حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430676850
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470666061 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676850 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٦٠٦١لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة عامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...)، ضد شركة (...) مساهمة عامة، المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٧٣٥٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة،،والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) رقم (...) مبلغًا وقدره (٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف ريالاً، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٥٥٨٧١) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من العقد الخاص بالمحامي، وصك الحكم الصادر، وفي سبيل نظر الدعوى. عقدت الدائرة جلسة في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها، أفاد بأن الحق في الدعوى الأساسية كان مترددًا، وأن موكلته أقرت بما في ذمتها، وتم الحكم بما أقرت به موكلته، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٥٩,٦٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة ريالاً تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٤٧٣٥٥٤) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة والتي حكم فيها لصالح موكله، وباطلاع الدائرة على الحكم الصادر للمدعي ضد المدعى عليها والمشار إليه سلفاً تبين أن المدعي كان طلبه الأصلي هو الزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (٤٧١.٠٤٧) أربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعة وأربعون ريال، وحيث إن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي لمبلغ قدره(٢٩٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وتسعون ألف ريال، وهو ما حكمت به الدائرة، وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى الأساسية أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعي لجزء من المبلغ المحكوم به، وهو الذي حصر به وكيل المدعي طلبه فيه وحكمت به الدائرة، وبما أن الأصل أن التعويض لا يثبت ويستقر إلا بعد ثبوت واقعة الفعل الضار، وبما أن وكيل المدعي ينسب للمدعى عليها المماطلة في أداء المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يثبت للدائرة، وذلك أن المماطلة لا تثبت إلا بثبوت قصد المدين منع الدائن حقه مع تمكنه منه واعذاره به، وهو ما لم يقدم وكيل المدعي بينته عليه، ومن جهة أخرى فإنه ثبت أن الحق كان متردداً ولم يكن واضحاً للطرفين، ولم يكن تأخر المدعى عليها عن السداد تعسفاً وإنما كان لوجود اختلاف بينهما على المبلغ المستحق، وثبت من الحكم الصادر أن المدعى عليها أقرت من أول جلسة باستحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبة، وانتهى الحكم في الدعوى الأساسية لما أقرت به المدعى عليها، وهذا الإقرار تتبين معه الدائرة أن المدعى عليها لم تماطل في أداء الحق الذي عليها، ولا ينال من ذلك ما أورده وكيل المدعي من أن موكلته تطالب بالمبلغ المتبقي والذي أشار إليه في الدعوى الأساسية، فهو غير ثابت حتى الآن، عليه ولعدم ثبوت وتحقق أركان التعويض فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٦٦٠٦١ لما هو موضح بالأسباب.