حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630092618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670043585/1446
رقم الحكم:4630092618
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043585 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630092618 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670043585 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/01/01م، بثمن إجمالي قدره (52,609.65) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة ريال وخمسة وستون هللة، سددت منه (18,305.10) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة ريال وعشرة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المواد الغذائية عن طريق المناديب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (52,609.65) اثنان وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة ريال وخمسة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,521) عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن اتفاقية بيع بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- محرر عادي عبارة عن كشف حساب للفترة من 2023/01/01م حتى 2023/10/22م على مطبوعات المدعية والمتضمن المبلغ محل المطالبة، 3- مجموعة فواتير عددها (17) على مطبوعات المدعية للفترة من 2023/03/16م إلى 2023/05/13م ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالإستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/01هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية أجاب بأنه يطلب الآتي: أولاً/إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (52,609.65) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هللة، ثانياً/إلزام المدعى عليها بتسليم أتعاب المحاماة مبلغ قدره (10,521) عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى فأجاب بأنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختتم من المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من موكلته والفواتير الموقعة بالاستلام من قبل من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (52,609.65)اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هلله مقابل توريد مواد غذائية، ولما قدم المدعي وكالة من العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختتم من الشركة المدعى عليها وكشف الحساب الصادر من الشركة المدعية والفواتير الموقعة بالاستلام من قبل من يمثل المدعى عليها التي أوصلت بمجموعها إلى استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه.، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (52,609.65) اثنان وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة ريالات وخمسة وستون هللة للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,000) ألفي ريال للمدعية مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.