حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430682747

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470332726/1444
رقم الحكم:4430682747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470332726 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430682747 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470332726 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، وفي الجلسة الأولى وبعد التحقق من الشروط الشكلية وعرض الصلح بين الطرفين، أحال وكيل المدعي إلى لائحة دعواه، فعقب وكيل مصفي المدعى عليها بمذكرة نصها: بصفتنا المصفي والحارس القضائي على تركة (...) بموجب صك حكم الصادر من دائرة الدعاوى والتركات الكبيرة برقم (431872749) وتاريخ 18/03/1443هـ.فاننا ندفع بأن الدعوى مرفوعة قبل أوانها وبيان ذلك:أولا: استنادا على المادة السادسة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وحيث لا توجد شركة قائمة في الأصل حسب النظام، فكيف يتم التفتيش على كيان غير قائم؟ وكيف يتم أي إجراء على كيان تجاري دون معرفة محل الشراكة؟ وأيضا رأس مال الشركة وحصص كل من الشركاء؟ وتحديد السنة المالية؟ والية توزيع الأرباح والخسائر؟ وإدارة الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة؟.إن هذه النقاط مهمة لتحديد سير أعمال الشركة والتنظيم بين الشركاء وعدم اثارة النزاع فيما بينهم وانها من شروط عقد الشراكة وتطبيقا لنظام الشركات الذي حث على الية تنظيم الشركة.الطلبات: ولعدم إنطباق ما ذكرنا على الكيان الذي يطالب المدعين بالتفتيش عليه، ولعدم وجود عقد تأسيس لهذا الكيان فإننا نأمل من فضيلتكم رد الدعوى لرفعها قبل أوانها، ثم أحالت الدائرة الطرفين لتبادل المذكرات ابتداء بالمدعي، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة .وفي جلسة أخرى، تشير الدائرة على مذكرة المدعي المقدمة عبر النظام المؤرخة في 14/05/1444هـ والمتضمنة (إشارة إلى القضية رقم (4470332726) وتاريخ 22/4/1444هـ والمنظورة في دائرتكم الموقرة وذلك بإحالتنا لتبادل المذكرات حسب ما طلب منا في الجلسة السابقة لذلك فهذا ردنا على جواب المدعى عليه مصفي التركة والذي ذكر أن الشركة ليس لديها عقد تأسيس وعدم معرفة حصص كل شريك فيها . أفيد فضيلتكم بالاتي: 1) أن الكيان التجاري محل النزاع هو مستشفى (...) ومسجل بسجل تجاري مؤسسة وليس شركة . 2) لدينا حكم مكتسب للقطعية يثبت شراكتنا في المؤسسة بنسبة 50% صادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة . 3) المدعى عليه يرصد نصيب الشركاء في حساب الورثة حسب كلامه الشفهي معنا حتى يتم إثبات حقنا عن طريق المحاكم وعدم الرغبة في الحل الودي والذي عقدنا من أجله أكثر من اجتماع . 4) في كل قضية نرفعها لطلب حقنا يرفض إعطاءنا حقوقنا بأعذار وردود مختلفة عن سابقتها وكل هذا من أجل التملص من إعطاء الشركاء حقوقهم ولإطالة أمد القضية من أجل الكسب المادي لصالحه وإلحاق الضرر بنا . 