حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630329080
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630329080
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570992141لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630329080 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٢١٤١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: فرع الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب وتنفيذ أعمال (...) لمسافة(١٠,٨٠٠)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالامتناع عن تسليم المستحقات مما أدى إلى (تحمل المدعية اتعاب محاماة لتحصيل حقها) خلال المدة من ١٤٤٤/٠١/٢هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/١٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بأنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / يوليو / ٢٠٢٢م والفواتير ومحضر تسليم المواد وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها أجاب بأن العقد المبرم مع المدعية صحيح وأما ما ادعته المدعية من قيامها بالأعمال فغير صحيح فلم تقم بتنفيذ أي أعمال تخص المشروع وأما ما يخص توريد المواد فنطلب مهلة لبيان ذلك بشكل مفصل لأن هناك ما هو مورد من المدعية وهناك غير ذلك وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على تنفيذ الأعمال ؟ أجاب قائلا: بأنه يستند على شهادة شهود وبسؤاله عن أسمائهم وصفاتهم وعلى ماذا يشهدون ؟ فطلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٣ أيام عمل من تاريخ هذه الجلسة يحصر فيه جميع بيناته بشكل مفصل وتفصيل وبيان الشهادة والشهود ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال خمسة أيام التي تليها ثم يجيب وكيل المدعية خلال خمسة أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك ، وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة الموضوع/ مذكرة جوابية في الدعوى رقم (٤٥٧٠٩٩٢١٤١) مقدمة من المدعية/(...) ضـد/ فرع الشركة (...) ١.تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية بموجب العقد رقم (...) وتاريخ (١٠يوليو٢٠٢٢م) تعاقدت من الباطن مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولات تتمثل في(توريد وتركيب وتنفيذ (...) لمسافة(١٠,٨٠٠م) مقابل سعر(٩٢) ريال لمتر الطولي بمشروع البنية التحتية مشروع (...) واجمالي قيمة التعاقد(١,١٤٢,٦٤٠) مليون ومائة واثنان واربعون ألفا وستمائة واربعون ريال(مرفق١ العقد)، ونوضح لفضيلتكم الأعمال التي نفذتها المدعية بالمشروع. (أولاً) ان الثابت بضبط الجلسة الأولى المنعقدة بجلسة١٨-٨-١٤٤٥ه إقرار المدعى عليه وكالة بصح العقد وانكاره تنفيذ المدعية ثمة أعمال في المشروع وهذه غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث المدعية قامت بتنفيذ (١١) أحد عشر كيلو متر من المشروع، ودليل ذلك الإفادة المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) والمتضمنة استئجار المدعية المعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع إضافة إلى ذلك نسخة من عقد الاتفاق مع مؤسسة (...) لتنفيذ أعمال (...) مشفوعاً بها سند استلامها المستحقات من المدعية(مرفق٢-٣). (ثانيا) قيام المدعية بتوريد المواد المستخدمة بالمشروع وفق الثابت بأمر الشراء رقم(٠٠٠٣) وتاريخ١٣-٩-٢٠٢٢م مع مؤسسة (...) (مرفق٤) إضافة إلى فاتورة تسليم المواد بمخازن المدعى عليها داخل المشروع رقم (...) وتاريخ٢-١٠-٢٠٢٢م بقيمة(٣٢٢,٥٥٢) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال إضافة إلى الإفادة المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) (مرفق٥-٦). (ثالثا) كما يوجد شهود على توريد تنفيذ المدعية للأعمال ونوضح وفق ما يلي:١-الشاهد الأول/ (...) -سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...)، ليس له علاقة بأطراف الدعوى ومضمون شهادته استئجار المدعية المعدات المذكورة بالإفادة المرفقة وتنفيذ أ عمال (...) محل الدعوى.٢-الشاهد الثاني/(...) -سعودي الجنسية بموجب الهوية (...)، ليس له علاقة بأطراف الدعوى مضمون الشهادة (تنفيذ أعمال (...) وفق العقد المرفق ٣- الشاهد الثالث/(...) -الهوية (...) وميلاده(...)ه ليس له علاقة بأطراف الدعوى ومضمون شهادته توريد مواد (...) لمخازن للمشروع لدى المدعى عليها وفق الموضح بأمر الشراء والفاتورة أعلاه، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وبتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بالوكالة عن المدعى عليها نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة جواباً على المذكرة المقدمة من المدعية (...) (مؤسسة (...)) بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٥هـ، على النحو التالي: أولاً: استدلت المدعية لإثبات تنفيذها للأعمال محل العقد على الإفادة المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) وبالاطلاع على الإفادة المذكورة نجدها تتضمن إفادة لتأجير معدات للمدعية ولا تتضمن إثبات تنفيذ المدعية للأعمال محل العقد، وعليه فتعد البينة غير موصلة. ثانياً: بالاطلاع على العقد المرفق مع مؤسسة (...) وسندات القبض التابعة له نجده لا يتضمن أي إثبات على أن العمل كان في المشروع والموقع التابع للمدعى عليها، وعليه فتعد البينة كذلك غير موصلة. ثالثاً: لا يجوز الإثبات بالشهادة لأي تصرف تزيد قيمته على (١٠٠,٠٠٠) ريال، وكذلك لا تقبل شهادة الشهود في إثبات أو انقضاء التصرفات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠) ريال وذلك وفقاً لأحكام المادة (٦٦) من نظام الإثبات، وبناء عليه تعد الشهادة المقدمة من المدعية غير مقبولة. رابعاً: نستأذن فضيلتكم في تأجيل الرد على ما يتعلق بالمواد الموردة للمذكرة القادمة نظراً لضيق الوقت. وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم:١- رفض دعوى المدعية.٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١٦٠,٠٠٠) ريال. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة فبالوكالة عن المدعى عليها نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الإلحاقية لتوضيح المواد المستلمة، وذلك على النحو التالي: أولاً: بعد فحص المستودعات وأوراق الاستلام تبين أن ما ذكرته المدعية من استلام المواد المذكورة في الدعوى غير دقيق، والصحيح أن المدعى عليها استلمت بعض المواد المذكورة فقط، ونفصلها لفضيلتكم وفقاً للآتي: أ- عدد (٢٠٨٨) من ((...) ٤٨.٣M * ٣(...) * ٣.٦٨ (...) ٤٠). (مرفق ١فاتورة الاستلام) ب- عدد (١٤٣٧) من ((...) ٤٨.٣MM * ٣(...) * ٣.٦(...)٤٠) وعدد (٤٤٤١) من ((...) ٣.٧٦-٤.٨٨(...) (...)). (مرفق ٢ فاتورة الاستلام). ت- عدد (١٣٥) من ((...)٤٨.٣(...) *٣.٦٨(...) *٣(...)(...) ٤٠ (...) ٥ (...) ١٢(...)) وعدد (٢٧٠) من ( (...)٤٨.٣(...)*٣.٦٨(...) *٣(...) (...)٥٣ (...) ٤٠ (...) ٥ (...) ١٢ (...)) وعدد (٢٩٨) من ((...)-(...)١٠*١٥٠(...)) (مرفق ٣ فاتورة الاستلام). ثانياً: جميع المواد المذكورة أعلاه لا تعدو كونها اكسسوارات فقط لتركيب (...)، ولا يوجد من بينها مواد أساسية تخص (...) مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية بتنفيذ أعمال (...). ونرفق لفضيلتكم صوراُ للمواد الموردة للفت انتباه فضيلتكم إلى أن جميع المواد عبارة عن اكسسوارات تخص تركيب (...) وليست مواداً أساسية. وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم:١- رفض دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (١٦٠,٠٠٠) ريال. