حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430697533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430697533

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749788لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430697533 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٨٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ: ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله، أجاب قائلاً: بأن موكلته باعت للمدعى عليه بضاعه عبارة عن (لمبات وأدوات كهربائية) بمبلغ قدره (٩٨.٤٠٠) ريال، وقد سددت المدعى عليها قبل موعد الجلسة مبلغ قدره (٧٨,٠٤٠) ريال، وتنازلت موكلتي عن بقية المبلغ وطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل الشركة المدعية قرر تنازل المدعية عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الثابت في الدعوى أن وكيل الشركة المدعية قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية (شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) عن دعواها رقم (٤٤٧٠٧٤٩٧٨٨) والمقامة ضد (شركة(...) للتجارة) سجل تجاري رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث