حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630118201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118711/1446
رقم الحكم:4630118201
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118711 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630118201 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٧١١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات متفرقة والتي تم تصنيعها من شركة: منوعه وبيانات وصف العين المؤجرة: شيولات ونقليات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠١هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٩م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ٢٠٢٣/٠٤/٢١م حتى ٢٠٢٤/٠٤/١٠م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر رسمي متمثل في كشف حساب على مطبوعات بنك (...) المتضمنة التحويل إلى (...) مبالغ إجمالية قدرها (١١٧,٧٤٧) مئة وسبعة عشر ألف وسبعمئة وسبعة وأربعون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها، وسألت المحكمة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها قرر قائلاً: أطلب الصلح مع المدعي، ثم جرى من المحكمة عرض الصلح بين الأطراف ثم اتفقوا على: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغاً قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، مقسطاً على أربع دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وهذا الصلح يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف، والله الموفق. وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال. وبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع هذا الصك، وذلك من خلال وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المخول لهما حق الصلح، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن اتفاق الصلح المبيّن في وقائع هذا الصك لم يخالف الشرع أو النظام؛ وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه المحكمة للحكم لوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت للمحكمة صلح الأطراف على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغاً قدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، مقسطاً على أربع دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١م وقدرها: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وهذا الصلح يمثل مخالصة نهائية بين الأطراف ، والله الموفق.