حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430659312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470631587/1444
رقم الحكم:4430659312
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470631587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659312 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣١٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: يطلب فيها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواه. حيث اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد تكنوبت جم بحص ١٦٠ جرام مم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٧٠٠.٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإئتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضون بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضون باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور المشار إليهما أعلاه، يمثله، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها،ثم قرر تنازل موكلته عن الدعوى حيث ذكر بأن موكلته استلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليها، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة قد طلب إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لكون المدعية قد تسلمت كامل مستحقاتها، ولم تعد لها مطالبة تجاه المدعى عليه في هذه القضية، مما تعد معه الخصومة منقضية في الدعوى؛ لانتفاء ركن المنازعة بين طرفي الدعوى الواجب توفره لاستمرار نظرها، ولكون الدعوى قد أصبحت بدون طلب مما يتعين معه الحكم بانتهائها. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث