومختوم من الغرفة التجارية بالمصادقة على توقيع المدعي، كما أن بينته تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوى بقيمة مبلغ المطالبة وفاتورتين كل واحدة منهما بمبلغ قدره (1,774.66) ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريال وستة وستون هللة، وقد اطلعت المحكمة على مستندات المدعي وتبين أن كشف الحساب والفاتورتين ليسوا موقعين أو مختومين من المدعى عليه، وليس فيها ما يدل على استلامه لها، فسألته المحكمة إن كان لديه مزيد بينة فذكر بأنه يطلب مهلة لذلك، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة وطلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3,549) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال مقابل توريد مواد غذائية، وقدم في سبيل إثبات دعواه فاتورتين وكشف حساب غير موقعه بقيمة المبلغ محل المطالبة، بالإضافة إلى مستند فتح حساب بالآجل موقع من المدعى عليه ومختوم بختم مؤسسته، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما أن المدعي وكالة قدم عدة بينات بمجملها تثبت استحقاقه، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بمواعيد الجلسات، وحيث إن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) بهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة مصنع (...) للطحينه والحلاوه الطحينية والسكاكر بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (3,549) ثلاثة آلاف وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث