حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430691244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470555777/1444
رقم الحكم:4430691244
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470555777 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430691244 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470555777 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة عبدالاله عبدالعزيز محمد العديني للتطوير العقاري المدعى عليه: مصنع بيوتي للصناعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها مقاولة توريد وتركيب وذلك في توريد مكيفات نوع بيسك وتصنيع وتركيب اعمال مجاري الهواء، لمدة (١) سنة وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (31000) ريال سدد للمدعى عليها مبلغ (111000) ريال وتعذرت عن تنفيذ العقد وطلب إلزام المدعى عليها برد ما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة وقدره (80000) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (4000) ريال". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدت جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الأحد 07/ 07 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ عبدالله هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (442857035) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم توقيع العقد من قبل المدعى عليها فقال إن العقد تم عبر رسائل الواتس اب ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن رسائل الواتساب حيث لم ترفق في الدعوى فقام بإرسالها في الدردشة وأرفقت في ملف القضية كما قام بإرفاق ملفات صوتية فطلبت منه الدائرة إعادة إرفاقها في حال قبل النظام أو تفريغها في الوورد للاطلاع عليها فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ محمد العديني في حين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، ثم سالت الدائرة عن بينته تحويل المبالغ فقال بينته هي حوالات فقام المدعي وكالة بإرفاق رسائل عبر الجوال واردة من بنك الراجحي تفيد بتحويل مبلغ قدره (111.000) ريال للمدعى عليها، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة توريد وتركيب مكيفات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة عن الأعمال المنفذة وقدرها (80000) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (4000) ريال وذلك في عقد مقاولة توريد وتركيب مكيفات نوع بيسك ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المؤرخ في 16/ 07 / 2022م برقم P120 Z2 وصور حوالات بنكية على مصرف الراجحي بمبلغ (111000) ريال كما قام بإرفاق مجموعة من الرسائل الواتس أب وتفريغ لمحادثات منسوبة لمالك المصنع تقوي صحة ما يدعيه المدعي ولعدم جواب المدعى عليه مع تبلغه وعدم تقديم ما يعارض هذه المطالبة ولما قدمه المدعي واستنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعي وتحكم بها. وأما طلب المدعي بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب تقدره (4000) ريال وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام مصنع بيوتي للصناعة سجل تجاري رقم (...) أن يسلم لمؤسسة عبدالاله عبدالعزيز محمد العديني للتطوير العقاري رقم السجل التجاري رقم (...) (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان