حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679206

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470702433/1444
رقم الحكم:4430679206
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470702433 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679206 التاريخ: ١٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٢٤٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه المصنع (...) للمستلزمات الكهربائية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ، صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لمبات وأدوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣ / ١٠ / ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٧ / ٠٦ / ٢٠١٨ م، بثمن إجمالي قدره (١٦،٣٨٣) ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦،٣٨٣) ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا سعوديا"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها غير محررة وطلبت منه إعادة تحريرها في بيان نوع المبيع وكمياته ومبالغه فأرفق طلبا عبر النظام أثناء الجلسة أرفق فيه فواتيرا يذكر أن فيها التحرير وفق طلب الدائرة، ثم وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (١٦،٣٨٣)ستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، تمثل قيمة بضاعة تم بيعها للمدعى عليها عبارة عن (لمبات وأدوات كهربائية)، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تستند في سبيل إثبات دعواها على مطابقة رصيد متضمنة لمبلغ المطالبة ومختومة وفواتير بيع موقع عليها بالاستلام بختم منسوب للمدعى عليها في سبيل إثبات دعوى موكلته فواتير والممهورة بتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب مصادق على صحته بتوقيع منسوب للمدعى عليها شمل مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ إلزام شركة (...) التجارية السجل التجاري (...) بأن تدفع لــ/ شركة المصنع (...) للمستلزمات الكهربائية السجل التجاري (...) مبلغا مقداره ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث