حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430630259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470363786/1444
رقم الحكم:4430630259
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363786 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430630259 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470363786 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عامل اشارة لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٦,٥٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٤٣٨.٠٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٢,٠٠٨.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٣,٠٩٢.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٥٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١ -استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م حتى ١٤٣٧/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٨م.2-أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (حبس اموال المدعية) خلال المدة من ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٥٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٣م إلى ١٤٣٧/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه: 1- امر شراء بتاريخ 16/10/2014م، ممهوراً بختم مؤسسة (...)، وختم المدعى عليها. 2- فواتير مطبوعة على أوارق المدعية بمبلغ وقدره (٣٦,٥٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. مذيلة بختم المستلم.وعقدت الدائرة جلسة 25/5/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/06/1444هـ، حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه اجابته تاريخ 8/6/1444 مفادها أولاً: ما ذكرته المدعية بوجود اتفاق بينها وبين موكلتي على أن تؤجر لموكلتي عامل إشارة بتاريخ 16/06/1435هـ غير صحيح جملة وتفصيلاً.ثانياً: استندت المدعية في دعواها على أمر شراء وفواتير، وبإطلاع موكلتي على هذه المرفقات تبين لها عدم صحة التوقيع المدون فيها، وتنكر موكلتي تحرير هذه المرفقات أو انتسابها لها.ثالثاً: سكوت المدعية عن مطالبتها المزعومة لأكثر من تسعة سنوات يؤكد عدم صحتها، وسقوط الحق بالتقادم أن وجد هذا الحق، ونستدل بقول الأمام مالك رحمه الله: "من له شيء، ترك غيره يتصرف فيه، ويفعل فيه ما يفعل المالك الدهر الطويل، فإن ذلك مما يسقط الملك ويمنع الطالب من الطلب"، وبذلك يتبين لفضيلتكم عدم صحة مطالبة المدعية، فلو كانت صحيحة كانت أخذتها بمحمل الجدية وطالبت بحقها المزعوم فور استحقاقه.الطلبات: ونطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم صحتها وبسؤال وكيل المدعية عن اجابته أجاب أتقدم بهذه المذكرة جوابا على المدعى عليها وذلك بالآتي:أولاً ذكر وكيل المدعى عليها أنه لا يوجد أتفاق بين موكلتنا المدعى عليها وهذا غير صحيح فالصحيح أنه يوجد اتفاق وما يؤكد ذلك أنه يوجد أمر شراء مختوم وموقع من قبل المدعى عليها بالإضافة للفواتير فدفع المدعى عليها بعدم وجود علاقة تعاقدية يعد تنصل من التزامها بسداد مبلغ المطالبة فلو كان دفع بعدم استحقاق المبلغ أو دفع بالوفاء لكان دفعه معقول ولكن انكار العلاقة بصورة مطلقة يجعل المدعى عليها تصر على عدم الوفاء بمبلغ المطالبة.ثانياً: قدم وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى أن المدعى عليها تبين لها عدم صحة التوقيع وتنكر موكلته تحرير الأوراق والمستندات وهذا غير صحيح وبما أن المستندات والأوراق صادرة من المدعى عليها وتحمل الاختام والتواقيع وختم اعتماد للفواتير من قبل المدعى عليها فهي تعتبر صحيحة خصوصاً أن أمر الشراء يتضمن ختم وأضح يحمل اسم المدعى عليها ورقم سجلها وتواقيع استلام الفواتير بذلك يكون عبء الاثبات على من يدعي خلاف الظاهر والثابت صحة الفواتير والتعامل مالم يقم الدليل على خلاف ذلك.ثالثاً: أجابت المدعى عليها أن السكوت عن المطالبة بالحق خلال مدة زمنية محددة يؤكد عدم الاستحقاق وهذا غير صحيح فالحقوق لا تسقط بالتقادم انما يسقط الحق في سماع الدعوى وذلك رغبة من المنظم في استقرار التعاملات في المجتمع وزيادة حرص الأفراد على استيفاء حقوقهم خلال مدة زمنية محددة وقد نص النظام صراحة على مدة زمنية محددة بحسب نظام المحاكم التجارية وهو التقادم المانع من سماع الدعوى يبدأ حسابها من تاريخ سريان نظام المحاكم التجارية وهي المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية النافذ وذلك استناداً للمبدأ النظامي وهو مبدأ عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي فيسري القيد الزمني المنصوص عليه في النظام على جميع المطالبات وان نشأت قبل سريان النظام. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن اجابته استمهل وفي جلسة 8/7/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 22/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه، عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية بتوريد عامل وقدرها (٣٦,٥٣٨) ستة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي. ولما قدمه وكيل المدعية من امر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليه وممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها وفواتير عليها ختم المراجعه وتوقيع المدعى عليه، وحيث دفع وكيل المدعى عليه ان التعامل الذي ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً. وان أمر شراء وفواتير، فذكر وكيل المدعى عليها بعدم صحة التوقيع المدون فيها، وتنكر موكلته تحرير هذه المرفقات أو انتسابها لها. وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث إن وكيل المدعية استند على امر الشراء والفواتير وحيث ان الدائرة بمراجعتها رأت صحة امر الشراء اذ انها صادرة على مطبوعات المدعى عليه وختمه وتوقيعهم، ولكون أيضا من المستندات المقدمة الفواتير ولكون الفواتير عليها ختم المراجعه وتوقيع ولكون أن الفاتورة على مبلغ 13092ريال تحمل توقيع ذات التوقيع على امر الشراء مما يدل على صحة ختم المراجعه في الفواتير كلها مما يدل أيضا على صحة جميع اختام الفواتير والحكم بموجبها، ولما تضمنته المادة (29) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب أما دفع المدعى عليه بعدم صحة التواقيع وانكار التعامل فليس دفعا وجيها خاصة ان امر الشراء صادر على مطبوعاته وختمهم وكذلك الفواتير على ختم مراجعه المدعى عليه وتوقيعه كما سبق تفصيله مما يدل على صحة التعامل والفواتير وليس كما دفع المدعى عليه، ولم يقدم المدعى عليه ما يدل على صحة دفعه مقابل قوة بينات المدعية. واما عن مطالبة المدعية بـ: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٦٦٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة وستون ريال سعودي. فلم يقدم وكيل المدعية في مرفقات القضية عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 36538 ستة وثلاثون الفا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث