حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430700746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470522983/1444
رقم الحكم:4430700746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470522983 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430700746 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٢٩٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ اتفق المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم بتوريد معدات عبارة عن (...). التزم المدعي بتوريد جميع المعدات التي طلبتها المدعى عليها، واعتمدت المدعى عليها الفواتير إلا أنها لم تلتزم بسداد قيمتها؛ مما أضطر معه موكلي لإقامة هذه الدعوى وتكبد أتعاب محاماة مبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مائة وستة عشر ألف وخمس مئة وستة ريالات. وطالب بإلزام المدعى عليها: أولاً: دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع مئة وستة وسبعون ألف وسبع مئة و عشر ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها استمهلت للإجابة للاطلاع على مرفقات القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠١٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة. وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن اجابتها أجابت بإقرارهم (٧٧٦,٧١٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة و عشر ريال وتطلب تقسيط المبلغ على خمس دفعات بما تخولها وكالتها من حق الإقرار رقم الوكالة (...)واما اتعاب المحاماة أفادت انها تطلب ١٠%، وبعرض ذلك على وكيل المدعي وافق فقط على ٣ أقساط، وبعرض على الطرفين تقسيط المبلغ على أربع دفعات و وافقت وكيلة المدعى عليها بينما يوافق وكيل المدعي بشرط ان الدفعة الأولى تحل في ١٥/٣/٢٠٢٣م أفادت وكيلة المدعى عليها انها توافق أن أول دفعة في ٢٠٢٣/٣/١٥م لكن بقية الشهور تكون في يوم ٣٠ وبسؤال وكيل المدعى أبدى موافقته بشرط انه اذا اخلت المدعى عليها بأي دفعة يحل المبلغ المتبقي كاملًا، وحيث أن وكالة المدعي تخوله حق الصلح، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن أتعاب المحاماة افاد طلبها كاملة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة و عشر ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة ريال. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: إقراره بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، وبما أن محل الدعوى مطالبة مالية، وبما أن المدعي وكالة طلب دفع مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة و عشر ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وأما مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٦,٥٠٦) مائة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وستة ريال، وحيث ان الأطراف لم يتصالحوا على الاتعاب فالمدعي يطلب اتعابه كاملة والمدعى عليها ترى ان للمدعي فقط ١٠% من المبلغ وعليه فإن الدائرة ترى ومالها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بـ ١٠%بمبلغ قدره (٧٧,٦٧١.١٠) سبعة وسبعون الفا وستمائة وواحد وسبعون ريالا وعشرة هللات، خاصة ان تم ارفاق عقد الاتعاب وثبت تكبد المدعي اتعاب محاماة ولم يتحصل على حقه الا بإقامة هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (٧٧٦,٧١٠) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وعشر ريال على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٣ على مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مائة وأربعة وتسعون الفا ومائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثانية في ٣٠/٤/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مائة وأربعة وتسعون الفا ومائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثالثة في ٣٠/٥/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مائة وأربعة وتسعون الفا ومائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الرابعة في ٣٠/٦/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ١٩٤١٧٧.٧٥ مائة وأربعة وتسعون الفا ومائة وسبعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة واذا تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط يحل المبلغ المتبقي كاملا، ثانيا / إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٧٧٦٧١.١٠ سبعة وسبعون الفا وستمائة وواحد وسبعون ريالا وعشرة هللات والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث