حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702984

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430702984

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742689لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702984 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470742689لعام1444ه المدعي: شركة الطيار للصناعات البلاستيكيه والمطاطية المحدودة المدعى عليه: عبدالله إبراهيم العبود المبارك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 16/05/2020م،اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أكياس بلاستيكية ومناديل) بثمن إجمالي قدره (380,689.00) ثلاثمائة وثمانون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون ريالا سدد منه (310,992.00) ثلاثمائة وعشرة ألفا وتسعمائة واثنان وتسعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (33,223.00) ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون ريالا تحل بتاريخ 11/01/2021م،وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,696.00) تسعة وستون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا، وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مبيعات بالآجل بتاريخ 16/05/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 31/07/2022م بمبلغ قدره (69,696.00) تسعة وستون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا. الممهورة بتوقيع وختم مصنع طيبة للمنتجات الورقية. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بالاختصاص المكاني، وبعدم الصفة وذلك أن الصفة متجهة على الشركة وليس على المؤسسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من وكيل المدعية ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بقيمة مبيع، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (69,696.90) تسعة وستون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا وتسعين هللة، وبسؤال وكيل المدعية عن المسندات في الدعوى أجاب قائلا: 1- اتفاقية حساب بالآجل. 2- مطابقة رصيد. 3- كشف حساب، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: المدعى عليه مقر سكنه المدينة المنورة ويدفع بالاختصاص المكاني، وكذلك يدفع بعدم الصفة وذلك أن الصفة متجهة على الشركة وليس على المؤسسة، والعقد الأول الذي جرى مع المؤسسة هو مقرا به، ولكن المديونية جرت بعد تحويل المؤسسة إلى شركة ، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه أجاب كل منهم على حدة بالاكتفاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/08/1444هـ، وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (69,696.00) تسعة وستون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليه أجابته في: الدفع بالاختصاص المكاني، وبعدم الصفة وذلك أن الصفة متجهة على الشركة وليس على المؤسسة. تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما كان تحقق الصفة في المدعية والمدعى عليه أمر جوهري لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث إن المدعى عليه ليس له صفة في هذه الدعوى؛ وذلك أن الصفة متجهة على الشركة وليس على المؤسسة، ولا ينال من ذلك كون اتفاقية فتح الحساب كانت موقعة من المؤسسة حيث إن التعاقد الأصلي المتضمن للالتزام إنما يثبت بالفواتير والمطابقات التي توقع عليها الشركة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث