حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630139929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٠٧٢٧٨١/١٤٤٦
رقم الحكم:4630139929
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072781لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630139929 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٢٧٨١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على توريد حصى بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقد قام المدعي بناءً على العقد المبرم بتوريد حصى حجم (٢-٨) بكمية (٢,٢٤٩) ألفان ومئتان وتسعة وأربعون، وحصى حجم (١٦-٣٢) بكمية (١٨١)) بالفواتير للمرفقة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م بمبلغ قدره (١٨٤,٤٢١.٤٨) مئة وأربعة وثمانين ألفاً وأربع مائة وواحد وعشرون ريالاً وثمان وأربعين هلله ولم يستلم المدعي من هذا المبلغ شيء وقد تخاطب معهم عدة مرات حتى أصبحت المدعى عليها لا تجيب على المدعي. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٨٤,٤٢١.٤٨) مئة وأربعة وثمانين ألفاً وأربع مائة وواحد وعشرون ريالاً وثمان وأربعين هلله، وإلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها ١٠% من المبلغ محل المطالبة والتي قدرها (١٨,٤٤٢) ثمانية عشر ألف و أربع مئة واثنين وأربعين ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١- (٣) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمن إجماليها مبلغ المطالبة. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ممهور بختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها. ٣- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمنة مبلغ المطالبة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بما نصه: قد تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي على ابرام صلحاً ناهياً للنزاع على أن يكون إجمالي المبلغ مقابل مطالبه المدعي لمستحقاته هو (١٧٥,٢٠٠) مئة وخمسة وسبعون ألفاً ومئتا ريال بدلاً من (١٨٤,٤٢١) مئة وأربعة وثمانون ألفاً وأربعمئة وواحد وعشرون ريال وذلك بناءً على خصم مقدّم من قبل المدعي لموكلته عبر بريد الكتروني مرسل، وقد قرر وكيل المدعي صحة ذلك إلا أنه دفع أن الصلح كان على مبلغ الدعوى ولم نصطلح على مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة ونجدد طلبها أمام المحكمة، وتقدم بما نصه: أن المدعى عليها قد دفعت المبلغ المطالب به قبل موعد هذه الجلسة بخمسة أيام ولذلك نطلب إلزام المدعى عليها بمصاريف المحاماة حيث أنها لم تتجاوب مع موكله بشتى الطرق كما هو موضح بمرفقات هذه القضية مما ألزم موكله توكيل محامي لما هو معمول به بالقضاء التجاري، وحيث أنه ملزم بذلك ولعدم تجاوب المدعى عليها إلا بالدعوى القضائية فنطلب إلزامها بمصاريف المحاماة والتكاليف القضائية الخاصة بهذه الدعوى ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب محاماة قدرها ١٠% من المبلغ محل المطالبة والتي قدرها (١٧.٥٢٠) ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: قد تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعي على ابرام صلح ناهي للنزاع على أن يكون إجمالي المبلغ مقابل مطالبه المدعي لمستحقاته هو (١٧٥,٢٠٠) مئة وخمسة وسبعون ألفاً ومئتا ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بقيمة ما تم توريده من حصى، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع هذا الصك، وذلك من خلال وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد دفعت المبلغ قبل موعد الجلسة، وعليه تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلبه إلزام المدعى عليها بأتعاب محاماة قدرها ١٠% من المبلغ محل المطالبة، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، فإن المحكمة تقدرها بمبلغ قدره (١٧,٥٢٠) سبعة عشر ألف وخمسمئة وعشرون ريالا، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٧,٥٢٠) سبعة عشر ألف وخمسمئة وعشرون ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.