حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430697564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430697564
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470751903لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430697564 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم4470751903لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ 14/ 8/ 1444هـ حضر فيها وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والصادرة من الموثقين بتاريخ: 29 / 12 / 1442هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليه بضاعة عبارة عن أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية بمبلغ قدره (27.511.03) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وأحد عشر ريالاً وثلاث هللات، سدد المدعى عليه مبلغ قدره (8.726.03) ثمانية آلاف وسبعمئة وستة وعشرون ريالاً وثلاث هللات، وتبقى في ذمته مبلغاً قدره (18.785) ثمانية عشر ألفاً وسبعمئة وخمسة وثمانون ريال، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وبسؤاله عن بينته عن مبلغ المطالبة الأصلي ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (27.511.03) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وأحد عشر ريالاً وثلاث هللات، ممهورة بختم وتوقيع المفوض من قبل المدعى عليه (...) وتفويضه ثابت بموجب طلب فتح الحساب الذي نص فيه على أن (...) هو المفوض بالتوقيع، وبسؤاله عن بينته على أتعاب المحاماة ذكر أنها تتمثل في عقد أتعاب سنوي يشمل عدد من القضايا، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للفصل فيها وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18.785) ثمانية عشر ألفاً وسبعمئة وخمسة وثمانون ريالاً، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه أدوات قرطاسية ولوازم مكتبية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من انكر، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد بمبلغ قدره (27.511.03) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وأحد عشر ريالاً وثلاث هللات، بختم منسوب للمدعى عليه وتوقيع منسوب للمفوض من قبل المدعى عليها، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (18.785) ثمانية عشر ألفاً وسبعمئة وخمسة وثمانون ريالاً. وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي فإنها لم تقدم ما يثبت أنها غرمت فعليا في إقامة هذه الدعوى، جاء في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، ولم يثبت للدائرة أن المدعية غرمت شيئاً بسبب هذه الدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (18.785) ثمانية عشر ألفاً و سبعمئةٍ وخمسةٌ وثمانون ريالا. ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب.