حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630124958

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670117728/1446
رقم الحكم:4630124958
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670117728 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630124958 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670117728 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات بلاستيكية وورقية ومطبوعات عدد (48) محدد في الفواتير المرفقة، وتاريخ ابتداء التعامل 2021/08/15م بثمن إجمالي قدره (34,884.75) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2023/07/25م بمبلغ قدره (34,884.75) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال و خمسة وسبعون هلله، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير، سند استلام ومطابقة رصيد مختوم. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (34,884.75) أربعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2024/01/01م بمبلغ قدره (47,530.4) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وأربعة هللات ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. 2-عدة كشوفات حسابات على مطبوعات المدعي تبين التعاملات المالية بين الطرفين. 3- عدة فواتير على مطبوعات المدعي شملت مبلغ المطالبة. 4-عدة سندات استلام البضاعة على مطبوعات المدعي موقع عليها بالاستلام. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/10هـ: حضر فيها وكيل المدعي، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على دعواه أفاد بأنها تتمثل في فواتير وسندات استلام ومصادقة رصيد موقعة من المدعى عليها، هذا وقد استوفت المحكمة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ثم قرر المدعي بأن المدعى عليه قام بتسديد جزء من مبلغ المطالبة والمتبقي من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (17,442.75) سبعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة ويحصر دعواه بالمطالبة بهذا المبلغ، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (17,442.75) سبعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وفواتير التوريد وسندات استلامها موقع عليها من قبل المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (17,442.75) سبعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث