حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630096462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٠٤٩١٠٢/١٤٤٦
رقم الحكم:4630096462
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670049102لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630096462 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٩١٠٢ لعام ١٤٤٦هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بنقل البضائع وهي عبارة عن طرود بريدية عن طريق البر، ولم تستلم موكلته من الأجرة شيء، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٥,٥٤١) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات الطرف الثالث بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين طرفا الدعوى، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعية. ٢- فاتورة ضريبية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢١م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١٣,٦٠٩.١٠) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة ريالات وعشرة هللات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وطلباتها ومرفقاتها. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ فأجاب بأنه العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٩م، ومرفقين للتسعيرات المتفق عليه، وفاتورة ضريبية. وبسؤاله عن محل المنازعة؟ فأجاب بأنها متعلقة بعقد نقل. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٥٤١) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريال مقابل تنفيذ أعمال عقد نقل، ولما قدم المدعي وكالة من العقد بين الطرفين بتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٣م على مطبوعات الشركة المدعى عليها والمرفقين المتعلقين بالعقد بين الطرفين وما دون فيه من تسعيرات المتفق عليه و الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤسسة المدعية، وجميع هذه المستندات أوصلت باستحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٥,٥٤١) خمسة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا للمدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مالكة مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح في الأسباب.