حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430700978
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603897/1444
رقم الحكم:4430700978
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603897 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430700978 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٩٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة مصنع (...) للكرتون والتغليف شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات الصنــاعيه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٧ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضائع بثمن إجمالي قدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب. تم تحديد جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ، لم يحضر وكيل المدعية رغم تبلغها عليه قررت الدائرة شطب الدعوى وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى إعادة فتح القضية بعد شطبها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات؟ أحال على مرفقات القضية والطلب الالكتروني، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥ هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البضاعة وقدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً وستون هللة، وحيث قدم عدد من المستندات تمثلت شيكات صادرة من المدعى عليه للمدعية وعليها ورق اعتراض وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من شيكات صادر من المدعى عليه، وورقة اعتراض من البنك تمثل الشيكات مبلغ المطالبة وحيث ان الشيكات هو إقرار من المدعى عليه على صحة المبالغ للمدعية ولكن بوجود ورق اعتراض فهو دليل على عدم استلامها من المدعية ونكول المدعى عليه عن الحضور نكول عن الإجابة وقرينة على صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات الصنــــاعيه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للكرتون والتغليف شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٩٥,٣٥٣.٦٠) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستون هلله والله الموفق.