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة مذكرة جوابية في الدعوى رقم(٤٥٧٠٩٩٢١٤١) ردا على مذكرة المدعى عليها المقدمة بالطلب رقم(٤٥١١٨٢١٩٨٩) وتاريخ١٢-١-١٤٤٥ مقدمة من المدعية/ (...) ضـد/ فرع الشركة (...) ١. ان الثابت بجواب المدعى عليها إقرارها بتوريد المدعية للمواد الواردة بمحاضر التوريد وفاتورة التوريد ودفعت بان المواد الموردة غير دقيقة وانها استلمت المواد المدونة في محاضر التسليم من(١إلى٦) وهي عدد(٢٠٨٨-وعدد(١٤٣٧)،وعدد(٤٤٤١) وعدد(١٣٥) وعدد(٢٧٠) وعدد(٢٩٨)،والمتأمل في محاضر تسليم التوريد نجدها تضمنت عدد(٧) بنود من(١- ألى٧) وهي عدد(٢٠٨٨-١٤٣٧-٤٤٤١-١٣٥-٢٧٠-٢٩٨-٣٠٠)(مرفق١) والبين من محاضر استلام المواد توقيع المدعى عليها باستلام جميع المواد كما هو بالمرفق وليس من المنطق والمقبول ان تستلم المدعى عليها مواد وتوقع على محاضر الاستلام وتدعي بعد ذلك عدم استلامها جزء من المواد. ٢. ما ذكره المدعى عليها وكالة من ان المواد الموردة التي استلمتها موكلته عبارة عن اكسسورات لمواد (...) وليست مواد أساسية في في اعمال (...) وعليه تكون المدعية لم تنفذ (...) فهذ ا الدفع غير مقبول ويتناقض مع اقراره باستلام المواد ويكذبه المستندات المقدمة بالمذكرة السابقة والتي تضمنت تأجير المعدات المنفذة لأعمال حفر (...) والتعاقد مع مؤسسة (...) لتنفيذ (...) وسندات الدفع وشهادة الشهود على تنفيذ اعمال (...) (مرفق٢)،والسؤال الذي يطرح نفس إذا لم تكن المدعية هي من نفذت اعمال (...) فمن الذي قام بتركيب المواد التي وردتها المدعية؟؟؟،وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: ١-إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. في هذه الجلسة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قاما بتبادل المذكرات ولم تقم المدعى عليها بتقديم جوابها بشكل مفصل إلا يوم أمس وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الأعمال محل النزاع منفذه ومكتملة على أرض الواقع وان كان من قام تنفيذها غير المدعية فمن الذي نفذها ؟ أجاب قائلا: بأنها منفذة بشكل شبه كامل ومن قام بتنفيذها هي مؤسسة (...) وليس المدعية فطلبت منه الدائرة تقديم البينة على ذلك خلال خمسة أيام عمل ثم تجيب المدعية خلال خمسة أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة فبالوكالة عن المدعى عليها نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة لتقديم البينة بناء على طلب الدائرة في الجلسة المنعقدة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ على أن الأعمال نفذت بواسطة طرف آخر ولم تنفذ بواسطة المدعية، وذلك على النحو التالي: أولاً: صدور خطاب فسخ للعقد المبرم مع المدعية بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٣م مما يدل على أن العقد انتهى مع المدعية وأنها لم تنفيذ الأعمال. (مرفق ١) ثانياً: نرفق لفضيلتكم العقد المبرم مع مؤسسة (...) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٢٣م -بعد فسخ العقد مع المدعية- والذي يتضح فيه تطابق مكان التنفيذ والكميات المطلوبة ونطاق العمل مع عقد المدعية؛ إلا أن عقد مؤسسة (...) أضيف إليه أعمال حفر إضافية. (مرفق ٢ عقد مؤسسة (...)). ثالثاً: نؤكد لفضيلتكم استحالة تنفيذ المدعية للأعمال محل العقد دون توريد (...)؛ وبالاطلاع على المواد التي تزعم المدعية أنها وردتها يظهر لفضيلتكم أن المادة الأساسية وهي (...) ليست من ضمن المواد الموردة مما يدل على عدم تنفيذ الأعمال من قبلها. وبناء على ما سبق فنؤكد على طلباتنا المذكورة في المذكرات السابقة وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعى مذكرة مذكرة جوابية في الدعوى رقم(٤٥٧٠٩٩٢١٤١) ردا على مذكرة المدعى عليها المقدمة بالطلب رقم(٤٥١١٨٥٢٠٣١) وتاريخ١٥-١٠-١٤٤٥ مقدمة من المدعية/ (...) ضـد/ فرع الشركة (...) ١. بخصوص ما ذكره المدعى عليه وكالة من فسخ العقد مع المدعية بتاريخ٢١ -٢-٢٠٢٣م، وان هذا دليل على ان العقد انتهى مع المدعية وانها لم تنفذ الأعمال، اجيب فضيلتكم بان العقد سند الدعوى مؤرخ في(١٠-٧-٢٠٢٢م) وتم توريد المواد وفق محاضر الاستلام المقدمة سابقاً وتم تنفيذ مراحل العمل بتاريخ٣١-١٠-٢٠٢٢م،ورفضت المدعى عليها تسليم المدعية دفعة من المستحقات لتنفيذ شبك (...)، وبعدما أصرت المدعية على ضرورة استلام مستحقاتها أرسلت المدعى عليها خطاب الفسخ بعد مضي اكثر من (٥) شهور على تنفيذ الأعمال كل ذلك بغية التنكيل بالمدعية واجبارها على قبول شروطها في دفع المستحقات، ولاسيما وان المدعى عليه وكالة اقر بتوريد المواد(مرفق١) المراسلات مع المدعى عليها لتسليم المستحقات. ٢-وبخصوص العقد المقدم مع مؤسسة (...) فالعقد مؤرخ في ١٠-٥-٢٠٢٣م واقر المدعى عيها وكالة انه متضمن بنود اضافيه ولم يقدم ما يفيد سداد مستحقات مؤسسة (...) عن اعمال (...) وكذلك لم يقدم ما يفيد تنفيذ كامل المساحة المتعاقد عليها والمطلوب تنفيذها من مؤسسة (...). ٣-. دفع المدعى عليه باستحالة تنفيذ المدعية لأعمال محل العقد دون توريد (...) والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو توريد (...) الذي يقصده المدعي؟ وما هي المادة الأساسية التي يزعم ان موكلتي لم توردها وعليه يستحيل التنفيذ؟؟؟ أصحاب الفضيلة ان الدعوى واضحة وأرفقنا لفضيلتكم سابقا البينة على تنفيذ العمل والشهود مستعدين للحضور للشهادة، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي :١. إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (١,١٤٢,٦٤٠.) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. في هذه الجلسة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية :(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها :(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قاما بتبادل المذكرات وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن بينته على قيام الطرف الثالث (مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بتنفيذ الأعمال التي تدعي المدعية قيامها بتنفيذها فأحال على العقد المقدم وذكر بأن هناك قضية بين موكلته ومؤسسة (...) وسألته الدائرة عن بينته على قيام الطرف الثالث بتنفيذ الأعمال بالتحديد ؟ فأجاب بأن نطاق العقد هو نفس الأعمال التي تدعي المدعية تنفيذها وعليه قررت الدائرة إدخال مؤسسة (...) وتبليغها بالموعد القادم وعليه رفعت الجلسة. في هذه الجلسة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه قد تعذر ادخال مؤسسة (...) وذلك بسبب عدم معرفة رقم هوية صاحب المؤسسة وتاريخ ميلاده وبسؤال وكيل المدعى عليها قرر عدم علمه وطلب مهلة للتأكد من ذلك كما طلبت منه الدائرة ارفاق صحيفة الدعوى في الدعوى المقامة من مؤسسة (...) ضد موكلته برقم (٤٥٧١٠٢٦٥٦٦) فاستعد بذلك وقرر وكيل المدعى عليه بأنه تم ندب الخبرة في القضية الأخرى وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها :(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) وهل يوجد تداخل أو استكمال للأعمال من قبل أحد الطرفين ؟ فأجاب بأنه لا يوجد أي تداخل أو استكمال لأي أعمال مع مؤسسة (...) فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بحاجة القضية إلى ندب الخبرة الهندسية والنظر في الأعمال المنفذة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال المنفذة من قبل مؤسسة (...) وعلاقتها في الأعمال محل النزاع فقرر وكيل المدعية استعداد موكلته بدفع كامل الأتعاب على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية بحسب نسبة خسارته وعليه رفعت الجلسة لاصدار قرار الندب.و في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية :(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب الخبرة بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ عبر منصة خبرة حيث تم ندب مكتب (...) بأتعاب قدرها (١٥.١٨٠ ريال) شامل الضريبة قام بسدادها المدعية ولازال الخبير بصدد اعداد التقرير وفق ما يظهر في النظام وقرر الطرفان بأنهم لم يستلموا التقرير حتى الان وعليه رفعت الجلسة إلى حين صدور التقرير. في هذه الجلسة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٦ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها : (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير لم يقم بإصدار التقرير النهائي حتى الان وقرر الأطراف استلامهم التقرير المبدئي وقرر وكيل المدعية بأنه قام بإبداء عدد من الملاحظات فيما قرر وكيل المدعى عليها موافقة موكلته على التقرير المبدئي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة إلى حين صدور التقرير النهائي. وبتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٤م قدم الخبير تقريره النهائي عبر منصة الخبرة حيث إن المدعى عليها لم تقدم ملاحظات باعتماد التقرير من خلال منصة خبرة عليه نجيب أدناه على ملاحظات المدعية على التقرير بحسب ترتيب الملاحظات وفق الآتي: ١ فيما يخص الإفادة المقدمة من المدعية المحررة من مؤسسة (...) على تنفيذ الأعمال فقد تناول التقرير أسباب عدم الأخذ بها كمستند فني / تعاقدي للاستدلال بها على تنفيذ الأعمال وقبولها وتسليمها وفق شروط العقد والذي نص ضمن بنوده على المستندات الفنية لتنفيذ هذه الأعمال وقبولها وتسليمها وهو ما خلت منه المستندات المقدمة من المدعية وهو ما لا يستقيم معه الإستدلال بالإفادة المقدمة من المدعية لتنفيذ الأعمال دون اعتبار لما نص عليه العقد من مستندات. كما تضمن التقرير ومرفقاته ثبوت قيام مؤسسة (...) بتنفيذ أعمال على الطبيعة قدرها (٤,٩٤٧) متر طولي بقيمة (٥٤٩,٩٢٩) ريال بموجب الفواتير والطلبات المعتمدة ومن ثم فلا يستقيم أن يتم احتساب نفس الأعمال المقاولين مختلفين في ظل تقديم مستندات التنفيذ والإعتماد والموافقة من مقاول واحد وهو مؤسسة (...) في ظل أن المدعية لم فيما يتعلق بنطاق عمل مؤسسة (...) والمدعية فقد تناول التقرير أن نطاق عمل كليهما هو نطاق عمل واحد تقدم ولم للخبير الهندسي أي مستندات معتمدة تثبت قيامها بتنفيذ أي أعمال على الطبيعة وان غاية ما قدمته هي طلبات تسليم معتمدة عن توريد مواد. ٢ فيما يتعلق بسندات مؤسسة (...) فقد تناول التقرير أسباب عدم الإستدلال بها كسند لتنفيذ نطاق الأعمال التعاقدي (توريد وتركيب (...)) وأما فيما يخص أعمال المسح الجغرافي وتسويته ووفق المستندات والمراسلات المقدمة للخبير أنه يوجد أعمال حفر ل(...) يخرج عن نطاق الأعمال التعاقدي محل الدعوى وفق البريد المرسل من المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣م يتبين أنه يوجد نطاق عمل آخر خاص بأعمال حفر (...) بقيمة ٦ ريال / متر وهو يختلف عن نطاق أعمال العقد محل الدعوى ومن ثم لا يمكن الإستدلال بالمعدات أو سداد دفعات الإيجار معدات لتنفيذ أعمال العقد في ظل وجود نطاق عمل خاص بحفر (...) بين الطرفين يخرج عن نطاق العمل للعقد محل الدعوى وتورد أدناه مقصوصة من إيميل المدعية عن أعمال حفر سياج (...) بخصوص حفر سياج (...)، نود أن نعلمك أن معدل الحفر (٦.٠ ريال سعودي / م (٣) منخفض جدا وتخسر الآن بهذا المعدل. إذا كانت فرع الشركة (...) تريد منا الاستمرار، فستحتاج إلى تغيير معدل جديد وإلا فلن نستمر. لذلك، بناء على المبالغ المستحقة الدفع أعلاه، نود أن نعلمك أننا سنوقف جميع الأنشطة في المشروع سياج (...)، المعدات، ساحة المصنع الجاهز حتى نستلم المبالغ المستحقة الدفع . وأما فيما يتعلق بمحاضر تسليم الأعمال والتقارير الأسبوعية والشهرية فقد خلت كافة المستندات المقدمة من المدعية مما يثبت قيامها بتنفيذ الأعمال على الطبيعة إذ لم تقدم المدعية سوى فاتورة دفعة مقدمة وفاتورة توريد شبك ولا يمكن الاستدلال بهذه الفواتير على تنفيذ الأعمال على الطبيعة في ظل ثبوت تنفيذ طرف ثالث لهذه الأعمال على الطبيعة وفيما يخص الاستمارات تسليم المواد المقدمة من المدعية فقد خلت تلك الاستمارات من الاعتماد من المدعى عليها ولا تثبت تنفيذ الأعمال على الطبيعة وقد أرسل الخبير تلك الاستمارات للمدعية لإفادة الخبير عنها وقد أجابت المدعى عليها بالآتي: أولاً: نفيدكم بأن استمارات ترحيل المواد المقدمة من المدعية غير صحيحة وتذكرها موكلتي، وتلفت انتباهكم إلى أن الاستمارات خالية تماماً من التواقيع من مدير الموقع والمقاول من الباطن ومدير المواد، إضافة إلى عدم وجود أي ختم أو توقيع من جانب الشركة (...). وأما فيما ذكرته المدعية من قيامها بتوريد وتنفيذ (١٠,٨٠٠) م بالإضافة إلى (٢٠٠) م زيادة عدا الشبك.... الخ لم تقدم المدعية أي مستندات معتمدة تثبت تنفيذ الأعمال على الطبيعة في الوقت الذي وقف فيه الخبير على العقد الموقع بين المدعى عليها ومؤسسة (...) بعد سحب العمل من المدعية والذي نص على كامل الكمية التعاقدية التي سحبها من المدعية (١٠,٨٠٠) م وقد أثبت الخبير المعين في القضية التجارية أن مؤسسة (...) قد نفذت كمية (٤٩٤٧) م معتمدة وفق ما تضمنه التقرير الصادر في القضية التجارية بين المدعى عليها ومؤسسة (...) وأما عن مسألة عدم تداخل الأعمال التي تضمنها التقرير فما ذهب اليه التقرير وما أثبته بموجب المستندات المقدمة على خلاف ما ذهبت اليه المدعية إذ أن الثابت أنه بعد فسخ العقد مع المدعية تم التعاقد مع مؤسسة (...) بنفس الكمية التعاقدية وبالتالي فإن نطاق العمل التعاقدي (...) هو نفس نطاق عمل المدعية فيما يخص بند (...) وبدراسة الخبير للمستندات المقدمة فلم تقدم المدعية أي مستندات تنازع فيها مؤسسة (...) في تنفيذ الأعمال على الطبيعة حيث قدمت مؤسسة (...) مستندات معتمدة من المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بينما قدمت المدعية مستندات معتمدة في توريد المواد دون تنفيذ الأعمال وهو ما ذهب اليه التقرير بعدم تداخل الأعمال في ظل ما قدم من مستندات معتمدة من المدعية عن توريد المواد تم حسابها بينما قدمت مؤسسة (...) مستندات معتمدة عن تنفيذ الأعمال تم حسابها في القضية التجارية. فيما يتعلق بالفاتورة المقدمة من المدعية وقيمتها (٤٥٧,٨٠٠) ريال فهي غير معتمدة ولا تحمل أي مستندات معتمدة تفيد تنفيذ أعمال على الطبيعة وفقا للعقد وما هو متعارف عليه عند تقديم الفواتير للصرف. وأما فيما يتعلق بالفاتورة المقدمة من المدعية وقيمتها ( ١٧١,٩٥٤) ريال ووفق ما نصت عليه الفاتورة فهي مقابل توريد. مواد الشبك ولم تقدم المدعية ما يفيد التوريد والتنفيذ والسداد ولم تقدم المدعية أي مستندات داعمة ومؤيدة لهذه الفاتورة تنتهي بتنفيذ هذه الأعمال على الطبيعة إذ أنها تمثل قيمة مواد لم يثبت للخبير توريدها ولم تدخل ضمن الحساب بين الطرفين أما فيما يخص حساب المواد فقد تم احتساب قيمة المواد المسلمة للمدعى عليها بموجب الفاتورة المقدمة من المدعية وطلبات التسليم المعتمدة حيث أن المدعية لم تقدم أي مستندات معتمدة تفيد تنفيذ الأعمال على الطبيعة وبالتالي فهي لم تنفذ نطاق العقد وعطفا على ما ذكر فقد انتهى التقرير الاحتساب قيمة المواد الموردة الغير مركبة بموجب ما قدم من مستندات وعليه وعطفا على ما ذكر فإن ما قدمته المدعية من ملاحظات على التقرير الهندسي لا يؤثر فيما تضمنه من دراسات. هندسية منفذة وما انتهى اليه من نتائج وتوصيات وما استند عليه من مستندات مقدمة من الطرفين. تطبيق نتائج الدراسة الهندسية المنفذة على مهام التكليف النظر في الأعمال المنجزة وقيمتها مع الأخذ في الاعتبار الأعمال التي قامت بها مؤسسة (...) والتواصل مع الخبير المنتدب في القضية (...) للتأكد من عدم تداخل الأعمال ثانياً: تطبيق نتائج الدراسة على مهمة الخبير: ١/ النظر في الأعمال المنجزة : من خلال دراسة المستندات المقدمة من الطرفين لم تقدم المدعية أي مستندات معتمدة تثبت تنفيذها لأي أعمال على الطبيعة وأن الأعمال المنفذة منها هي توريد مواد لمستودع المدعى عليها وتلك المواد تم تسليمها للمدعى عليها بموجب طلبات تسليم معتمدة ومتفق عليها بين الطرفين وقيمة تلك المواد بموجب أمر الشراء والفواتير المقدمة مبلغ وقدره (٣١٣,٨٩١.٣٥) ريال مستحقة للمدعية. ٢- الأعمال المنفذة من قبل مؤسسة (...) وعدم تداخل الأعمال : تم التواصل مع الخبير المنتدب في القضية (...) وقدم للخبير التقرير النهائي الصادر منه ومرفقاته والذي انتهى إلى ثبوت قيام مؤسسة (...) بتنفيذ أعمال على الطبيعة قدرها (٤,٩٤٧) متر طولي بقيمة (٥٤٩,٩٢٩) ريال بموجب الفواتير والطلبات المعتمدة وحيث أن الأعمال المثبتة لمؤسسة (...) هي عن أعمال وكميات منفذة على الطبيعة وحيث أن المدعية لم تقدم للخبير الهندسي أي مستندات معتمدة تثبت قيامها بتنفيذ أعمال على الطبيعة وان غاية ما قدمته هي طلبات تسليم معتمدة عن توريد مواد عليه ينتهي الخبير الهندسي إلى عدم وجود تداخل في الأعمال بين مؤسسة (...) والمدعية لاختلاف الطبيعة الفنية للأعمال المثبت تنفيذها من كل طرف. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره النهائي متضمنا الرد على ملاحظات المدعية وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية ؟ قرر وكيل المدعية التأكيد على ما ورد في صحيفة الدعوى ورفضه تقرير الخبير وما انتهى إليه فيما قرر وكيل المدعى عليه موافقة موكلته على ما انتهى إليه الخبير وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بتنفيذ أعمال مقاولة بين تاجرين، وعليه فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها وفق ماهو مبين في الوقائع مقابل تنفيذ أعمال مقاولة، وحيث إن المدعى عليها تقر بالعقد وتدعي عدم قيام المدعية بتنفيذ الأعمال، ولما كان الفصل في القضية يستلزم منه ندب الخبرة الهندسية للنظر في التزامات الأطراف وتدقيق الحسابات والمستندات المقدمة من الطرفين، واستناداً على ماجاء في المادة (١١٠) من نظام الإثبات للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر... ؛ فقد انتهت الدائرة إلى ندب الخبرة لتقديم رأيها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي والمتضمن الرد على ملاحظات المدعية، والمنتهي إلى أن المستحق للمدعية مبلغا وقدره (٣١٣,٨٩١.٣٥ريال)، وعدم استحقاقها مازاد عن ذلك، للأسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكورة في الوقائع، وتحيل عليها الدائرة منعاً للتكرار، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المهني النهائي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، أو عدم الأخذ به ، وانتهت إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولا على حيثياته، ولما تبين للدائرة استحقاق المدعية لجزء من مبلغ المطالبة وبناء على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات وبما أن أتعاب الخبير دفعت كاملة من قبل المدعية فإن المدعى عليها تتحمل جزء من أتعاب الخبير التي قامت بدفعها المدعية ، وأما طلب المدعية التعويض عن مصاريف التقاضي وبما أن الثابت مماسبق تحقق أركان التعويض من ثبوت خطأ المدعى عليها في عدم قيامها بسداد مستحقات المدعية وتضرر المدعية من رفع الدعوى و المطالبة وذلك بتوكيل محامي وثبوت العلاقة السببية فإن الدائرة تقدرالتعويض بناء على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتنتهي الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ فرع الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــلمدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال؛ ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630329080 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٢١٤١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعي عليه: فرع الشركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها [بالآتي/١- دفع مبلغ قدره (١,١٤٢,٦٤٠.٠٠) مليون ومائة واثنان وأربعون ألفًا وستمائة وأربعون ريالًا لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات (توريد وتركيب وتنفيذ أعمال (...) لمسافة (١٠,٨٠٠)) ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها -فرع الشركة (...) - بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــلمدعية (...) بالهوية الوطنية رقم:(...) صاحبة -مؤسسة (...) - بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا؛ ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم وكيل المستأنفة نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقًا-، والحكم مجددًا بالمطالبات محل الدعوى -المذكورة أعلاه-، واحتياطيًا، سماع شهود المدعية كبينة على تنفيذ الأعمال، وإلزام الخبير بالشخوص لموقع المشروع وبينان وجه حقيقة تنفيذ أعمال (...) عدا الشبك]؛ لأسباب [حاصلها/ ١-حكمت الدائرة بقيمة المواد الموردة فقط واستندت في حكمها على أن المدعية لم تقدم ما يدل على تنفيذ الأعمال محل العقد وهذا غير صحيح؛ إذ إن المدعية أرفقت إفادة مؤسسة (...) المتضمنة قيامها باستئجار المعدات والعمل في موقع المشروع، إضافة إلى إرفاقها سندات قبض تثبت سداد مستحقات المؤسسة، وكذلك أرفقت عقدها مع مؤسسة (...) وسندات قبض المستحقات. ٢-وجود شهود على التنفيذ وقد أوضحت المدعية صفتهم وعلاقتهم بأطراف الدعوى ومضمون شهادتهم. ٣- قدمت المدعية للخبير استمارات محررة على مطبوعات المدعى عليها متضمنة استلام المدعية المواد الموردة سابقًا من مستودعات المدعى عليها لتركيبها في المشروع، ولم يطعن المدعى عليها بتزوير الاستمارات إنما طعن بعدم وجود ختم عليها، فلماذا تسلم المدعى عليها للمدعية المواد إذا كانت المدعية لم تنفذ المشروع؟ ٤-إن العقد الذي بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) يتمثل في توريد الشبك وتركيبه فقط فيظهر أن المدعية هي من قامت بتنفيذ أعمال (...) عدا الشبك ولا سيما أن المدعى عليها لم تدفع بقيام مقاول آخر خلاف مؤسسة (...) ٥-ثبوت مطل المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية عن أعمال (...) مما يثبت للمدعية أتعاب المحاماة]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه، للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظاميٍ ؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان لهذه لدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١١٤٩٠٩) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦هــ، القاضي بــ (إلزام المدعى عليها -فرع الشركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــلمدعية -(...) - بالهوية الوطنية رقم:(...) صاحبة -مؤسسة (...) - بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٣٣,٧٥٥) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالًا؛ ورفض ما زاد عن ذلك). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.