5) لذا أطلب من فضيلتكم الحكم عليه بمحاسبته وتسليمنا حقوقنا كشركاء بنسبة 50% حسب ما هو مثبت في الصك المرفق), كما تشير إلى مذكرة المدعى عليه المؤرخة في 19/05/1444هـ والمتضمنة (اولا: نتمسك بدفعنا بان الدعوى مقامة قبل اوانها وما يؤكد ذلك ما جاء بإقرار المدعي في مذكرته المرفقة بتاريخ 14/05/1444هـ ونصها "" أن الكيان التجاري محل النزاع هو مستشفى (...) ومسجل بسجل تجاري مؤسسة وليس شركة (...) عليه فإنه لا حق للمدعي بالمطالبة بالتفتيش على الشركة او المحاسبة الى حين استكمال إجراءات عقد التأسيس واستخراج سجل تجاري للشركة. حيث ان المدعي في لائحة دعواه طلب التفتيش على الشركة (الغير مسجلة في وزارة التجارة) ثم جاء في مذكرة أخرى طالبا بالمحاسبة ثم طلب مرة أخرى تسليم النصيب مما يتضح معه ان المدعي قد جمع عدة طلبات لا رابط بينهما) ثانيا: ان الحكم المشار اليه في مذكرة المدعي بإثبات الشراكة بنسبة 50% لم يتضمن أي إلزام بتمكين المدعين بالتفتيش على الشركة (الغير مسجلة لدى وزارة التجارة) كما لم يحدد فكيف يتم التفتيش على كيان غير قائم؟ وكيف يتم أي إجراء على كيان تجاري دون معرفة محل الشراكة؟ وأيضا رأس مال الشركة وحصص كل من الشركاء؟ وتحديد السنة المالية؟ والية توزيع الأرباح والخسائر؟ وإدارة الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة؟. وحيث ان المدعي ذكر ان صك اثبات الشراكة الصادر من الدائرة التاسعة مكتسب القطعية فلماذا لم يقم بتنفيذ الحكم ؟! كما ان ذلك يدل على ان دعوى المدعي قد سبق الفصل فيها. ثالثا: كما يعلم فضيلتكم فإنه واستنادا للائحة قسمة الأموال المشتركة بأنه لا يحق للمصفي الإقرار او التصرف في المال المشترك الا في حدود ضيقة جدا حددها وفصلها المشرع وفقا للائحة فعليه فإننا نرد على ما ادعاه المدعي من كون ان المصفي يتملص من أعطاء المدعي حقه الشرعي غير صحيح جملة وتفصيلا وبيان ذلك ما ذكره المدعي نفسه في الفقرة الثالثة من كون ان المصفي قد عقد عدة اجتماعات للتوصل لحل بشأن الكيان القائم لكن لم يتم التوصل الى حل بسبب غموض حكم اثبات الشراكة) , ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم تحرير لدعواه وتوضيح العلاقة بين مورث موكله وبين الشريك الآخر المتوفي، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، قدم وكيل المدعي تحرير دعواه المتضمن (نفيدكم بأن (...) شريك ل(...) في مستشفى (...) وقد تم عقد الشراكة بتاريخ 1404هـ تقريباً وكانت النوايا صافية بين الشريكين واستمرت الشراكة حتى وفاة (...) بتاريخ 16/1/1437هـ ثم منعنا من المال والتصرف في الشراكة وحفظاً للحقوق وإثباتها تم رفع دعوى اثبات شراكة من ورثة (...) على (...) في المحكمة التجارية بجدة بالدائرة التاسعة وصدر بها صك يثبت الشراكة برقم (399019500) وتاريخ 11/7/1439هـ بنسبة 50% في المستشفى . وبعد وفاة (...) بتاريخ 19/8/1441هـ تم منع المال والشراكة من قبل (...) والحارس القضائي وعدم الاعتراف بالصك والشراكة وقولهم لنا حقكم تأخذونه بالمحاكم . لذا تم رفع هذه الدعوى), وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته التي طلب مهلة لتقديمها بالجلسة السابقة قرر اكتفاءه بالإجابة المقدمة عبر النظام بتاريخ 14/05/1444هـ , واكتفى وكيل المدعي بما سبق تقديمه, وللاطلاع على ما قدم. رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى، وبحضور وكيل المدعية (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها (...) سجل مدني (...) بالوكالة رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل. وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى حيث جاء في المادة (76) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى أن الدعوى مقامة ومقيدة ضد المصفي بصفته الشخصية، ويطالبه بالمبلغ المذكور في دعواه ولأن الأصل أن تقام مثل هذه الدعاوى ضد الشركة ويكون المصفي ممثلا لها، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث