حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630113290

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٦٧٠٠٢٥٩٢٤/١٤٤٦
رقم الحكم:4630113290
سنة الحكم:١٤٤٦

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025924لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630113290 التاريخ: ١٩ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٩٢٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧ / ٢ / ١٤٤٦ هـ المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وفيها حضر عن المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: ((...))، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (١١١٢٨٣٣٦١)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا بناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي: (موضوع الدعوى: نفيدكم صاحب الفضيلة بأن موكلتنا الشركة (...) المحدودة والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة (...) الأجهزة الكهربائية والتي تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) ويحمل الهوية رقم: (...) عقد بيع وتوريد أجهزة كهربائية (فتح حساب جاري) وذلك بتاريخ ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٠ه على أن تورد موكلتنا للمدعى عليها منتجات كهربائية متنوعة (مرفق طلب فتح حساب بمرفقاته)، ولما أن موكلتنا سلمت للمدعى عليها المنتج المطلوب محل التعاقد إلا أن المدعى عليها لم تسلم ثمن المبيع حتى الآن، ونفيدكم أيضاً بأن المدعى عليها صادقت على المبلغ المطلوب محل الدعوى مبلغ وقدره (٤٦.٤٢٦.٢٥) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، (مرفق لكم مستند مطابقة الرصيد). الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره: (٤٦.٤٢٦.٢٥) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة)، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمنطقة مكة المكرمة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان المدعية وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (٤٦.٤٢٦.٢٥) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وخمس وعشرون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة بيع وتوريد أجهزة كهربائية، وحيث قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد بمبلغ: (٤٦.٤٢٦) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريالًا مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وعليه فإن ما قدمته المدعية يعد حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به؛ إذ الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، واستنادًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية من أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٦٤٢٦) ستة وأربعون ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث